مرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها
مرسوم بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الفصلين 90 و 92 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.109 بتاريخ 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019)، ولاسيما المواد 2 و 5 و 11 منه؛
وعلى القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 27 منه؛
وعلى القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996) كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة الأسهم المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.49 بتاريخ 5 شوال 1417 (13 فبراير 1997) كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.12 بتاريخ 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999) كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.71 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المادتين 3 و 4 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.84.54 الصادر في 25 من رجب 1404 (27 أبريل 1984) بمثابة قانون المالية لسنة 1984 كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 15 منه؛
وعلى القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.06 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020)؛
وعلى القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.100 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020)؛
وعلى القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)؛
وعلى القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 من ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006)؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.645 الصادر في 23 من ربيع الأول 1418 (29 يوليو 1997) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الأمانة العامة للحكومة (المطبعة الرسمية)؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.20.956 الصادر في 22 من شعبان 1442 (5 أبريل 2021) لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 17 من رمضان 1445 (28 مارس 2024)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 23 مادة
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم الكيفيات والإجراءات الخاصة بإحداث المقاولات وبالتقييدات اللاحقة المتعلقة بها، عبر المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، المحدثة بمقتضى القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، ويشار إليها بعده بالمنصة الإلكترونية، ولاسيما:
- –كيفيات التصريح، عبر المنصة الإلكترونية، بإحداث المقاولة وقائمة الوثائق الواجب إرفاقها بهذا التصريح؛
- –كيفيات إيداع طلبات التقييدات اللاحقة ومعالجتها بطريقة إلكترونية، مع مراعاة مقتضيات المادة 21 أدناه؛
- –كيفيات تقديم طلبات الحصول، عبر المنصة الإلكترونية، على الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر، وكيفيات تسليم هذه الوثائق.
كما يحدد هذا المرسوم الإدارات المعنية بإحداث المقاولات ومواكبتها وكيفيات تعيين ممثليها وممثلي المؤسسات والهيئات المعنية في اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق، وكيفيات سير عمل هذه اللجنة.
المادة 2
تعتمد المنصة الإلكترونية منظومة للتبادل الإلكتروني للمعلومات والمعطيات والوثائق المتوفرة لدى الإدارات والهيئات المعنية بعملها.
يعفى المعني بالأمر من الإدلاء بالوثائق التي يمكن أن تكون موضوعا للتبادل الإلكتروني بين الإدارات والهيئات المذكورة، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 3
تتيح المنصة الإلكترونية حفظ البيانات والوثائق واستكمال إجراءات تقديم الطلب أو تغييره في أي وقت لاحق، ما لم يتم تأكيد هذا الطلب، مع مراعاة الآجال والشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 4
مع مراعاة مقتضيات المادة السابقة، يعتبر تضمين البيانات في الاستمارة الإلكترونية المخصصة لإحداث المقاولة عبر المنصة الإلكترونية وإرفاقها بالوثائق المطلوبة، بمثابة طلب:
- –للحصول على الشهادة السلبية المسلمة من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية؛
- –لتسجيل النظام الأساسي للشركة أو نظام تسيير هيئة التسيير الجماعي أو عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي؛
- –للتسجيل في جدول الرسم المهني؛
- –للتقييد في السجل التجاري؛
- –للتصريح الجبائي بالتأسيس؛
- –للنشر في الجريدة الرسمية؛
- –للانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يتم، آليا، من خلال المنصة الإلكترونية تضمين بيانات التصاريح المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية، وكذا تلك المتعلقة بالتسجيل في جدول الرسم المهني والتصريح الجبائي بالتأسيس، وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل.
لا تعفي التصاريح المتعلقة بالتقييدات اللاحقة للمقاولة من الإدلاء لدى إدارة الضرائب بالإقرارات الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، عند أي تغيير يلحق بالمقاولة.
يمكن لكل إدارة أو هيئة معنية بإحداث المقاولات ومواكبتها، الولوج إلى المعطيات المتعلقة بالمقاولات والمحفوظة بالمنصة الإلكترونية واستغلالها ومعالجتها، كل في مجال اختصاصه.
المادة 5
يراعى الاختصاص المحلي للمحاكم في إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها وتقييدها في السجل التجاري المحلي.
المادة 6
طبقا للمادتين 3 و 9 من القانون رقم 88.17 المشار إليه أعلاه، يعتبر طالب الإجراء مسؤولا عن صحة المعطيات والبيانات والوثائق التي أدلى بها عبر المنصة الإلكترونية، وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 7
تطبيقا للتشريع الجاري به العمل، يلزم الأشخاص القائمون على معالجة المعطيات والبيانات عبر المنصة الإلكترونية والمخول لهم الولوج لقاعدة المعطيات، بواجب كتمان السر المهني فيما يتعلق بالمعلومات التي يطلعون عليها بمناسبة القيام بمهامهم.
المادة 8
تطبيقا لمقتضيات المادتين 2 و 5 من القانون رقم 88.17 المشار إليه أعلاه، يتم التصريح بإحداث المقاولة والتقييدات اللاحقة المتعلقة بها، وفق الكيفيات التالية:
- –يقوم المعني بالأمر أو وكيله أو المهني المشار إليه في المادة 3 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر بالتسجيل في المنصة الإلكترونية قصد الحصول على حساب المستعمل والقن السري؛
- –يتم التحقق من هوية المستعمل عبر البوابة الوطنية للهوية الرقمية؛
- –يتم تفعيل حساب المستعمل بعد توقيع التزام يوضع رهن إشارته عبر المنصة الإلكترونية، وفق الكيفيات المحددة في الدليل المشار إليه أدناه؛
- –يختار المعني بالأمر أو وكيله أو المهني الإجراء المطلوب ويملأ الاستمارة المخصصة لذلك، والمعدة وفق مقتضيات المادة 4 أعلاه؛
- –مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه، ترفق الاستمارة بالوثائق المنصوص عليها في القائمة الملحقة بهذا المرسوم، حسب الحالة؛
- –يجوز للمعني بالأمر أو وكيله أو المهني استكمال إجراءات تقديم الطلب أو تغييره في وقت لاحق، وفق مقتضيات المادة 3 أعلاه؛
- –يؤدي المعني بالأمر أو وكيله أو المهني الرسوم والواجبات والأجور المستحقة، وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل؛
- –يوقع، إلكترونيا، المعني بالأمر أو وكيله أو المهني الملف المودع عبر المنصة الإلكترونية.
تضع المنصة الإلكترونية رهن إشارة المرتفقين دليلا عمليا يتضمن، على الخصوص، كيفيات الولوج إلى هذه المنصة والاستفادة من خدماتها.
المادة 9
يحدث على المنصة الإلكترونية، فضاء خاص بالمهنيين المشار إليهم في المادة 3 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر، قصد تمكينهم من الاستفادة من الخدمات التي توفرها هذه المنصة، لا سيما فيما يتعلق بتدبير وتتبع ملفات زبنائهم.
المادة 10
مع مراعاة مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر، تؤدى الرسوم والواجبات المستحقة عن الخدمات وجميع المستحقات الأخرى، بكافة وسائل الأداء الإلكتروني المعتمدة من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
المادة 11
يتوصل طالب الإجراء بوصل عبر المنصة الإلكترونية، يتضمن الاسم الشخصي والعائلي، ورقم البطاقة الوطنية للتعريف للمودع غير المهني، ورقم وتاريخ وساعة الإيداع ولائحة الوثائق المودعة، ووصل بالمبالغ المؤداة.
المادة 12
تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، تتوفر كل إدارة أو هيئة معنية على حساب خاص بها يمكنها من الولوج إلى المنصة الإلكترونية بطريقة آمنة، ويتيح لها، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل، معالجة الطلبات والتحقق من الوثائق المرفقة بها والتي تتعلق بمجال اختصاصها، مباشرة من خلال هذه المنصة أو عن طريق الأنظمة المعلوماتية الخاصة بها.
المادة 13
تطبيقا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 88.17 المشار إليه أعلاه، تقوم كل إدارة أو هيئة، كل واحدة فيما يخصها، بالشروع في معالجة الطلبات المودعة عبر المنصة الإلكترونية فور توصلها بها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 14
تتيح المنصة الإلكترونية للمعني بالأمر أو وكيله أو المهني إمكانية الاطلاع على مآل طلبه وتتبع الإجراءات المتعلقة به، كما يتلقى عبر بريده الإلكتروني جميع الإشعارات والمراسلات المتعلقة بهذا الطلب.
المادة 15
يتم إشعار صاحب الطلب، آليا، من خلال المنصة الإلكترونية، بقبول طلبه بعد معالجته من طرف كل إدارة أو هيئة معنية، وبإمكانية تحميل الشهادة أو الإشهاد، حسب الحالة، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
إذا تعلق الأمر بطلب مودع غير مكتمل، تشعر المنصة الإلكترونية صاحب الطلب عبر بريده الإلكتروني بالوثيقة أو الوثائق التي يتعين عليه إيداعها، تحت طائلة رفض طلبه.
في حالة رفض الطلب، يتم إشعار صاحب الطلب عبر بريده الإلكتروني، مع بيان أسباب هذا الرفض.
المادة 16
تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 88.17 المشار إليه أعلاه، تسلم النسخ والشهادات والمستخرجات والوثائق المتعلقة بالسجل التجاري عبر المنصة الإلكترونية.
يقدم الطلب من خلال المنصة المذكورة وتؤدى الرسوم والواجبات المستحقة بطريقة إلكترونية وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل.
يتوصل صاحب الطلب بوصل إيداع طلبه متضمنا المبلغ المؤدى عنه.
بعد معالجة الطلب المذكور من قبل الإدارة أو الهيئة المعنية، يتوصل صاحب الطلب، بطريقة إلكترونية، بالنسخة أو المستخرج أو الشهادة أو الوثيقة المطلوبة.
يجب أن تتضمن النسخة أو المستخرج أو الشهادة أو الوثيقة المسلمة رمزا للتحقق يمكن من التأكد من صحة البيانات والمعطيات الواردة فيها.
المادة 17
تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 88.17 المشار إليه أعلاه، تحدد الإدارات المعنية بإحداث المقاولات ومواكبتها الممثلة في اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق كما يلي:
- –وزارة العدل؛
- –الأمانة العامة للحكومة؛
- –وزارة الاقتصاد والمالية؛
- –وزارة الصناعة والتجارة؛
- –وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛
- –وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
تعين كل من السلطات الحكومية المشار إليها أعلاه، ممثلها في اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق، على أن يكون من درجة مدير مركزي أو من ينوب عنه.
تمثل المؤسسات العمومية في اللجنة المذكورة من قبل مديرها أو من ينوب عنه.
يعين ممثل المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية من قبل رئيس الحكومة، بناء على اقتراح من المنظمة المذكورة.
المادة 18
تجتمع اللجنة المذكورة في المادة السابقة بدعوة من رئيسها، مرتين في السنة على الأقل، وكل ما دعت الضرورة إلى ذلك.
تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي الذي يحدد تنظيم أشغالها وكيفيات سير عملها.
تعد اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق تقريرا سنويا حول إحداث المقاولات ومواكبتها، عبر المنصة الإلكترونية، وترفعه إلى رئيس الحكومة قبل متم شهر مارس من السنة الموالية.
المادة 19
تحدث لدى اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق خلية دائمة لليقظة، تشتغل بكيفية مستمرة، وتحدد مهامها بمقتضى النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة السابقة، وتتولى على الخصوص التدخل الفوري من أجل معالجة الحالات المستعجلة التي تعترض السير العادي للمنصة الإلكترونية، ولاسيما ما يتعلق بإنجاز الإجراءات ومعالجة الطلبات.
تتألف خلية اليقظة المذكورة من ممثلي القطاعات الحكومية المكلفة بالعدل والمالية والأمانة العامة للحكومة (مديرية المطبعة الرسمية)، إضافة الى ممثل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
علاوة على الخلية الدائمة لليقظة، يمكن للجنة الوطنية للتتبع والتنسيق إحداث لجن، حسب الحاجة، لا سيما لجنة لتتبع وتأطير الولوج إلى المنصة الإلكترونية.
المادة 20
تتمم أو تغير قائمة الوثائق الملحقة بهذا المرسوم، بقرار مشترك لوزير العدل والأمين العام للحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة.
المادة 21
تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ بكيفية تدريجية، ومن أجل ذلك، تحدد بقرارات مشتركة لوزير العدل والأمين العام للحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، لائحة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات وإنجاز التقييدات اللاحقة بطريقة إلكترونية، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية أدناه.
يحدد بمرسوم تاريخ الشروع في القيام بالإجراءات التالية:
- –إنجاز التقييدات اللاحقة، من قبل الوكيل، بالنسبة للمقاولات المحدثة بطريقة إلكترونية؛
- –إنجاز التقييدات اللاحقة، بالنسبة للمقاولات المحدثة بطريقة غير إلكترونية.
المادة 22
مع مراعاة مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر والمادة 21 أعلاه، ينسخ المرسوم رقم 2.02.350 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بالموافقة على المطبوع الموحد لإنشاء المقاولات.
المادة 23
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل والأمين العام للحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، كل فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 13 من شوال 1445 (22 أبريل 2024).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير العدل، الإمضاء: عبد اللطيف وهبي.
الأمين العام للحكومة، الإمضاء: محمد حجوي.
وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نادية فتاح.
وزير الصناعة والتجارة، الإمضاء: رياض مزور.
قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بالتصريح عبر المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات والتقييدات اللاحقة المتعلقة بها وثائق مشتركة بين 3 نسخة من الوكالة» عند الاقتضاءء موقعة وفق التشريع الجاري به العمل ومسجلة بإدارة جميع المساطر التسجيل؛
- –نسخة من وثيقة إثبات هوية الوكيل» عند الاقتضاء.
وثائق مشتركة بين | - نسخة من الوكالة موقعة وفق التشريع الجاري به العمل ومسجلة بإدارة التسجيل إذا تمت جميع المساطر الإجراءات الخاصة بالتقييدات التعديلية والتشطيبات من طرف وكيل أو من طرف أحد المتعلقة بالتقييدات المهنيين المشار إليهم في المادة 3 من القانون رقم 88.17؛
التعديلية » نسخة من وثيقة إثبات هوية الوكيل» غير المهني؛ عند الاقتضاء.
والتشطيبات (مع مراعاة المادة 1 من هذا ps all
- –شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني مسلمة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه)
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريفء بالنسبة للتاجر المغربي أو من بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أومن جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية | - الإذن المنصوص عليه في البند 4 من الفقرة الأولى من المادة 42 من مدونة التجارة إذا تسجيل الاشخاص تعلق الأمر بقاصر أو يوصي أو بمقدم يستغل أموال القاصر في التجارة؛ الذاتيين في السجل | 9 الشهادة السلبية لم يمض على تسليمها بطريقة إلكترونية عبر المنصة الإلكترونية التجاري أجل )90( Li dus حللة اكتيال À Jet اسم تجارئي pe) مراعاة مقتضياك المادة 2 أعلاه) ؛
à نسكة من الإذن و /أو الدبلوم أو الشهادة À SX لمزاولة النشاط عند الاقتضاء؛
- –نسخة من مستخرج العقد المتضمن بيان النظام المالي للزوجين بالنسبة للتجار الأجانب عند الاقتضاء؛
5 الإذن الممنوح من طرف رئيس المحكمة المنصوص عليه في المادة 16 من مدونة التجارة إذا كان التاجر الأجنبي قاصرا بالنظر إلى القانون المغربي؛
- –شهادة الملكية أو نسخة من عقد الكراء موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؛ أو نسخة من عقد التوطين موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل أو أي وثيقة أخرى تثبت تواجد المحل؛
المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريع والدرامات) إشعار مالك المحل عن نيته اتخاذ محل سكناه مقرا لمقاولته عند الاقتضاءء وذلك تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 1-42 من مدونة التجارة؛
3 شهادة تثبت التشطيب على المالك السابق أو التشطيب على الأصل التجاري مع مراعاة مقتضيات المادة 2 we في حالة تملك الأصل التجاري عن طريق الشراء أو القسمة أو 5ت DE في السجل بو ساي 58 في المادة 2 من المرسوم رقم 2.20.956 الصادر لتطبيق المتدسيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
* يجب إرفاق شهادة التسجيل بالنسبة للمحررات والاتفاقات التي تم تسجيلها مباشرة عبر النظام المعلوماتي لتتحيوية date للسترائب:
- 1)تسجيل فرع شركة خارج دائرة نفوذ المحكمة الواقع بها مقر الشركة الأم
1-الوثائق اللازم الإدلاء بها لتسجيل الفرع أو الوكالة نسخة من قرار إحداث الفرع أو الوكالة مع تعيين المسير موقع وفق التشريع الجاري به 7 فرو العمل» ومسجل لدى إدارة التسجيل؛
ا LE | - الشهادة السلبية» عند الاقتضاءء لم يمض على تسليمها بطريقة إلكترونية عبر المنصة في السجل التجاري الإلكترونية أجل )90( يوماء (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلام)؛
- –شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني مسلمة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه)؛
- –نسخة من الإذن و /أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة النشاط عند الاقتضاء؛
- –مستخرج للتقييدات» مسلم عبر المنصة الإلكترونية» من لدن AUS ضبط المحكمة الواقع مقر الشركة الأم بدائرة نفوذها؛
المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين بالمغرب أو ما يقوم مقامه؛
- –نسخة من شهادة الملكية أو عقد الكراء موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل» أو عقد التوطين موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة فروع ووكالات الأشخاص الاعتباريين في السجل التجاريء» والمنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم
6 .الصادر لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم ب-الوثائق اللازم الإدلاء بها لدى مصلحة السجل التجاري المسجلة بها الشركة الأم
- –نسخة من القرار المتعلق بإحداث الفرع أو الوكالة مع تعيين المسيرء موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؛
- –مستخرج من السجل التجاري للفرع المستحدث يسلم عبر المنصة الإلكترونية من طرف كتابة ضبط المحكمة المسجل بها الفرع أو الوكالة؛
*يتم آلياء من خلال المنصة الإلكترونية تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح المتعلق بالتقييدات التعديلية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين في السجل التجاريء والمنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 2.20.956 الصادر لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم
- 2)تسجيل فرع لشركة يوجد مقرها خارج المملكة:
- –نسخة من القرار المتعلق بإحداث الفرع أو الوكالة مع تعيين المسيرء موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؛
المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريع والدرامات)
(90) يوماء (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه)؛
- –شهادة بتسجيل الشركة الأم أو ما يقوم مقامها؛
- –نسخة من النظام الأساسي للشركة الأم أو ما يقوم مقامه؛
- –شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني مسلمة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلام) ؛
- –نسخة من شهادة الملكية أو عقد الكراء موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؛ أو عقد التوطين موقع وفق التشريع الجاري به العمل James بإدارة المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب
- –نسخة من الإذن و/ أو شهادة لازمة لمزاولة نشاط عند الاقتضاء.
*يتم آلياء من خلال المنصة الإلكترونية تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح المتعلق بتسجيل الفروع ووكالات الاشخاص الاعتباريين في السجل التجاريء والمنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 2.20.956 الصادر لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية؛
*نسخة من الصفقة بالنسبة للشركات التي اختارت الخضوع للضريبة على الشركات وفق النظام الجزافي وفقا للمادة 16 من المدونة العامة للضرائنب؟
*يجب إرفاق شهادة التسجيل بالنسبة للمحررات والاتفاقات التي تم تسجيلها مباشرة عبر النظام 1( الإجراءات أمام المحكمة المحدث بدائرة نفوذها 1 الوكالة:
إحداث si | - نسخة من البطافة الوطنية للتعريف بالنسبة للتاجر المغربي أو من بطاقة التسجيل بالنسبة ووكالات الأشخاص للأجانب المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة الذاتيين خارج . للأجانب غير المقيمين بالمغرب؛
دائرة نفوذ المحكمة | _. شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني مسلمة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية (مع ' الواقع بها مقن . مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه)؛
لجو bc - نسخة من شهادة الملكية أو عقد الكراء موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؛ أو عقد التوطين موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيلء أو أي وثيقة أخرى تثبت تواجد المحل؛
- –شهادة بتشطيب المالك السابق أو بتشطيب الأصل المفوت من السجل التجاري عند الاقتضاء؛
- –نسخة من ie تفويت الأصل التجاري إن تعلق الأمر بتفويت أصل تجاري؛
- –نسخة من العقد إن تعلق الأمر بتخصيص بالقسمة أو المزاد العلني؛
- –نسخة من عقد الإراثة أو كل عقد يقوم مقامها عند الاقتضاء؛
- –مستخرج للتقييدات مسلم من لدن كتابة ضبط المحكمة الواقع مقر المؤسسة الرئيسية بدائرة نفوذها؛
الإلكترونية أجل (90)يوماء (مع مراعاة مقتضيات المادة 2أعلاه)؛
فروع ووكالات التجار في السجل التجاريء» والمنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 2.20.956 الصادر لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات
*يجب إرفاق شهادة التسجيل بالنسبة للمحررات والاتفاقات التي تم تسجيلها مباشرة عبر النظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب.
2( الإجراءات أمام المحكمة المحدث بدائرة نفوذها التاجر بصورة رئيسية :
- –مستخرج من السجل التجاري الخاص بالفرع أو الوكالة يسلم عبر المنصة إلكترونيا؛ المملكة المغربية وزارة العدل مديرية التشريع وال رامات)
*يتم آلياء من خلال المنصة الإكترونية تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح المتعلق بالتعديل الخاص بالأشخاص الذاتيين» والمنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 2.20.956 الصادر لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الالكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
- –نسخة من عقد التسيير الحر موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؟؛
is - نسخة من الجريدة الرسمية التي نشر فيها مستخرج من عقد التسيير الحر تسلم عبر ja بالسك المنصة الإلكترونية؛
التجاري '"حالة 35 نسخة من جريدة الإعلانات القانونية التي تم فيها شهر مستخرج عقد التسيير الحر؛
الف الحر غير | - نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للتاجر المغربي أو من بطاقة التسجيل المسجل بالسجز بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية التجاري" بالنسبة للأجانب غير المقيمين بالمغرب؛
- –مستخرج للتقييدات يسلمه؛ عبر المنصة الإلكترونية» في إسم المكري كاتب ضبط المحكمة المختصة عند الاقتضاء؛
- –نسخة من الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة LU عند الاقتضاء:
- –شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني مسلمة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية (مع مراعاة مقتضيات المادة 2أعلاه)؛
pit آلياء من خلال المنصة الإلكترونية» تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح المتعلق بتسجيل المسير الحر في Juill التجاري؛: والمنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 2.20.956 الصادر لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
ملاحظة :
*يجب على المكري إما أن يطلب شطب إسمه من السجل التجاري وإما تغيير تقييده الشخصي بالتنصيص صراحة على وضع الأصل التجاري في إطار التسيير الحر.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
35 نسخة من النظام الأساسي للشركة موقع وفق التشريع الجاري به العمل من طرف جميع الشركاء أو من طرف وكيل مزود بوكالة كتابية ومسجل لدى إدارة التسجيل؛ أو نظير منه؛
تسجيل - نسخة من العقد الذي تم بمقتضاه تعيين المسير إذا تم هذا التعيين بمقتضى عقد منفصل الأشخاص موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؛
الاعتباريين - نسخة من شهادة تجميد رأس المال (الربع على (EN إذا كانت الحمصص نقدية وكان مبلغ رأس المال المحدد من طرف الشركاء يتجاوز مائة ألف درهم؛
مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 53 من القانون رقم 5.96 ؛
- –الشهادة السلبية لم يمض على تسليمها بطريقة إلكترونية عبر المنصة الإلكترونية أجل
(90)يوماء (مع مراعاة مقتضيات المادة 2أعلام) ؛
- –شهادة التسجيل في السجل التجاري أو ما يقوم مقامها إذا كان أحد الشركاء شخصا اعتباريا؛
- –نسخة من الإذن و / أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة النشاط المشروع فيه عند الاقتضاء ؛
3 نسخة من عقد الكراء موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل» أو عقد التوطين موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيلء أو أي وثيقة أخرى تثبت تواجد المحل؛
بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريعم والدرامات)
- –شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني مسلمة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية؛ (مع مراعاة مقتضيات المادة 2أعلام) ؛
*يتم آلياء من خلال المنصة الإلكترونية» تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح المتعلق بتسجيل الأشخاص الاعتباريين في السجل التجاريء؛ والمنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 2.20.956 الصادر لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية
*يتم تسجيل النظام الأساسي لدى المديرية العامة للضرائبء؛ عبر المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات» على غرار باقي الإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا Lagos pal
*يجب إرفاق شهادة التسجيل بالنسبة للمحررات والاتفاقات التي تم تسجيلها مباشرة عبر النظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب.
شر كة المساهمة:
- –نسخة من النظام الأساسي للشركة موقع وفق التشريع الجاري به العمل من طرف جميع المساهمين أو من طرف وكيل مزود بوكالة كتابية ومسجل لدى إدارة التسجيل» أو
- –نسخة من وثيقة تسمية أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير él pas الحسابات موقعة وفق التشريع الجاري به العملء ومسجلة بإدارة التسجيل إذا تمت هذه التسمية بعقد منفصل؛
- –الشهادة السلبية لم يمض على تسليمها بطريقة إلكترونية عبر المنصة الإلكترونية أجل
(90)يوماء (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه)؛
- –نسخة من شهادة تجميد رأس المال (الربع على الأقل) إذا كانت الحصص نقدية؛
- –نظير من شهادة الاكتتاب والدفع Qui الاكتتابات في رأس المال وكذا حصة الأسهم المحررة من طرف كل مساهم؟
- –نسخة من أوراق الاكتتاب بالنسبة للعقود العرفية؛
المكتتبين بالإضافة إلى صفاتهم ومهنهم وعدد الأسهم المكتتبة ومبلغ الدفعات التي قام بها كل واحد منهم؛
- –شهادة التسجيل أو ما يقوم مقامها إذا كان أحد المساهمين شخصا اعتباريا؛
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لأعضاء أجهزة الإدارة والمديرين المغاربة المعينين خلال مدة قيام الشركة؛ أو من بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم مقامه بالنسبة للأجانب الغير المقيمين بالمغرب .وإذا كان أحد المشار إليهم شخصا اعتبارياء يتعين الإدلاء بشهادة التسجيل في السجل التجاري أو ما يقوم مقامها؛
- –نسخة من الإذن و / أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة النشاط» عند الاقتضاء؛
- –نسخة من عقد الكراء موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل» أو ie التوطين موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؛ أو أي وثيقة
- –شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني مسلمة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية» (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه)؛
الأشخاص الاعتباريين في السجل التجاري؛ والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 الصادر لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية؛
*في حالة تقديم حصص عينية يودع تقرير مراقب أو مراقبي الحصص بكتابة الضبط عبر المنصة الإلكترونية رهن إشارة المساهمين المحتملين» خمسة أيام على الأقل قبل توقيع النظام الأساسي من طرفهم .
وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 26 من قانون شركات المساهمة؛
*يتم إجراء تسجيل النظام الأساسي لدى المديرية العامة للضرائب»؛ عبر المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات؛: على غرار باقي الإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم؛
المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريم والدراماتة)
*يجب إرفاق شهادة التسجيل بالنسبة للمحررات والاتفاقات التي تم تسجيلها مباشرة عبر النظام شر كة التضامن
- –نسخة من النظام الأساسي للشركة موقع وفق التشريع الجاري به العمل من طرف جميع الشركاء أو من طرف وكيل مزود بوكالة كتابية ومسجل لدى إدارة التسجيل أو نظير منه؛
- –نسخة من العقد الذي تم بمقتضاه تعيين المسير إذا تم هذا التعيين بمقتضى die منفصل موقع وفق التشريع الجاري به العمل» ومسجل بإدارة التسجيل؛
- –الشهادة السلبية لم يمض على تسليمها بطريقة إلكترونية عبر المنصة الإلكترونية أجل )2290 ماه (مع مزاغاة مقتضيات المادة 2 ل الأجنبي» إن اقتضى الحال؛
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لجميع الشركاء والمسيرين المغاربة أو من بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم مقامه بالنسبة للأجانب غير المقيمين لإثبات الهوية .وإذا كان sai المشار إليهم شخصا اعتبارياء وجب الإدلاء بشهادة التسجيل في السجل التجاري أو ما يقوم مقامها؛
- –نسخة من الإذن و/أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة «LL عند الاقتضاء؛
5 نسخة من عقد الكراء موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؛ أو sie التوطين موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيلء أو أي وثيقة أخرى تثبت تواجد المحل.
- –شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني مسلمة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية» (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه) ؛
*يتم آلياء من خلال المنصة الإلكترونية» تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح المتعلق بتسجيل الأشخاص الاعتباريين في السجل التجاريء والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 الصادر لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
*يتم إجراء تسجيل النظام الأساسي لدى المديرية العامة للضرائب» عبر المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات» على غرار باقي الإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم.
*يجب إرفاق شهادة التسجيل بالنسبة للمحررات والاتفاقات التي تم تسجيلها مباشرة عبر النظام لاس يي ع pop الشركاء أو من طرف وكيل مزود بوكالة كتابية» ومسجل بإدارة التسجيل» أو نظير منه؛
- –نسخة من العقد الذي تم بمقتضاه تعيين المسير إذا تم هذا التعيين بمقتضى عقد منفصل موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؛
- –الشهادة السلبية لم يمض على تسليمها بطريقة إلكترونية عبر المنصة الإلكترونية أجل
(90)يوماء (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه)؛
- –شهادة التسجيل في السجل التجاري أو ما يقوم مقامها إذا كان أحد الشركاء شخصا اعتباريا؛
- –نسخة من الإذن و/أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة LL عند الاقتضاء؛
5 نسخة من عقد الكراء موقع وفق التشريع الجاري به العمل» ومسجل بإدارة التسجيل» أو عقد التوطين موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل أو أي وثيقة أخرى تثبت تواجد المحل؛
- –نسخة من مستخرج العقد المتضمن بيان النظام المالي للزوجين بالنسبة للشريك المتضامن الأجنبي عند الاقتضاء؛
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لجميع الشركاء المتضامنين والمسيرين المغاربة أو من بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريع والدرامات) مقامه بالنسبة للأجانب غير المقيمين لإثبات الهوية .وإذا كان أحد المشار إليهم شخصا اعتبارياء وجب الإدلاء بشهادة التسجيل في السجل التجاري أو ما يقوم مقامها؛
- –شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني مسلمة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية» (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه)؛
الأشخاص الاعتباريين في السجل التجاريء والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 الصادر لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
*يتم إجراء تسجيل النظام الأساسي لدى المديرية العامة للضرائب؛: عبر المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات» على غرار باقي الإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المزسيوه؛
*يجب إرفاق شهادة التسجيل بالنسبة للمحررات والاتفاقات التي تم تسجيلها مباشرة عبر النظام المعلوماتي للمديرية العامة للكخؤائب.
شركة التوصية بالأسهم:
5 نسخة من النظام الأساسي للشركة موقع وفق التشريع الجاري به العمل من طرف جميع الشركاء أو من طرف وكيل مزود بوكالة كتابية ومسجل لدى إدارة التسجيل» أو نظير منه؛
- –نسخة من العقد الذي تم بمقتضاه تعيين المسير إذا تم هذا التعيين بمقتضى عقد منفصل
- –نسخة من محضر الجمعية العامة العادية الذي تم بمقتضاه تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات؛
- –نسخة من أوراق الاكتتاب بالنسبة للعقود العرفية؛
- –نظير من شهادة الاكتتاب والدفع تبين الاكتتابات في رأس المال وكذا حصة الأسهم المحررة من طرف كل شريك مساهم؛
- –نسخة من قائمة المكتتبين تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية وعناوين وجنسيات المكتتبين بالإضافة إلى صفاتهم ومهنهم وعدد الأسهم المكتتبة ومبلغ الدفعات التي قام
- –الشهادة السلبية لم يمض على تسليمها بطريقة إلكترونية عبر المنصة الإلكترونية أجل
(90)يوماء (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه)؛
- –شهادة التسجيل في السجل التجاري أو ما يقوم مقامها إذا كان أحد الشركاء شخصا اعتباريا؛
- –نسخة من الإذن و/أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة النشاط المشروع فيه» عند الاقتضاء؛
5 نسخة من عقد الكراء موقع وفق التشريع الجاري به chaud ومسجل بإدارة التسجيل» أوعقد التوطين موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل» أو أي وثيقة أخرى تثبت تواجد المحل؛
- –نسخة من مستخرج العقد المتضمن بيان النظام المالي للزوجين بالنسبة للشركاء المتضامنين الأجانب»؛ إن اقتضى الحال؛
من بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين .وإذا كان أحد المشار إليهم شخصا اعتبارياء وجب الإدلاء بشهادة التسجيل في السجل التجاري أو ما يقوم مقامها؛
مراعاة مقتضيات المادة 2 (ei الأشخاص الاعتباريين في السجل التجاريء والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 الصادر لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية؛
المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريع والدرامات)
*يتم إجراء تسجيل النظام الأساسي لدى المديرية العامة للضرائب» عبر المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات» على غرار باقي الإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا mme | ساسم
*يجب إرفاق شهادة التسجيل بالنسبة للمحررات والاتفاقات التي تم تسجيلها مباشرة عبر النظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب.
المجموعات ذات النفع الاقتصادى:
- –نسخة من عقد المجموعة موقع وفق التشريع الجاري به العمل من طرف جميع الأعضاء أو من طرف وكيل مزود بوكالة كتابية ومسجل بإدارة التسجيل» أو نظير منه؛
- –نسخة من محضر جمعية الأعضاء التي تقرر خلالها تعيين المتصرف أو المتصرفين وتحديد صلاحياتهم وسلطهم وشروط عزلهم على وجه الخصوصء موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؛
- –نسخة من الجريدة الرسمية التي تم فيها شهر عقد المجموعة تسلم عبر المنصة الإلكترونية؛
- –نسخة من جريدة الإعلانات القانونية التي تم فيها شهر sie المجموعة؛
- –الشهادة السلبية لم يمض على تسليمها بطريقة إلكترونية عبر المنصة الإلكترونية أجل
(90)يوماء (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه)؛
- –نسخة من عقد الكراء موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل» أو عقد التوطين موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل أو أي وثيقة الاعتباريين عند الاقتضاء؛
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لمتصرفي المجموعة من المغاربة أو من بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين بالمغرب؛
- –شهادة التسجيل في السجل التجاري أو ما يقوم مقامها بالنسبة للمتصرفين من الأشخاص الاعتباريين؛
- –شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني مسلمة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه).
الأشخاص الاعتباريين في السجل التجاري؛ والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 الصادر لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية
*يتم إجراء تسجيل النظام الأساسي لدى المديرية العامة للضرائبء عبر المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات» على غرار باقي الإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم؛
*يجب إرفاق شهادة التسجيل بالنسبة للمحررات والاتفاقات التي تم تسجيلها مباشرة عبر النظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب.
إيداع وثائق شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير
- –نسخة من النظام الأساسي للشركة موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل لدى إدارة التسجيلء أو نظير منه؛
- –نسخة من الشهادة المسلمة من طرف المؤسسة الوديعة تثبت إيداع رأس المال الأولي.
*يتم إجراء تسجيل النظام الأساسي لدى المديرية العامة للضرائب؛ عبر المنصة الإلكترونية» على غرار باقي الإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم؟
*يجب إرفاق شهادة التسجيل بالنسبة للمحررات والاتفاقات التي تم تسجيلها مباشرة عبر النظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب.
تتمتع شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير بالشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخ الإيداع.
إنشاء أصل تجاري جديد بنفس الدائرة التاجر نقل مقر الأصل التجاري داخل دائرة نفوذ المحكمة المسجل بها الاجر as الععول مديرية التشريم والدرامات قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بالاستمارة من أجل التقييدات اللاحقة بالسجل التجاري عبر المنصة الإلكترونية التقييدات التعديلية (مع مراعاة المادة 21 من هذا المرسوم) الاشخاص الذاتيون شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني مسلمة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه)؛
الشهادة السلبية لم يمض على تسليمها بطريقة إلكترونية عبر المنصة الإلكترونية أجل (90) يوما في حالة اختيار شعار أو اسم تجاري (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه)؛
نسخة من شهادة الملكية أو عقد الكراء أو عقد التوطين موقع ومسجل بإدارة التسجيل» أو أي وثيقة أخرى تثبت تواجد المحل؛
وفي حالة التصريح بعنوان محل السكنى لمزاولة النشاطء يجب على الملزم الإدلاء Les يفيد إشعار مالك المحل عن نيته اتخاذ محل سكناه مقرا لمقاولته عند الاقتضاءء وذلك تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 42 -1 من مدونئة التجارة؛
نسخة من الإذن و/ أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة العمل المشروع فيه؛ عند الاقتضاء؛
* يتم آلياء من خلال المنصة dus NY تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح بالتعديل الخاص بالأشخاص الذاتيين والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 الصادر لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجازي الإلكتروني Ba التوائم التركيبية الششركات بطريقة إلكترونية.
| الشهادة السلبية لم يمض على تسليمها بطريقة إلكترونية عبر المدصة الإلكترونية أجل )00( Lay (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه)؛
* يتم آلياء من خلال المنصة الإلكترونية» تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح بالتعديل الخاص بالأشخاص الذاتيين» والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 الصادر لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني مسلمة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه)؛
شهادة إشعار تثبت إشهار كل تقييد أو تقييد تعديلي أو تقييد لاحق أو تشطيب يتعلق بعدة ضمانات مسلمة من طرف السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة؛
رفع اليد أو ترخيص الجهة الدائنة إذا كان الأصل التجاري مثقلا بتحملات؛
شهادة الملكية أو نسخة من عقد الكراء موقع وفق التشريع الجاري به العمل» ومسجل بإدارة التسجيل أو نسخة من عقد التوطين موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؛
أو أي وثيقة أخرى تثبت تواجد المحل.
* يتم آلياء من خلال المنصة الإلكترونية» تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح بالتعديل الخاص بالأشخاص الذاتيين» والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 الصادر لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني مسلمة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه)؛
نسخة من الإذن و/ أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة النشاط المعني» عند الاقتضاء؛ الوييلبكة المغربية و1 CE [لعذ 5 مذ dy التشريع وال راسات)
* يتم آلياه من خلال المنصة الإلكثرونية؛ تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريع بالتعديل الخاص بالأشخاص الذاتيين؛ والمنصوص علبه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 الصادر لتطبيق المقنضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكثرونية.
ul | - شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني مسلمة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية (مع مراعاة تجاري في حالة | متتضيات المادة 2 (ei تعدد الأنشطة À Jai الممار du بنفس المحل
- –نسخة من die التسيير الحر موقع وفق التشريع التجاري الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل!؛
- –_نسخة من الجريدة الرسمية UN تم فيها نشر مستخرج die التسيير الحر تسلم عبر المنصة | الإلكترونية؛
وضع dell | - نسخة من جريدة الإعلانات القانونية الثي ثم فيها شهر مستخرج عقد التسبير؛
التجاري في إطار | - مستخرج للتقييدات يسلمه؛ عبر المنصة الإلكثرونية» في اسم المكري ES ضبط المحكمة التسبير الحر المختصة عند الاقتضاء؛
"المسبر الحر | - نسخة من الإذن و/ أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة النشاط عند الاقتضاء؛
مسجل في السجل | - شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني مسلمة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية ga) مراعاة التجاري" مقتضيات المادة 2 أعلاه)؛
- –_نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو من بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين ؛
* آليا من خلال المنصة الإلكثرونية؛ تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح بالتعديل الخاص بالأشخاص الذاتيين» والمنصوص غليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 الصادر لتطبيق المقنضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكثرونية, يجب على المكري إما أن يطلب شطب اسمه من السجل التجاري و إما تغيير تقبيده اللشخصي بالتنصيص صراحة على وضع الأصل التجاري في إطار ul الحر.
المملكة المغربية إحداث فرع داخل دائرة نفوذ المحكمة المسجلة بها الشركة الأم نقل المقر الاجتماعي للشركة داخل دائرة نفوذ المحكمة المسجلة بها الشركة الأم نقل المقر الاجتماعي للشركة خارج دائرة نفوذ المحكمة المسجلة بها الشركة الأم وزارة العول مديرية التشريع والدرامات) الأشخاص الاعتباريون نسخة من محضر الجمعية العامة التي تقرر بمقتضاها إحداث الفرع أو الوكالة مع تعيين المسير موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؛
الشهادة السلبية» عند الاقتضاء؛ لم يمض على تسليمها بطريقة إلكترونية عبر المنصة الإلكترونية أجل )90( La ss (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه)؛
شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني مسلمة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه)؛
نسخة من شهادة الملكية أو عقد الكراء موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل أو عقد التوطين موقع ومسجل بإدارة التسجيل أو أي وثيقة أخرى تثبت تواجد المحل؛
مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 544 -3 من مدونة التجارة؛
بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم مقامه بالنسبة للأجانب غير المقيمين بالمغرب.
بالأشخاص الاعتباريين والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 220.956 بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
- –نسخة من محضر الجمعية العامة التي تقرر بمقتضاها نقل المقر الاجتماعي للشركة موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؛
- –_نسخة من شهادة الملكية أو عقد الكراء موقع ومسجل بإدارة التسجيل أو عقد التوطين موقع وفق التشريع الجاري به العمل أو أي وثيقة أخرى تثبت تواجد المحل؛ مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 544 -3 والمادة 5-544 من مدونة التجارة؛
- –_شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني؛ مسلمة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه)؛
- –شهادة إشعار تثبت إشهار كل تقييد أو تقييد تعديلي أو تقييد لاحق أو تشطيب يتعلق بعدة ضمانات مسلمة من طرف السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة؛
- –رفع اليد أو ترخيص الجهة الدائنة إذا كان الأصل التجاري مثقلا بتحملات.
بالأشخاص الاعتباريين» والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
أ -الوثائق الواجبة الإيداع لدى المحكمة التى يوجد بدائرة نفوذها المقر الجديد للشركة التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؛
نسخة من النظام الأساسي المنقح للشركة موقع وفق التشريع الجاري به العمل من طرف جميع الشركاء أو من طرف وكيل مزود بوكالة كتابية ومسجل لدى إدارة التسجيل؛ أو نظير منه؛
نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لمسيري الشركة من المغاربة أو من بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين بالمغرب؛
مستخرج للتقييدات مسلم من لدن QE ضبط المحكمة التابع لها مقر الشركة المنقول من دائرة نفوذها المقر الاجتماعي للشركة؛
المملكة المغربية إلى شركة توصية وزارة العول مديرية التشريم والدراماتة)
- –نسخة من شهادة الملكية أو عقد الكراء موقع ومسجل بإدارة التسجيل أو عقد التوطين موقع وفق التشريع الجاري به العمل- مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 5.544 من مدونة التجارة أو أي وثيقة أخرى تثبت تواجد المحل؛
- –شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني مسلمة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه).
* يتم di من خلال المنصة الإلكترونية تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح المتعلق بتسجيل الأشخاص الاعتباريين في السجل التجاريء والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
ب -الوثائق الواجبة الإيداع لدى المحكمة المنقول من_دائرة نفوذها_المقر الاجتماعى للشركة:
وثائق الإيداع:
التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؛
وثائق التسجيل:
- –شهادة إشعار تثبت إشهار كل تقبيد أو تقييد تعديلي أو تقييد لاحق أو تشطيب يتعلق بعدة ضمانات مسلمة من طرف السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة؛
- –رفع اليد أو ترخيص الجهة الدائنة إذا كان الأصل التجاري للشركة مثقلا بتحملات.
الخاصة بالأشخاص الاعتباريين في السجل التجاري؛ والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الالكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
- –نسخة من محضر الجمعية العامة التي تقرر بمقتضاها تحويل الشكل القانوني للشركة موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؛ ويجب على الشركة في هذه الحالة أن تكون المدة التي مرت على إنشائها لا تقل عن din وأعدت القوائم التركيبية للسنة المالية ووافق المساهمون عليها؛
نسخة من القوائم التركيبية لآخر سنة مالية؛
- –نسخة من محضر الجمعية العامة السنوية موقع ومسجل بإدارة التسجيل؛
- –نسخة من تقرير مراقب أو مراقبي حسابات الشركة؛ يشهد على أن الوضعية الصافية للشركة لا تقل عن رأسمالها؛
- –نسخة من النظام الأساسي المنقح للشركة موقع وفق التشريع الجاري به العمل من طرف جميع الشركاء أو من طرف وكيل مزود بوكالة كتابية ومسجل لدى إدارة التسجيل؛ أو نظير منه؛
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لمسيري الشركة والشركاء المتضامنين أو من بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم مقامه بالنسبة للأجانب غير المقيمين بالمغرب؛
- –نسخة من مستخرج العقد المتضمن بيان النظام المالي للزوجين بالنسبة للشركاء المتضامنين من الأجانب إن اقتضى الحال؛
- –شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني تتضمن الشكل الجديد للشركة؛ مسلمة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه)؛
الخاصة بالأشخاص الاعتباريين في السجل التجاري؛ والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الالكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
- –نسخة من محضر الجمعية العامة التي تقرر بمقتضاها تحويل الشكل القانوني للشركة موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل» ويجب على الشركة في هذه الحالة أن تكون قد مرت على إنشائها مدة لا تقل عن سنة» وأعدت القوائم التركيبية للسنة المالية ووافق المساهمون عليها؛
المملكة المغربية إلى شركة تضامن تحويل الشكل القانوني لشركة إلى شركة مساهمة à 29 العول مديرية التشريم والدراماتة) نسخة من القوائم التركيبية لآخر سنة مالية؛
نسخة من محضر الجمعية العامة السنوية؛
نسخة من تقرير مراقب أو مراقبي حسابات الشركة» يشهد على أن الوضعية الصافية للشركة لا تقل عن رأسمالها؛
نسخة من النظام الأساسي المنقح للشركة موقع وفق التشريع الجاري به العمل من طرف جميع الشركاء أو من طرف وكيل مزود بوكالة كتابية ومسجل لدى إدارة التسجيل» أو نظير منه؛
نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لمسيري الشركة والشركاء المتضامنين أو من بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم مقامه بالنسبة للأجانب غير المقيمين بالمغرب؛
الأجانب إن اقتضى الحال؛
شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني تتضمن الشكل الجديد للشركة؛ مسلمة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه)؛
* يتم di من خلال المنصة الإلكترونية تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح المتعلق بالتقييدات التعديلية بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
نسخة من محضر الجمعية العامة التي تقرر بمقتضاها تحويل الشكل القانوني للشركة موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؛
نسخة من النظام الأساسي المنقح للشركة موقع وفق التشريع الجاري به العمل من طرف جميع الشركاء أو من طرف وكيل مزود بوكالة كتابية ومسجل بإدارة التسجيل؛ أو نظير منه؛
نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لمسيري الشركة وجميع الشركاء من المغاربة أو من بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم مقامه بالنسبة للأجانب غير المقيمين بالمغرب؛
نسخة من مستخرج العقد المتضمن بيان النظام المالي للزوجين بالنسبة للشركاء من الأجانب إن اقتضى الحال؛
شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني تتضمن الشكل الجديد À JEU مسلمة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه)؛
* يتم آلياء من خلال المنصة الإلكترونية تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح المتعلق بالتقييدات التعديلية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين في السجل التجاري؛ والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؛
نسخة من النظام الأساسي للشركة منقح وموقع وفق التشريع الجاري به العمل من طرف جميع الشركاء أو من طرف وكيل مزود بوكالة كتابية ومسجل بإدارة التسجيلء؛ أو نظير منه؛
نسخة من تقرير مراقب التحويل؛
نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة لأعضاء أجهزة الإدارة والمديرين المعينين خلال مدة قيام الشركة أو من بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم مقامه بالنسبة للأجانب غير المقيمين بالمغرب؛
شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني تتضمن الشكل الجديد للشركة؛ مسلمة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه)؛
* يتم di من خلال المنصة الإلكترونية تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح المتعلق بالتقييدات التعديلية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين في السجل التجاري؛ والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية. المملكة المغربية تحويل شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة تحويل شركة تضامن إلى شركة ذات مسؤولية محدودة مسؤولية محدودة إلى شركة تضامن وزارة العول مديرية التشريع Cha) نسخة من محضر الجمعية العامة التي تقرر بمقتضاها تحويل الشكل القانوني للشركة موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل» ويجب على الشركة في هذه الحالة أن تكون قد مر على إنشائها مدة لا تقل عن سنة وأعدت القوائم التركيبية للسنة المالية ووافق عليها المساهمون؛
نسخة من القوائم التركيبية للسنة مالية؛
نسخة من محضر الجمعية العامة السنوية موقع وفق التشريع الجاري به العمل؛
نسخة من النظام الأساسي للشركة منقح وموقع وفق التشريع الجاري به العمل من طرف جميع الشركاء أو من طرف وكيل مزود بوكالة كتابية ومسجل بإدارة التسجيل؛ أو نظير منه؛
نسخة من تقرير مراقب أو مراقبي حسابات الشركة؛ يشهد على أن الوضعية الصافية للشركة لا نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لمسيري الشركة من المغاربة أو من بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم مقامه بالنسبة للأجانب غير المقيمين بالمغرب؛
شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني تتضمن الشكل الجديد للشركة مسلمة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه)؛
* يتم آلياء من خلال المنصة الإلكترونية تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح المتعلق بالتقييدات التعديلية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين في السجل التجاري؛ والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
نسخة من محضر الجمعية العامة التي تقرر بمقتضاها تحويل الشكل القانوني للشركة موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؛
نسخة من النظام الأساسي للشركة منقح وموقع وفق التشريع الجاري به العمل من طرف جميع الشركاء أو من طرف وكيل مزود بوكالة كتابية ومسجل بإدارة التسجيلء أو نظير منه؛
نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لمسيري الشركة من المغاربة أو من بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم مقامه بالنسبة للأجانب غير المقيمين بالمغرب؛
شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني تتضمن الشكل الجديد للشركة» مسلمة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه).
