مادة madda
FR

تضطلع مديرية التعاون والتواصل والدراسات القانونية بالمهام التالية:

  1. –البحث عن شراكات على المستوى الدولي في مجال اختصاص القطاع، والعمل على تطويرها بتنسيق مع المديريات المعنية، ومع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية؛
  2. –البحث عن شراكات على المستوى الوطني في مجال اختصاص القطاع، والعمل على تطويرها بتنسيق مع المديريات المعنية؛
  3. –الإسهام، مع المديريات المعنية، في تتبع تنفيذ برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال اختصاص القطاع؛
  4. –تنسيق وتتبع برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في ميدان الشباب والطفولة والشؤون النسوية؛
  5. –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات اختصاص القطاع، وإبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التي تعرض على القطاع لهذا الغرض؛
  6. –دراسة ومعالجة المنازعات القانونية؛
  7. –وضع الآليات الكفيلة بدعم وتطوير المقومات التواصلية للقطاع.

طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.22.874 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.22.874 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الشباب

المادة الأولى – المادة 13
  1. المادة الأولىتناط بقطاع الشباب، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات والهيئات المعنية، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مهم
  2. المادة 2يشتمل قطاع الشباب على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.
  3. المادة 3تتألف الإدارة المركزية من:
  4. المادة 4يمارس الكاتب العام، تحت سلطة الوزير، الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
  5. المادة 5تمارس المفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير، الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).
  6. المادة 6تضطلع مديرية الشباب بالمهام التالية:
  7. المادة 7تضطلع مديرية الطفولة والشؤون النسوية بالمهام التالية:
  8. المادة 8تضطلع مديرية الشؤون الإدارية والعامة بالمهام التالية:
  9. المادة 9تضطلع مديرية التعاون والتواصل والدراسات القانونية بالمهام التالية:
  10. المادة 10تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية
  11. المادة 11تحدث المصالح اللاممركزة لقطاع الشباب ويحدد تنظيمها واختصاصاتها وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.17.618 الصادر في 1
  12. المادة 12تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.13.254 الصادر في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشباب والرياضة، ما عدا تلك المتعلقة بالرياضة ورياض الأطفال.
  13. المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة الم
فهرس النص كاملا · 13 مادة