الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 2
من مرسوم رقم 2.22.800 بتحديد قواعد النقل الجوي للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة
يراد في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات الآتية ما يلي:
- 1-شخص في وضعية إعاقة: كل شخص كما هو معرف في المادة 2 من القانون الإطار المشار إليه أعلاه رقم 97.13 ؛
- 2-شخص ذو حركية محدودة: كل شخص يعاني، مؤقتا، من صعوبة في تحركاته بسبب عجز في قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية، أو بسبب السن، أو الحالة الصحية، أو لأي سبب آخر يصعب معه استعمال النقل الجوي، والذي تتطلب حالته عناية خاصة، وكذا ملاءمة الخدمات المقدمة للمسافرين؛
- 3-منظم الأسفار: كل شخص مرخص له ينظم، بشكل اعتيادي، عروضا تتضمن رحلة جوية، يعرضها للبيع مباشرة أو عن طريق بائع بالتقسيط؛
- 4-الحجز: حيازة مسافر لسند نقل جوي أو كل وثيقة أخرى تحل محله، كما هو منصوص عليه في المادة 206 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.13 ، يبين أن الحجز قد تم قبوله وتسجيله من قبل الناقل الجوي أو منظم الأسفار.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.22.800 — madda.ma