مادة madda
FR

ف 1تجتمع اللجنة المذكورة في المادة السابقة بدعوة من رئيسها، مرتين في السنة على الأقل، وكل ما دعت الضرورة إلى ذلك.

ف 2تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي الذي يحدد تنظيم أشغالها وكيفيات سير عملها.

ف 3تعد اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق تقريرا سنويا حول إحداث المقاولات ومواكبتها، عبر المنصة الإلكترونية، وترفعه إلى رئيس الحكومة قبل متم شهر مارس من السنة الموالية.

طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.22.92 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق

المادة 17 – المادة 20
  1. المادة 17تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 88.17 المشار إليه أعلاه، تحدد الإدارات المعنية بإحداث المقاولات ومواكبتها الممثلة في اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق كما
  2. المادة 18تجتمع اللجنة المذكورة في المادة السابقة بدعوة من رئيسها، مرتين في السنة على الأقل، وكل ما دعت الضرورة إلى ذلك.
  3. المادة 19تحدث لدى اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق خلية دائمة لليقظة، تشتغل بكيفية مستمرة، وتحدد مهامها بمقتضى النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة السابقة، وتتولى على ال
  4. المادة 20تتمم أو تغير قائمة الوثائق الملحقة بهذا المرسوم، بقرار مشترك لوزير العدل والأمين العام للحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة.
فهرس النص كاملا · 23 مادة