الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 2
من مرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها
ف 1تعتمد المنصة الإلكترونية منظومة للتبادل الإلكتروني للمعلومات والمعطيات والوثائق المتوفرة لدى الإدارات والهيئات المعنية بعملها.
ف 2يعفى المعني بالأمر من الإدلاء بالوثائق التي يمكن أن تكون موضوعا للتبادل الإلكتروني بين الإدارات والهيئات المذكورة، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.22.92 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم الكيفيات والإجراءات الخاصة بإحداث المقاولات وبالتقييدات اللاحقة المتعلقة بها، عبر المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبته
- المادة 2تعتمد المنصة الإلكترونية منظومة للتبادل الإلكتروني للمعلومات والمعطيات والوثائق المتوفرة لدى الإدارات والهيئات المعنية بعملها.
- المادة 3تتيح المنصة الإلكترونية حفظ البيانات والوثائق واستكمال إجراءات تقديم الطلب أو تغييره في أي وقت لاحق، ما لم يتم تأكيد هذا الطلب، مع مراعاة الآجال والشروط المنصوص
- المادة 4مع مراعاة مقتضيات المادة السابقة، يعتبر تضمين البيانات في الاستمارة الإلكترونية المخصصة لإحداث المقاولة عبر المنصة الإلكترونية وإرفاقها بالوثائق المطلوبة، بمثاب
- المادة 5يراعى الاختصاص المحلي للمحاكم في إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها وتقييدها في السجل التجاري المحلي.
- المادة 6طبقا للمادتين 3 و 9 من القانون رقم 88.17 المشار إليه أعلاه، يعتبر طالب الإجراء مسؤولا عن صحة المعطيات والبيانات والوثائق التي أدلى بها عبر المنصة الإلكترونية، و
- المادة 7تطبيقا للتشريع الجاري به العمل، يلزم الأشخاص القائمون على معالجة المعطيات والبيانات عبر المنصة الإلكترونية والمخول لهم الولوج لقاعدة المعطيات، بواجب كتمان السر