الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 17
من مرسوم رقم 2.22.800 بتحديد قواعد النقل الجوي للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة
ف 1يجب على مدبر المطار أو مستغله وعلى الناقلين الجويين، وكذا مقدمي الخدمات المكلفين بمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة:
- أ)أن يوفروا لجميع العاملين التابعين لهم، والذين يتواصلون مباشرة مع المسافرين، تكوينا يهدف إلى توعيتهم بالاحتياجات الخاصة للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة؛
- ب)أن يوفروا للعاملين المكلفين بمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة تكوينا يتعلق بمساعدة الأشخاص المذكورين، وكذا دورات تأهيلية في هذا الصدد.
ف 2ولهذا الغرض، يجب عليهم إعداد برامج تكوين في مجال مساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.22.800 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 17 – المادة 19- المادة 17يجب على مدبر المطار أو مستغله وعلى الناقلين الجويين، وكذا مقدمي الخدمات المكلفين بمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة:
- المادة 18دون الإخلال بالطعون المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، لا سيما في مجال الالتزامات والعقود أو حماية المستهلك، يمكن لكل شخص في وضعية إعاقة أو ذي
- المادة 19يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير النقل واللوجيستيك.