الفصل الثاني: كيفيات إيداع ومعالجة التصاريح المتعلقة بإحداث المقاولات وبالتقييدات اللاحقة المتعلقة بها عبر المنصة الإلكترونية
المادة 8
من مرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها
ف 1تطبيقا لمقتضيات المادتين 2 و 5 من القانون رقم 88.17 المشار إليه أعلاه، يتم التصريح بإحداث المقاولة والتقييدات اللاحقة المتعلقة بها، وفق الكيفيات التالية:
- –يقوم المعني بالأمر أو وكيله أو المهني المشار إليه في المادة 3 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر بالتسجيل في المنصة الإلكترونية قصد الحصول على حساب المستعمل والقن السري؛
- –يتم التحقق من هوية المستعمل عبر البوابة الوطنية للهوية الرقمية؛
- –يتم تفعيل حساب المستعمل بعد توقيع التزام يوضع رهن إشارته عبر المنصة الإلكترونية، وفق الكيفيات المحددة في الدليل المشار إليه أدناه؛
- –يختار المعني بالأمر أو وكيله أو المهني الإجراء المطلوب ويملأ الاستمارة المخصصة لذلك، والمعدة وفق مقتضيات المادة 4 أعلاه؛
- –مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه، ترفق الاستمارة بالوثائق المنصوص عليها في القائمة الملحقة بهذا المرسوم، حسب الحالة؛
- –يجوز للمعني بالأمر أو وكيله أو المهني استكمال إجراءات تقديم الطلب أو تغييره في وقت لاحق، وفق مقتضيات المادة 3 أعلاه؛
- –يؤدي المعني بالأمر أو وكيله أو المهني الرسوم والواجبات والأجور المستحقة، وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل؛
- –يوقع، إلكترونيا، المعني بالأمر أو وكيله أو المهني الملف المودع عبر المنصة الإلكترونية.
ف 2تضع المنصة الإلكترونية رهن إشارة المرتفقين دليلا عمليا يتضمن، على الخصوص، كيفيات الولوج إلى هذه المنصة والاستفادة من خدماتها.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.22.92 — madda.ma
الفصل الثاني: كيفيات إيداع ومعالجة التصاريح المتعلقة بإحداث المقاولات وبالتقييدات اللاحقة المتعلقة بها عبر المنصة الإلكترونية
المادة 8 – المادة 15- المادة 8تطبيقا لمقتضيات المادتين 2 و 5 من القانون رقم 88.17 المشار إليه أعلاه، يتم التصريح بإحداث المقاولة والتقييدات اللاحقة المتعلقة بها، وفق الكيفيات التالية:
- المادة 9يحدث على المنصة الإلكترونية، فضاء خاص بالمهنيين المشار إليهم في المادة 3 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر، قصد تمكينهم من الاستفادة من الخدمات التي توفرها هذه
- المادة 10مع مراعاة مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر، تؤدى الرسوم والواجبات المستحقة عن الخدمات وجميع المستحقات الأخرى، بكافة وسائل الأداء الإلكتروني ا
- المادة 11يتوصل طالب الإجراء بوصل عبر المنصة الإلكترونية، يتضمن الاسم الشخصي والعائلي، ورقم البطاقة الوطنية للتعريف للمودع غير المهني، ورقم وتاريخ وساعة الإيداع ولائحة ال
- المادة 12تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، تتوفر كل إدارة أو هيئة معنية على حساب خاص بها يمكنها من ا
- المادة 13تطبيقا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 88.17 المشار إليه أعلاه، تقوم كل إدارة أو هيئة، كل واحدة فيما يخصها، بالشروع في معالجة الطلبات المودعة عبر المنصة الإلكت
- المادة 14تتيح المنصة الإلكترونية للمعني بالأمر أو وكيله أو المهني إمكانية الاطلاع على مآل طلبه وتتبع الإجراءات المتعلقة به، كما يتلقى عبر بريده الإلكتروني جميع الإشعارات
- المادة 15يتم إشعار صاحب الطلب، آليا، من خلال المنصة الإلكترونية، بقبول طلبه بعد معالجته من طرف كل إدارة أو هيئة معنية، وبإمكانية تحميل الشهادة أو الإشهاد، حسب الحالة، وف