مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 88.17 المشار إليه أعلاه، تحدد الإدارات المعنية بإحداث المقاولات ومواكبتها الممثلة في اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق كما يلي:

  1. –وزارة العدل؛
  2. –الأمانة العامة للحكومة؛
  3. –وزارة الاقتصاد والمالية؛
  4. –وزارة الصناعة والتجارة؛
  5. –وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛
  6. –وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

ف 2تعين كل من السلطات الحكومية المشار إليها أعلاه، ممثلها في اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق، على أن يكون من درجة مدير مركزي أو من ينوب عنه.

ف 3تمثل المؤسسات العمومية في اللجنة المذكورة من قبل مديرها أو من ينوب عنه.

ف 4يعين ممثل المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية من قبل رئيس الحكومة، بناء على اقتراح من المنظمة المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.22.92 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق

المادة 17 – المادة 20
  1. المادة 17تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 88.17 المشار إليه أعلاه، تحدد الإدارات المعنية بإحداث المقاولات ومواكبتها الممثلة في اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق كما
  2. المادة 18تجتمع اللجنة المذكورة في المادة السابقة بدعوة من رئيسها، مرتين في السنة على الأقل، وكل ما دعت الضرورة إلى ذلك.
  3. المادة 19تحدث لدى اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق خلية دائمة لليقظة، تشتغل بكيفية مستمرة، وتحدد مهامها بمقتضى النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة السابقة، وتتولى على ال
  4. المادة 20تتمم أو تغير قائمة الوثائق الملحقة بهذا المرسوم، بقرار مشترك لوزير العدل والأمين العام للحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة.
فهرس النص كاملا · 23 مادة