مادة madda
FR

ف 1يجب على مقدم الخدمات المكلف بمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة، أن يؤمن لهؤلاء الأشخاص مساعدة تتضمن، على الخصوص، ما يلي:

  1. أ)المساعدة على التنقل من جميع النقط اللازمة لعمليات الركوب والنزول؛
  2. ب)المساعدة على التنقل إلى المراحيض؛
  3. ج)تسجيلهم، وكذا تسجيل أمتعتهم، من خلال القيام بالإجراءات المتعلقة بالجمارك أو الأمن أو المراقبة عند الحدود أو كل مراقبة يفرضها القانون؛
  4. د)المساعدة على الصعود إلى الطائرة، من خلال استعمال الكراسي المتحركة، أو تقديم كل مساعدة أخرى مطلوبة، اعتبارا لحاجيات الشخص المعني؛
  5. ه)تخزين أمتعتهم على متن الطائرة واستعادتها؛
  6. و)المساعدة على النزول من الطائرة، من خلال استعمال الكراسي المتحركة، أو تقديم كل مساعدة أخرى مطلوبة، اعتبارا لحاجيات الشخص المعني؛
  7. ز)المساعدة على الحصول على رحلات الربط، إذا كانوا على متن رحلة عبور، مع تقديم المساعدة لهم على متن الطائرة وعلى الأرض، وكذلك داخل المحطات الجوية وفيما بينها، عند الاقتضاء؛
  8. ح)التكفل بهم على الأرض وكذا بمعدات المساعدة على التنقل الخاصة بهم، وأمتعتهم وعند الاقتضاء، بكلاب المساعدة إلى حين ملاقاة الأشخاص الذين يختارونهم، وذلك على مستوى منطقة الوصول بالمطار؛
  9. ط)التعويض المؤقت لمعدات المساعدة على التنقل التي لحق بها ضرر أو المفقودة.

ف 2إذا كان الشخص في وضعية إعاقة أو ذو الحركية المحدودة مرفوقا بشخص آخر، أمكن الترخيص لهذا الأخير، بناء على طلب منه، بتقديم المساعدة اللازمة في المحطة الجوية، وكذا من أجل الصعود إلى الطائرة والنزول منها.

طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.22.800 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: التزامات مدبر أو مستغل المطار

المادة 15 – المادة 16
  1. المادة 15يجب على مدبر المطار أو مستغله:
  2. المادة 16يجب على مقدم الخدمات المكلف بمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة، أن يؤمن لهؤلاء الأشخاص مساعدة تتضمن، على الخصوص، ما يلي:
فهرس النص كاملا · 19 مادة