مادة madda
FR

يجب على مدبر المطار أو مستغله:

  1. أ)أن يضع، داخل المطار وخارجه، علامات تشوير مخصصة لتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة نحو الخدمات الخاصة المقدمة لهم؛
  2. ب)أن يخبر الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة، وفق الأشكال المناسبة لهم أخذا بعين الاعتبار طبيعة الإعاقة، بالمعلومات الضرورية المتعلقة بالرحلات الجوية؛
  3. ج)أن يخصص مواقف سيارات مناسبة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة، وأن يسهل تنقلهم من مواقف السيارات إلى المحطات الجوية؛
  4. د)أن يخصص، بالقرب من المداخل الرئيسية للمحطة الجوية، فضاءات خاصة بركوب ونزول الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة.

طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.22.800 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: التزامات مدبر أو مستغل المطار

المادة 15 – المادة 16
  1. المادة 15يجب على مدبر المطار أو مستغله:
  2. المادة 16يجب على مقدم الخدمات المكلف بمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة، أن يؤمن لهؤلاء الأشخاص مساعدة تتضمن، على الخصوص، ما يلي:
فهرس النص كاملا · 19 مادة