الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 18
من مرسوم رقم 2.22.800 بتحديد قواعد النقل الجوي للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة
ف 1دون الإخلال بالطعون المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، لا سيما في مجال الالتزامات والعقود أو حماية المستهلك، يمكن لكل شخص في وضعية إعاقة أو ذي حركية محدودة اعتبر أنه قد تم الإخلال بمقتضيات هذا المرسوم أن يقدم شكاية في هذا الشأن إلى الناقل الجوي المعني أو إلى مدبر المطار أو مستغله.
ف 2ويمكن إيداع نفس الشكاية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني التي تتخذ كل الإجراءات التي تراها مفيدة في هذا الشأن.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.22.800 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 17 – المادة 19- المادة 17يجب على مدبر المطار أو مستغله وعلى الناقلين الجويين، وكذا مقدمي الخدمات المكلفين بمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي حركية محدودة:
- المادة 18دون الإخلال بالطعون المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، لا سيما في مجال الالتزامات والعقود أو حماية المستهلك، يمكن لكل شخص في وضعية إعاقة أو ذي
- المادة 19يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير النقل واللوجيستيك.