مرسوم رقم 2.22.800 بتحديد قواعد النقل الجوي للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة
مرسوم بتحديد قواعد النقل الجوي للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016)، ولا سيما المواد 213 و 217 و 310 منه؛
وعلى القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.52 بتاريخ 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016)؛
وعلى القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.58 بتاريخ 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003)؛
واعتبارا للاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944 الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.57.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 1376 (8 يونيو 1957)، ولا سيما الملحق رقم 9 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 شوال 1444 (27 أبريل 2023)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 19 مادة
المادة الأولى
المادة الأولى تطبق مقتضيات هذا المرسوم عندما يلجأ أشخاص في وضعية إعاقة أو ذوو حركية محدودة ومرافقوهم، عند الاقتضاء، إلى خدمات النقل الجوي التجاري للمسافرين انطلاقا من مطار يقع فوق التراب الوطني أو وصولا إليه أو العبور منه.
يستفيد الأشخاص المشار إليهم أعلاه في المطارات المذكورة وكذا على متن الطائرات، من مساعدة خاصة تضمن لهم الولوج إلى مجموع الخدمات التي تقدم عادة للعموم.
تقدم المساعدة المذكورة للأشخاص المعنيين وفق ما يضمن احترام كرامتهم.
المادة 2
يراد في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات الآتية ما يلي:
- 1-شخص في وضعية إعاقة: كل شخص كما هو معرف في المادة 2 من القانون الإطار المشار إليه أعلاه رقم 97.13 ؛
- 2-شخص ذو حركية محدودة: كل شخص يعاني، مؤقتا، من صعوبة في تحركاته بسبب عجز في قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية، أو بسبب السن، أو الحالة الصحية، أو لأي سبب آخر يصعب معه استعمال النقل الجوي، والذي تتطلب حالته عناية خاصة، وكذا ملاءمة الخدمات المقدمة للمسافرين؛
- 3-منظم الأسفار: كل شخص مرخص له ينظم، بشكل اعتيادي، عروضا تتضمن رحلة جوية، يعرضها للبيع مباشرة أو عن طريق بائع بالتقسيط؛
- 4-الحجز: حيازة مسافر لسند نقل جوي أو كل وثيقة أخرى تحل محله، كما هو منصوص عليه في المادة 206 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.13 ، يبين أن الحجز قد تم قبوله وتسجيله من قبل الناقل الجوي أو منظم الأسفار.
المادة 3
لا يمكن للناقل الجوي أو منظم الأسفار الذي يقوم بتسويق خدمات النقل الجوي في المغرب أن يرفض، على أساس الإعاقة أو الحركية المحدودة:
- أ)حجزا من أجل رحلة جوية تنطلق من مطار مغربي أو تتجه إليه أو تعبر منه؛
ب)ركوب شخص يتوفر على حجز صالح.
المادة 4
خلافا لمقتضيات المادة 3 أعلاه، يجوز للناقل الجوي أو منظم الأسفار أن يرفض، على أساس الإعاقة أو الحركية المحدودة، حجز أو ركوب شخص في الحالات التالية:
- أ)عندما تشكل حالته الصحية، في حالة سفره، خطرا على سلامته أو على سلامة الأشخاص الآخرين المتواجدين على متن الطائرة؛ ما لم يقدم شهادة طبية تثبت عدم وجود أي مانع من السفر؛
- ب)عندما لا يكون مرافَقًا، مما يشكل خطرا على سلامته أو على سلامة الأشخاص الآخرين المتواجدين على متن الطائرة؛
- ج)إذا كان تصميم الطائرة لا يسمح بركوبه أو بنقله.
يستفيد الشخص في وضعية إعاقة أو ذو حركية محدودة الذي تم رفض ركوبه، بموجب الفقرة الأولى أعلاه، ومرافِقه، عند الاقتضاء، من التعويض والمساعدة المنصوص عليهما في المادة 223 من القانون السالف الذكر رقم 40.13.
يعتبر رفضا للركوب رفض الناقل الجوي السماح للمسافر بالصعود إلى الطائرة على الرغم من حضوره للتسجيل في الساعة المحددة، سلفا، من قبل الناقل الجوي المذكور أو في حالة عدم تحديد أي وقت للتسجيل، في أجل أقصاه ستون (60) دقيقة قبل وقت انطلاق الرحلة الجوية، ما لم يبرر هذا الرفض بأسباب تتعلق بالصحة أو الأمن أو السلامة، أو لعدم مطابقة الوثائق القانونية اللازمة للسفر.
المادة 5
يمكن للناقل الجوي أو منظم الأسفار، إذا ثبت أن غياب استقلالية الشخص في وضعية إعاقة أو ذي حركية محدودة يشكل خطرا على سلامته أو على سلامة الأشخاص الآخرين المتواجدين على متن الطائرة، أن يشترط استعانة الشخص المعني بشخص آخر يرافقه ويتوفر على حجز صالح يستطيع أن يوفر له الدعم الضروري.
المادة 6
يجب على الناقل الجوي أو منظم الأسفار، عندما يقرر تطبيق مقتضيات المادتين 4 أو 5 أعلاه، أن يبلغ، فورا، قراره إلى الشخص المعني، وفق الأشكال المناسبة له، أخذا بعين الاعتبار طبيعة الإعاقة، وكذا، كتابة، مع بيان الأسباب التي تبرر قراره.
يتعين على الناقل الجوي أو منظم الأسفار أن يوافي الشخص المعني بكل المعلومات الإضافية التي قد يطلبها، بكل الوسائل المناسبة ووفق الأشكال المتاحة له، أخذا بعين الاعتبار طبيعة الإعاقة، وذلك داخل أجل عشرة (10) أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ التوصل بالطلب المذكور.
المادة 7
يجب على الناقل الجوي أو منظم الأسفار أن يتخذ كل التدابير الضرورية للتوصل، في جميع نقاط البيع، وإن في حالة البيع عبر الهاتف أو بطريقة إلكترونية، بالإشعارات المنصوص عليها في المادة 14 أدناه المتعلقة بحاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة إلى المساعدة.
المادة 8
يجب على الناقل الجوي أو منظم الأسفار، عندما يتوصل بإشعار يتضمن حاجة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة إلى مساعدة، أن يبلغ المعلومات المتعلقة بذلك إلى مقدمي الخدمات المكلفين بمساعدة الأشخاص المذكورين على مستوى مطارات الانطلاق والوصول والعبور داخل أجل ست وثلاثين (36) ساعة، على الأقل، قبل الساعة المحددة لانطلاق الرحلة الجوية.
المادة 9
تطبيقا لأحكام المادة 213 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، يجب أن تتلاءم المساعدة المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة مع الحاجيات الخاصة لكل مسافر معني. وتتضمن هذه المساعدة، على الخصوص، ما يلي:
- أ)منح الأشخاص المذكورين ومرافقيهم، عند الاقتضاء، الأولوية في ولوج الطائرة؛
- ب)منح أولوية الركوب، في الحالة المنصوص عليها في المادة 222 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، ما لم يعلن الشخص المعني تخليه، طواعية، عن حجزه؛
- ج)تخصيص مقاعد على متن الطائرة بحيث تتم تلبية احتياجات الأشخاص المذكورين، مع مراعاة متطلبات السلامة وتوافر المقاعد؛
- د)إخبار الأشخاص المذكورين، وفق الأشكال المناسبة لهم، أخذا بعين الاعتبار طبيعة الإعاقة، بالمعلومات الرئيسية المتعلقة بالرحلة الجوية، بما في ذلك في حالة التأخير، وكذا المعلومات المنصوص عليها في المادة 224 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 في حالة إلغاء الرحلة الجوية؛
- ه)مساعدة الأشخاص المذكورين من أجل الذهاب إلى المراحيض على متن الطائرة؛
- و)نقل كلب المساعدة، داخل المقصورة، بالنسبة للناقلين الجويين الذين يقبلون نقل الحيوانات؛
- ز)نقل، علاوة على المعدات الطبية، إثنين من معدات المساعدة على التنقل لكل شخص، بما في ذلك كرسي متحرك كهربائي يستجيب للمتطلبات التقنية للنقل، بعد إشعار بذلك داخل ثمان وأربعين (48) ساعة، على الأقل، قبل الساعة المحددة لانطلاق الرحلة الجوية، شريطة وجود مساحة كافية على متن الطائرة، وذلك دون الإخلال بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنقل المواد الخطرة؛
- ح)تخصيص مقعد، إن أمكن ذلك، للمرافق بجوار الشخص في وضعية إعاقة أو ذي حركية محدودة.
المادة 10
طبقا لأحكام المادة 217 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، يجب على الناقل الجوي أن يضع رهن إشارة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة:
- أ)البيان المنصوص عليه في البند 1 من الفقرة الأولى من المادة 217 المذكورة، وذلك وفق الأشكال المناسبة لهم أخذا بعين الاعتبار طبيعة الإعاقة؛
- ب)البوابة الإلكترونية المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الأولى من نفس المادة 217 ، بشكل يسهل ولوجها من قبل الأشخاص المذكورين. ولهذا الغرض، يجب أن تعرض المعلومات التي تتضمنها وفق الأشكال المناسبة لهم، لا سيما، من خلال دعامات مسموعة أو وثائق مكتوبة بأحرف بارزة أو بلغة الإشارات؛
- ج)نص الإشعار المنصوص عليه في البند 3 من الفقرة الأولى من المادة 217 المذكورة المعلق في منطقة التسجيل، والذي يجب أن يبلغ إلى علم الأشخاص في وضعية إعاقة وفق الأشكال المناسبة لهم، لا سيما عن طريق الرسائل الصوتية أو بلغة الإشارات.
المادة 11
يجب على الناقل الجوي أو منظم الأسفار أن يضع رهن إشارة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة، وفق الأشكال المناسبة لهم أخذا بعين الاعتبار طبيعة الإعاقة، وبنفس اللغات المستعملة لإعلام المسافرين الآخرين، قواعد السلامة المطبقة عليهم، وكذا القيود المحتمل فرضها على نقل معدات المساعدة على التنقل، وذلك بسبب تصميم الطائرة.
المادة 12
يجب على الناقل الجوي، في حالة رفض الركوب أو تأخير مهم في موعد الرحلة الجوية أو إلغائها، أن يقدم للركاب من الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة، وفق الأشكال المناسبة لهم أخذا بعين الاعتبار طبيعة الإعاقة، بطاقة تتضمن قواعد التعويض والمساعدة التي يحق لهم الاستفادة منها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 13
يخبر الناقل الجوي، بمجرد انطلاق الرحلة الجوية، مقدم الخدمات المكلف، في مطار الوجهة، بمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة بعدد وهوية الأشخاص المذكورين المتواجدين على متن الرحلة، وكذا بطبيعة المساعدة التي يجب توفيرها لهم.
المادة 14
لا يمكن أن يترتب عن المساعدة المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة، طبقا لمقتضيات هذا الباب، أي زيادة في سعر سند النقل، شريطة:
- أ)أن يتم إشعار الناقل الجوي أو منظم الأسفار، من قبل الأشخاص المذكورين، بالحاجيات الخاصة في مجال المساعدة التي يرغبون في الاستفادة منها داخل أجل ثمان وأربعين (48) ساعة، على الأقل، قبل الساعة المحددة لانطلاق الرحلة الجوية. يشمل الإشعار المذكور رحلة العودة إذا تم حجز رحلة الذهاب ورحلة العودة لدى نفس الناقل الجوي؛
- ب)أن يتم إشعار الناقل الجوي، الذي يقبل نقل الحيوانات، باستعمال كلب المساعدة. ويجب نقل كلب المساعدة مجانا داخل المقصورة.
يتعين على الشخص المعني أن يتقدم للتسجيل في الوقت المحدد، سلفا، من قبل الناقل الجوي، وعلى أبعد تقدير، ساعتين قبل الساعة المحددة لانطلاق الرحلة الجوية، إذا لم يتم تحديد أي وقت للتسجيل.
المادة 15
يجب على مدبر المطار أو مستغله:
- أ)أن يضع، داخل المطار وخارجه، علامات تشوير مخصصة لتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة نحو الخدمات الخاصة المقدمة لهم؛
- ب)أن يخبر الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة، وفق الأشكال المناسبة لهم أخذا بعين الاعتبار طبيعة الإعاقة، بالمعلومات الضرورية المتعلقة بالرحلات الجوية؛
- ج)أن يخصص مواقف سيارات مناسبة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة، وأن يسهل تنقلهم من مواقف السيارات إلى المحطات الجوية؛
- د)أن يخصص، بالقرب من المداخل الرئيسية للمحطة الجوية، فضاءات خاصة بركوب ونزول الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة.
المادة 16
يجب على مقدم الخدمات المكلف بمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة، أن يؤمن لهؤلاء الأشخاص مساعدة تتضمن، على الخصوص، ما يلي:
- أ)المساعدة على التنقل من جميع النقط اللازمة لعمليات الركوب والنزول؛
- ب)المساعدة على التنقل إلى المراحيض؛
- ج)تسجيلهم، وكذا تسجيل أمتعتهم، من خلال القيام بالإجراءات المتعلقة بالجمارك أو الأمن أو المراقبة عند الحدود أو كل مراقبة يفرضها القانون؛
- د)المساعدة على الصعود إلى الطائرة، من خلال استعمال الكراسي المتحركة، أو تقديم كل مساعدة أخرى مطلوبة، اعتبارا لحاجيات الشخص المعني؛
- ه)تخزين أمتعتهم على متن الطائرة واستعادتها؛
- و)المساعدة على النزول من الطائرة، من خلال استعمال الكراسي المتحركة، أو تقديم كل مساعدة أخرى مطلوبة، اعتبارا لحاجيات الشخص المعني؛
- ز)المساعدة على الحصول على رحلات الربط، إذا كانوا على متن رحلة عبور، مع تقديم المساعدة لهم على متن الطائرة وعلى الأرض، وكذلك داخل المحطات الجوية وفيما بينها، عند الاقتضاء؛
- ح)التكفل بهم على الأرض وكذا بمعدات المساعدة على التنقل الخاصة بهم، وأمتعتهم وعند الاقتضاء، بكلاب المساعدة إلى حين ملاقاة الأشخاص الذين يختارونهم، وذلك على مستوى منطقة الوصول بالمطار؛
- ط)التعويض المؤقت لمعدات المساعدة على التنقل التي لحق بها ضرر أو المفقودة.
إذا كان الشخص في وضعية إعاقة أو ذو الحركية المحدودة مرفوقا بشخص آخر، أمكن الترخيص لهذا الأخير، بناء على طلب منه، بتقديم المساعدة اللازمة في المحطة الجوية، وكذا من أجل الصعود إلى الطائرة والنزول منها.
المادة 17
يجب على مدبر المطار أو مستغله وعلى الناقلين الجويين، وكذا مقدمي الخدمات المكلفين بمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة:
- أ)أن يوفروا لجميع العاملين التابعين لهم، والذين يتواصلون مباشرة مع المسافرين، تكوينا يهدف إلى توعيتهم بالاحتياجات الخاصة للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة؛
- ب)أن يوفروا للعاملين المكلفين بمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة تكوينا يتعلق بمساعدة الأشخاص المذكورين، وكذا دورات تأهيلية في هذا الصدد.
ولهذا الغرض، يجب عليهم إعداد برامج تكوين في مجال مساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة.
المادة 18
دون الإخلال بالطعون المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، لا سيما في مجال الالتزامات والعقود أو حماية المستهلك، يمكن لكل شخص في وضعية إعاقة أو ذي حركية محدودة اعتبر أنه قد تم الإخلال بمقتضيات هذا المرسوم أن يقدم شكاية في هذا الشأن إلى الناقل الجوي المعني أو إلى مدبر المطار أو مستغله.
ويمكن إيداع نفس الشكاية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني التي تتخذ كل الإجراءات التي تراها مفيدة في هذا الشأن.
المادة 19
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير النقل واللوجيستيك.
وحرر بالرباط في 26 من شوال 1444 (17 ماي 2023).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير النقل واللوجيستيك، الإمضاء: محمد عبد الجليل.