المادة الثالثة
تتمم قائمة الوثائق المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 2.23.100 سالف الذكر بالوثائق الآتية:
- –شهادة تسمية فرع لم يمض على تسليمها أجل تسعين (90) يوما، يسلمها رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التابع لها عنوان مقر الشركة أو مقر الفرع في حالة إحداثه خارج دائرة نفوذ المحكمة التابع لها مقر الشركة، بناء على طلب من المعني بالأمر أو وكيله؛
- –شهادة الملكية أو نسخة من عقد الكراء أو عقد توطين مسجلين بإدارة التسجيل، أو أي وثيقة أخرى تثبت تواجد مقر الفرع؛
- –مستخرج للتقييدات المضمنة بالسجل أو شهادة بتقييد الشركة التابع لها الفرع، أو ما يقوم مقامها؛
- –نسخة من عقد الشركة التابع لها الفرع؛
- –صورة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالنسبة لمسير أو مسيري الفرع، أو صورة من بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
- –أصل الوكالة، موقعة ومصححة الإمضاء ومسجلة بإدارة التسجيل إذا كان مقدم الطلب غير الممثل القانوني للشركة؛
- –صورة لوثيقة إثبات هوية الوكيل عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.23.100 — madda.ma
قرار لوزير العدل رقم 357.26 صادر في 27 من شعبان 1447 (16 فبراير 2026) لتطبيق المرسوم رقم 2.23.100 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024) المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المواد 1 و 5 و 8 و 9 و 11 من المرسوم رقم 2.23.100 المشار إليه أعلاه، يحدد كما هو ملحق بهذا القرار:
- المادة الثانيةتتمم قائمة الوثائق المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 2.23.100 سالف الذكر بالوثائق الآتية:
- المادة الثالثةتتمم قائمة الوثائق المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 2.23.100 سالف الذكر بالوثائق الآتية:
- المادة الرابعةتتمم قائمة الوثائق المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم رقم 2.23.100 سالف الذكر بالوثائق الآتية:
- المادة الخامسةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.