* يتم آلياء من خلال المنصة الإلكترونية تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح المتعلق بالتقييدات التعديلية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين في السجل التجاري؛ والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري إلالكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
نسخة من النظام الأساسي المنقح للشركة وموقع وفق التشريع الجاري به العمل من طرف جميع الشركاء أو من طرف وكيل مزود بوكالة كتابية ومسجل لدى إدارة التسجيل» أو نظير منه؛
نسخة من تقرير مراقب الحسابات يشهد على أن الوضعية الصافية للشركة لا تقل عن رأسمالها؛
نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لمسيري الشركة وجميع الشركاء من المغاربة أو من بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم مقامه بالنسبة للأجانب نسخة من مستخرج العقد المتضمن بيان النظام المالي للزوجين بالنسبة للشركاء المتضامنين من الأجانب إن اقتضى الحال؛
شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني تتضمن الشكل الجديد للشركة» مسلمة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه)؛
يتم آلياء من خلال المنصة الإلكترونية تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح المتعلق بالتقييدات التعديلية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين في السجل التجاري؛ والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية. المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريع والدراسات) 5 | : = نسخة من محضر الجمعية العامة الذي تقرر بمقتضاه تعديل النشاط الاجتماعي للشركة موقع تعديل النشاط المزاول وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؛
من طرف الشركة | شهدة التسجيل في جدول الرسم المهني تتضمن الشكل الجديد للشركة مسلمة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية (مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه)؛
- –نسخة من الإذن و/أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة النشاط؛ عند الاقتضاء؛
* يتم dll من خلال المنصة الإلكترونية تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح المتعلق بالتقييدات التعديلية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين في السجل التجاري؛ والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
المرحلة الأولى:
أ-ايداع الوثائق التالية بكتابة ضبط كل محكمة ائرتها المقر الاجد شركات المشتركة في عملية الإدماج
- –نسخة من مشروع الإدماج تودع عبر المنصة الإلكترونية بكتابة ضبط كل محكمة يوجد بدائرتها
- –الجريدة التي تم lei شهر مشروع الإدماج؛
- –نسخة من الجريدة الرسمية التي نشر فيها مشروع الإدماج تسلم عبر المنصة الإلكترونية إذا كانت إحدى الشركات المشتركة في عمليات الإدماج تدعو الجمهور للاكتتاب؛
ب -المرحلة الثانية :
انعقاد الجمعية العامة للبت فى عملية الادماج:
- –نسخة من محضر الجمعية العامة التي تم البت بمقتضاها في قرار الإدماج موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؛
* يتم آلياء من خلال المنصة الإلكترونية تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح المتعلق بالتقييدات التعديلية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين في السجل التجاري؛ والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 إدماج الشركات بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
ج-المرحلة الثالثة:
حل الشركات المدمجة دون تصفيتها:
به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؛
شهادة إشعار تثبت إشهار كل تقييد أو تقييد تعديلي أو تقييد لاحق أو تشطيب يتعلق بعدة ضمانات مسلمة من طرف السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة؛
التجاري للشركة الضامة؛
* يتم آلياء من خلال المنصة الإلكترونية تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح المتعلق بالتقييدات التعديلية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين في السجل التجاري؛ والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
د-المرحلة الرابعة:
الزيادة في رأس المال:
- –نسخة من محضر الجمعية العامة التي تم البت بمقتضاها في الزيادة في رأس المال موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التنسجيل؛
* يتم آلياء من خلال المنصة الإلكترونية تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح المتعلق بالتقييدات التعديلية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين في السجل التجاري؛ والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية. المملكة المغربية التوقف النهائي عن النشاط التشطيب تبعا لوفاة التاجر حل الشركات قفل الت Car وزارة العول مديرية التشريع والدرامات) التشطيبات الأشخاص الذاتيون 5 لي 2 5 بالأشخاص الذاتيين» والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 الصادر لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
- –شهادة الوفاة تثبت وفاة التاجر منذ أقل من سنة؛
D. he LE 5 ي تقييد؛
بالأشخاص الذاتيين» والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 الصادر لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
ملاحظة: الوفاة منذ أكثر من سنة تقتضي التشطيب تلقائيا بناء على أمر من رئيس المحكمة.
الأشخاص الاعتباريون
- –نسخة من محضر الجمعية العامة التي تقرر بمقتضاها حل الشركة يتضمن تعيين المصفي ومقر التصفية موقع ومسجل بإدارة النسجيل؛
- –. شهادة مسلمة من السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة موقعة إلكترونيا تفيد عدم وجود
- –_ رفع اليد في حالة وجود تحملات؛
- –_الجريدة التي نشر فيها قرار الحل؛
- –نسخة من الجريدة الرسمية التي تم فيها إشهار حل الشركة إذا كانت الشركة تدعو الجمهور plu AE حبر المنسة الإلكترونية؛
أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين بالمغرب؛
الخاصة بالأشخاص الاعتباريين في السجل التجاري» والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
وثائق الإيداع:
نسخة من محضر الجمعية العامة التي تقرر بمقتضاها قفل التصفية موقع وفق التشريع الجاري به العمل وسبجل بإدازة (sul وثائق التقييد:
Lui من الجريدة الرسمية التي تم فيها إشهار قفل التصفية إذا كانت تدعو الجمهور للاكتتاب
- –الجريدة التي نشر فيها قرار قفل التصفية.
* يتم آلياء من خلال المنصة الإلكترونية تضمين جميع البيانات المتطلبة قانونا بالتصريح المتعلق بالتقييدات الخاصة بالتشطيب على الأشخاص الاعتباريين من السجل التجاري؛ والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.