مادة madda
FR

تطبيقا لأحكام المادة 213 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، يجب أن تتلاءم المساعدة المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة مع الحاجيات الخاصة لكل مسافر معني. وتتضمن هذه المساعدة، على الخصوص، ما يلي:

  1. أ)منح الأشخاص المذكورين ومرافقيهم، عند الاقتضاء، الأولوية في ولوج الطائرة؛
  2. ب)منح أولوية الركوب، في الحالة المنصوص عليها في المادة 222 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، ما لم يعلن الشخص المعني تخليه، طواعية، عن حجزه؛
  3. ج)تخصيص مقاعد على متن الطائرة بحيث تتم تلبية احتياجات الأشخاص المذكورين، مع مراعاة متطلبات السلامة وتوافر المقاعد؛
  4. د)إخبار الأشخاص المذكورين، وفق الأشكال المناسبة لهم، أخذا بعين الاعتبار طبيعة الإعاقة، بالمعلومات الرئيسية المتعلقة بالرحلة الجوية، بما في ذلك في حالة التأخير، وكذا المعلومات المنصوص عليها في المادة 224 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 في حالة إلغاء الرحلة الجوية؛
  5. ه)مساعدة الأشخاص المذكورين من أجل الذهاب إلى المراحيض على متن الطائرة؛
  6. و)نقل كلب المساعدة، داخل المقصورة، بالنسبة للناقلين الجويين الذين يقبلون نقل الحيوانات؛
  7. ز)نقل، علاوة على المعدات الطبية، إثنين من معدات المساعدة على التنقل لكل شخص، بما في ذلك كرسي متحرك كهربائي يستجيب للمتطلبات التقنية للنقل، بعد إشعار بذلك داخل ثمان وأربعين (48) ساعة، على الأقل، قبل الساعة المحددة لانطلاق الرحلة الجوية، شريطة وجود مساحة كافية على متن الطائرة، وذلك دون الإخلال بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنقل المواد الخطرة؛
  8. ح)تخصيص مقعد، إن أمكن ذلك، للمرافق بجوار الشخص في وضعية إعاقة أو ذي حركية محدودة.

طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.22.800 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: التزامات الناقل الجوي ومنظم الأسفار

المادة 3 – المادة 14
  1. المادة 3لا يمكن للناقل الجوي أو منظم الأسفار الذي يقوم بتسويق خدمات النقل الجوي في المغرب أن يرفض، على أساس الإعاقة أو الحركية المحدودة:
  2. المادة 4خلافا لمقتضيات المادة 3 أعلاه، يجوز للناقل الجوي أو منظم الأسفار أن يرفض، على أساس الإعاقة أو الحركية المحدودة، حجز أو ركوب شخص في الحالات التالية:
  3. المادة 5يمكن للناقل الجوي أو منظم الأسفار، إذا ثبت أن غياب استقلالية الشخص في وضعية إعاقة أو ذي حركية محدودة يشكل خطرا على سلامته أو على سلامة الأشخاص الآخرين المتواجدي
  4. المادة 6يجب على الناقل الجوي أو منظم الأسفار، عندما يقرر تطبيق مقتضيات المادتين 4 أو 5 أعلاه، أن يبلغ، فورا، قراره إلى الشخص المعني، وفق الأشكال المناسبة له، أخذا بعين
  5. المادة 7يجب على الناقل الجوي أو منظم الأسفار أن يتخذ كل التدابير الضرورية للتوصل، في جميع نقاط البيع، وإن في حالة البيع عبر الهاتف أو بطريقة إلكترونية، بالإشعارات المنص
  6. المادة 8يجب على الناقل الجوي أو منظم الأسفار، عندما يتوصل بإشعار يتضمن حاجة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة إلى مساعدة، أن يبلغ المعلومات المتعلقة بذلك إلى م
  7. المادة 9تطبيقا لأحكام المادة 213 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، يجب أن تتلاءم المساعدة المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة مع الحاجيات الخاصة لكل مس
  8. المادة 10طبقا لأحكام المادة 217 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، يجب على الناقل الجوي أن يضع رهن إشارة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة:
  9. المادة 11يجب على الناقل الجوي أو منظم الأسفار أن يضع رهن إشارة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة، وفق الأشكال المناسبة لهم أخذا بعين الاعتبار طبيعة الإعاقة، وبن
  10. المادة 12يجب على الناقل الجوي، في حالة رفض الركوب أو تأخير مهم في موعد الرحلة الجوية أو إلغائها، أن يقدم للركاب من الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة، وفق الأشكا
  11. المادة 13يخبر الناقل الجوي، بمجرد انطلاق الرحلة الجوية، مقدم الخدمات المكلف، في مطار الوجهة، بمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة بعدد وهوية الأشخاص المذكو
  12. المادة 14لا يمكن أن يترتب عن المساعدة المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة، طبقا لمقتضيات هذا الباب، أي زيادة في سعر سند النقل، شريطة:
فهرس النص كاملا · 19 مادة