الباب الثالث: التزامات مدبر أو مستغل المطار
المادة 15
من مرسوم رقم 2.22.800 بتحديد قواعد النقل الجوي للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة
يجب على مدبر المطار أو مستغله:
- أ)أن يضع، داخل المطار وخارجه، علامات تشوير مخصصة لتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة نحو الخدمات الخاصة المقدمة لهم؛
- ب)أن يخبر الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة، وفق الأشكال المناسبة لهم أخذا بعين الاعتبار طبيعة الإعاقة، بالمعلومات الضرورية المتعلقة بالرحلات الجوية؛
- ج)أن يخصص مواقف سيارات مناسبة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة، وأن يسهل تنقلهم من مواقف السيارات إلى المحطات الجوية؛
- د)أن يخصص، بالقرب من المداخل الرئيسية للمحطة الجوية، فضاءات خاصة بركوب ونزول الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.22.800 — madda.ma
الباب الثالث: التزامات مدبر أو مستغل المطار
المادة 15 – المادة 16- المادة 15يجب على مدبر المطار أو مستغله:
- المادة 16يجب على مقدم الخدمات المكلف بمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة، أن يؤمن لهؤلاء الأشخاص مساعدة تتضمن، على الخصوص، ما يلي: