مادة madda
FR

ف 1يجب على مدبر المطار أو مستغله وعلى الناقلين الجويين، وكذا مقدمي الخدمات المكلفين بمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة:

  1. أ)أن يوفروا لجميع العاملين التابعين لهم، والذين يتواصلون مباشرة مع المسافرين، تكوينا يهدف إلى توعيتهم بالاحتياجات الخاصة للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة؛
  2. ب)أن يوفروا للعاملين المكلفين بمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة تكوينا يتعلق بمساعدة الأشخاص المذكورين، وكذا دورات تأهيلية في هذا الصدد.

ف 2ولهذا الغرض، يجب عليهم إعداد برامج تكوين في مجال مساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة.

طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.22.800 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وختامية

المادة 17 – المادة 19
  1. المادة 17يجب على مدبر المطار أو مستغله وعلى الناقلين الجويين، وكذا مقدمي الخدمات المكلفين بمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة:
  2. المادة 18دون الإخلال بالطعون المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، لا سيما في مجال الالتزامات والعقود أو حماية المستهلك، يمكن لكل شخص في وضعية إعاقة أو ذي
  3. المادة 19يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير النقل واللوجيستيك.
فهرس النص كاملا · 19 مادة