يشتمل قطاع الشباب على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.22.874 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.874 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الشباب
المادة الأولى – المادة 13- المادة الأولىتناط بقطاع الشباب، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات والهيئات المعنية، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مهم
- المادة 2يشتمل قطاع الشباب على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.
- المادة 3تتألف الإدارة المركزية من:
- المادة 4يمارس الكاتب العام، تحت سلطة الوزير، الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 5تمارس المفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير، الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).
- المادة 6تضطلع مديرية الشباب بالمهام التالية:
- المادة 7تضطلع مديرية الطفولة والشؤون النسوية بالمهام التالية:
- المادة 8تضطلع مديرية الشؤون الإدارية والعامة بالمهام التالية:
- المادة 9تضطلع مديرية التعاون والتواصل والدراسات القانونية بالمهام التالية:
- المادة 10تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية
- المادة 11تحدث المصالح اللاممركزة لقطاع الشباب ويحدد تنظيمها واختصاصاتها وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.17.618 الصادر في 1
- المادة 12تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.13.254 الصادر في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشباب والرياضة، ما عدا تلك المتعلقة بالرياضة ورياض الأطفال.
- المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة الم