مادةmadda
FR

تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يتعين على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه ، أن يقوموا داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري عليهم فيه أثر التسجيل، بطلب تسجيل أنفسهم، عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو يودعوا طلبهم لدى إحدى وكالات الصندوق القريبة من محل سكناهم أو من محل عملهم أو لدى شبكات القرب التابعة للمؤسسات التي أبرمت اتفاقية، لهذا الغرض، مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تنشر لائحتها على الموقع الإلكتروني للصندوق أو بأي وسيلة ملائمة، مقابل وصل أو إشعار، وفق النموذج المعد لهذا الغرض من لدن الصندوق المذكور. يشفع الطلب المذكور بالوثائق المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.22.911 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في بعض الرياضات (رقم 2.22.911)

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمادة 4 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات المشار إليهما أع
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يتعين على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه ، أن يقوموا داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من ال
  3. المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يسري أثر التسجيل بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه ابتداء من فاتح الشهر الموالي للش
  4. المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعل
  5. المادة الخامسةتحتسب الاشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، بناء على الدخل الجزافي المحدد ف
  6. المادة السادسةتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل ش
  7. المادة السابعةتطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تعتبر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة - قطاع الرياضة، هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الص
  8. المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة
فهرس النص كاملا · 8 مواد