مادة madda
FR

ف 1يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ف 2وحرر بالرباط في 27 من شعبان 1447 (16 فبراير 2026).

ف 3الإمضاء: عبد اللطيف وهبي.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.23.100 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار لوزير العدل رقم 357.26 صادر في 27 من شعبان 1447 (16 فبراير 2026) لتطبيق المرسوم رقم 2.23.100 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024) المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المواد 1 و 5 و 8 و 9 و 11 من المرسوم رقم 2.23.100 المشار إليه أعلاه، يحدد كما هو ملحق بهذا القرار:
  2. المادة الثانيةتتمم قائمة الوثائق المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 2.23.100 سالف الذكر بالوثائق الآتية:
  3. المادة الثالثةتتمم قائمة الوثائق المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 2.23.100 سالف الذكر بالوثائق الآتية:
  4. المادة الرابعةتتمم قائمة الوثائق المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم رقم 2.23.100 سالف الذكر بالوثائق الآتية:
  5. المادة الخامسةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد