المادة 4
من مرسوم رقم 2.22.800 بتحديد قواعد النقل الجوي للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة
ف 1خلافا لمقتضيات المادة 3 أعلاه، يجوز للناقل الجوي أو منظم الأسفار أن يرفض، على أساس الإعاقة أو الحركية المحدودة، حجز أو ركوب شخص في الحالات التالية:
- أ)عندما تشكل حالته الصحية، في حالة سفره، خطرا على سلامته أو على سلامة الأشخاص الآخرين المتواجدين على متن الطائرة؛ ما لم يقدم شهادة طبية تثبت عدم وجود أي مانع من السفر؛
- ب)عندما لا يكون مرافَقًا، مما يشكل خطرا على سلامته أو على سلامة الأشخاص الآخرين المتواجدين على متن الطائرة؛
- ج)إذا كان تصميم الطائرة لا يسمح بركوبه أو بنقله.
ف 2يستفيد الشخص في وضعية إعاقة أو ذو حركية محدودة الذي تم رفض ركوبه، بموجب الفقرة الأولى أعلاه، ومرافِقه، عند الاقتضاء، من التعويض والمساعدة المنصوص عليهما في المادة 223 من القانون السالف الذكر رقم 40.13.
ف 3يعتبر رفضا للركوب رفض الناقل الجوي السماح للمسافر بالصعود إلى الطائرة على الرغم من حضوره للتسجيل في الساعة المحددة، سلفا، من قبل الناقل الجوي المذكور أو في حالة عدم تحديد أي وقت للتسجيل، في أجل أقصاه ستون (60) دقيقة قبل وقت انطلاق الرحلة الجوية، ما لم يبرر هذا الرفض بأسباب تتعلق بالصحة أو الأمن أو السلامة، أو لعدم مطابقة الوثائق القانونية اللازمة للسفر.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.22.800 — madda.ma
الباب الثاني: التزامات الناقل الجوي ومنظم الأسفار
المادة 3 – المادة 14- المادة 3لا يمكن للناقل الجوي أو منظم الأسفار الذي يقوم بتسويق خدمات النقل الجوي في المغرب أن يرفض، على أساس الإعاقة أو الحركية المحدودة:
- المادة 4خلافا لمقتضيات المادة 3 أعلاه، يجوز للناقل الجوي أو منظم الأسفار أن يرفض، على أساس الإعاقة أو الحركية المحدودة، حجز أو ركوب شخص في الحالات التالية:
- المادة 5يمكن للناقل الجوي أو منظم الأسفار، إذا ثبت أن غياب استقلالية الشخص في وضعية إعاقة أو ذي حركية محدودة يشكل خطرا على سلامته أو على سلامة الأشخاص الآخرين المتواجدي
- المادة 6يجب على الناقل الجوي أو منظم الأسفار، عندما يقرر تطبيق مقتضيات المادتين 4 أو 5 أعلاه، أن يبلغ، فورا، قراره إلى الشخص المعني، وفق الأشكال المناسبة له، أخذا بعين
- المادة 7يجب على الناقل الجوي أو منظم الأسفار أن يتخذ كل التدابير الضرورية للتوصل، في جميع نقاط البيع، وإن في حالة البيع عبر الهاتف أو بطريقة إلكترونية، بالإشعارات المنص
- المادة 8يجب على الناقل الجوي أو منظم الأسفار، عندما يتوصل بإشعار يتضمن حاجة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة إلى مساعدة، أن يبلغ المعلومات المتعلقة بذلك إلى م
- المادة 9تطبيقا لأحكام المادة 213 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، يجب أن تتلاءم المساعدة المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة مع الحاجيات الخاصة لكل مس
- المادة 10طبقا لأحكام المادة 217 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، يجب على الناقل الجوي أن يضع رهن إشارة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة:
- المادة 11يجب على الناقل الجوي أو منظم الأسفار أن يضع رهن إشارة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة، وفق الأشكال المناسبة لهم أخذا بعين الاعتبار طبيعة الإعاقة، وبن
- المادة 12يجب على الناقل الجوي، في حالة رفض الركوب أو تأخير مهم في موعد الرحلة الجوية أو إلغائها، أن يقدم للركاب من الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة، وفق الأشكا
- المادة 13يخبر الناقل الجوي، بمجرد انطلاق الرحلة الجوية، مقدم الخدمات المكلف، في مطار الوجهة، بمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة بعدد وهوية الأشخاص المذكو
- المادة 14لا يمكن أن يترتب عن المساعدة المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة، طبقا لمقتضيات هذا الباب، أي زيادة في سعر سند النقل، شريطة: