الفصل الرابع: اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق
المادة 17
من مرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها
ف 1تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 88.17 المشار إليه أعلاه، تحدد الإدارات المعنية بإحداث المقاولات ومواكبتها الممثلة في اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق كما يلي:
- –وزارة العدل؛
- –الأمانة العامة للحكومة؛
- –وزارة الاقتصاد والمالية؛
- –وزارة الصناعة والتجارة؛
- –وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛
- –وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ف 2تعين كل من السلطات الحكومية المشار إليها أعلاه، ممثلها في اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق، على أن يكون من درجة مدير مركزي أو من ينوب عنه.
ف 3تمثل المؤسسات العمومية في اللجنة المذكورة من قبل مديرها أو من ينوب عنه.
ف 4يعين ممثل المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية من قبل رئيس الحكومة، بناء على اقتراح من المنظمة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.22.92 — madda.ma
الفصل الرابع: اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق
المادة 17 – المادة 20- المادة 17تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 88.17 المشار إليه أعلاه، تحدد الإدارات المعنية بإحداث المقاولات ومواكبتها الممثلة في اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق كما
- المادة 18تجتمع اللجنة المذكورة في المادة السابقة بدعوة من رئيسها، مرتين في السنة على الأقل، وكل ما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 19تحدث لدى اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق خلية دائمة لليقظة، تشتغل بكيفية مستمرة، وتحدد مهامها بمقتضى النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة السابقة، وتتولى على ال
- المادة 20تتمم أو تغير قائمة الوثائق الملحقة بهذا المرسوم، بقرار مشترك لوزير العدل والأمين العام للحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة.