مادةmadda
FR
الفصل الثاني: كيفيات إيداع ومعالجة التصاريح المتعلقة بإحداث المقاولات وبالتقييدات اللاحقة المتعلقة بها عبر المنصة الإلكترونية

المادة 8

من مرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها

ف 1تطبيقا لمقتضيات المادتين 2 و 5 من القانون رقم 88.17 المشار إليه أعلاه، يتم التصريح بإحداث المقاولة والتقييدات اللاحقة المتعلقة بها، وفق الكيفيات التالية:

  1. –يقوم المعني بالأمر أو وكيله أو المهني المشار إليه في المادة 3 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر بالتسجيل في المنصة الإلكترونية قصد الحصول على حساب المستعمل والقن السري؛
  2. –يتم التحقق من هوية المستعمل عبر البوابة الوطنية للهوية الرقمية؛
  3. –يتم تفعيل حساب المستعمل بعد توقيع التزام يوضع رهن إشارته عبر المنصة الإلكترونية، وفق الكيفيات المحددة في الدليل المشار إليه أدناه؛
  4. –يختار المعني بالأمر أو وكيله أو المهني الإجراء المطلوب ويملأ الاستمارة المخصصة لذلك، والمعدة وفق مقتضيات المادة 4 أعلاه؛
  5. –مع مراعاة مقتضيات المادة 2 أعلاه، ترفق الاستمارة بالوثائق المنصوص عليها في القائمة الملحقة بهذا المرسوم، حسب الحالة؛
  6. –يجوز للمعني بالأمر أو وكيله أو المهني استكمال إجراءات تقديم الطلب أو تغييره في وقت لاحق، وفق مقتضيات المادة 3 أعلاه؛
  7. –يؤدي المعني بالأمر أو وكيله أو المهني الرسوم والواجبات والأجور المستحقة، وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل؛
  8. –يوقع، إلكترونيا، المعني بالأمر أو وكيله أو المهني الملف المودع عبر المنصة الإلكترونية.

ف 2تضع المنصة الإلكترونية رهن إشارة المرتفقين دليلا عمليا يتضمن، على الخصوص، كيفيات الولوج إلى هذه المنصة والاستفادة من خدماتها.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.22.92 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: كيفيات إيداع ومعالجة التصاريح المتعلقة بإحداث المقاولات وبالتقييدات اللاحقة المتعلقة بها عبر المنصة الإلكترونية

المادة 8 – المادة 15
  1. المادة 8تطبيقا لمقتضيات المادتين 2 و 5 من القانون رقم 88.17 المشار إليه أعلاه، يتم التصريح بإحداث المقاولة والتقييدات اللاحقة المتعلقة بها، وفق الكيفيات التالية:
  2. المادة 9يحدث على المنصة الإلكترونية، فضاء خاص بالمهنيين المشار إليهم في المادة 3 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر، قصد تمكينهم من الاستفادة من الخدمات التي توفرها هذه
  3. المادة 10مع مراعاة مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر، تؤدى الرسوم والواجبات المستحقة عن الخدمات وجميع المستحقات الأخرى، بكافة وسائل الأداء الإلكتروني ا
  4. المادة 11يتوصل طالب الإجراء بوصل عبر المنصة الإلكترونية، يتضمن الاسم الشخصي والعائلي، ورقم البطاقة الوطنية للتعريف للمودع غير المهني، ورقم وتاريخ وساعة الإيداع ولائحة ال
  5. المادة 12تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، تتوفر كل إدارة أو هيئة معنية على حساب خاص بها يمكنها من ا
  6. المادة 13تطبيقا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 88.17 المشار إليه أعلاه، تقوم كل إدارة أو هيئة، كل واحدة فيما يخصها، بالشروع في معالجة الطلبات المودعة عبر المنصة الإلكت
  7. المادة 14تتيح المنصة الإلكترونية للمعني بالأمر أو وكيله أو المهني إمكانية الاطلاع على مآل طلبه وتتبع الإجراءات المتعلقة به، كما يتلقى عبر بريده الإلكتروني جميع الإشعارات
  8. المادة 15يتم إشعار صاحب الطلب، آليا، من خلال المنصة الإلكترونية، بقبول طلبه بعد معالجته من طرف كل إدارة أو هيئة معنية، وبإمكانية تحميل الشهادة أو الإشهاد، حسب الحالة، وف
فهرس النص كاملا · 23 مادة