مادةmadda
FR

ف 1مع مراعاة مقتضيات المادة السابقة، يعتبر تضمين البيانات في الاستمارة الإلكترونية المخصصة لإحداث المقاولة عبر المنصة الإلكترونية وإرفاقها بالوثائق المطلوبة، بمثابة طلب:

  1. –للحصول على الشهادة السلبية المسلمة من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية؛
  2. –لتسجيل النظام الأساسي للشركة أو نظام تسيير هيئة التسيير الجماعي أو عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي؛
  3. –للتسجيل في جدول الرسم المهني؛
  4. –للتقييد في السجل التجاري؛
  5. –للتصريح الجبائي بالتأسيس؛
  6. –للنشر في الجريدة الرسمية؛
  7. –للانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ف 2يتم، آليا، من خلال المنصة الإلكترونية تضمين بيانات التصاريح المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.956 لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية، وكذا تلك المتعلقة بالتسجيل في جدول الرسم المهني والتصريح الجبائي بالتأسيس، وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل.

ف 3لا تعفي التصاريح المتعلقة بالتقييدات اللاحقة للمقاولة من الإدلاء لدى إدارة الضرائب بالإقرارات الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، عند أي تغيير يلحق بالمقاولة.

ف 4يمكن لكل إدارة أو هيئة معنية بإحداث المقاولات ومواكبتها، الولوج إلى المعطيات المتعلقة بالمقاولات والمحفوظة بالمنصة الإلكترونية واستغلالها ومعالجتها، كل في مجال اختصاصه.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.22.92 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 7
  1. المادة الأولىيحدد هذا المرسوم الكيفيات والإجراءات الخاصة بإحداث المقاولات وبالتقييدات اللاحقة المتعلقة بها، عبر المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبته
  2. المادة 2تعتمد المنصة الإلكترونية منظومة للتبادل الإلكتروني للمعلومات والمعطيات والوثائق المتوفرة لدى الإدارات والهيئات المعنية بعملها.
  3. المادة 3تتيح المنصة الإلكترونية حفظ البيانات والوثائق واستكمال إجراءات تقديم الطلب أو تغييره في أي وقت لاحق، ما لم يتم تأكيد هذا الطلب، مع مراعاة الآجال والشروط المنصوص
  4. المادة 4مع مراعاة مقتضيات المادة السابقة، يعتبر تضمين البيانات في الاستمارة الإلكترونية المخصصة لإحداث المقاولة عبر المنصة الإلكترونية وإرفاقها بالوثائق المطلوبة، بمثاب
  5. المادة 5يراعى الاختصاص المحلي للمحاكم في إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها وتقييدها في السجل التجاري المحلي.
  6. المادة 6طبقا للمادتين 3 و 9 من القانون رقم 88.17 المشار إليه أعلاه، يعتبر طالب الإجراء مسؤولا عن صحة المعطيات والبيانات والوثائق التي أدلى بها عبر المنصة الإلكترونية، و
  7. المادة 7تطبيقا للتشريع الجاري به العمل، يلزم الأشخاص القائمون على معالجة المعطيات والبيانات عبر المنصة الإلكترونية والمخول لهم الولوج لقاعدة المعطيات، بواجب كتمان السر
فهرس النص كاملا · 23 مادة