مادة madda
مرسوم رقم 2.23.101

قرار لوزير العدل بتحديد النماذج المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.23.101 بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات

قرار لوزير العدل رقم 381.25 بتحديد النماذج المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.23.101 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024) بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

يحدد نموذج ومضمون كل من السجل الزمني والسجل التحليلي للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية المنصوص عليهما في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.101 بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات، وفق النموذجين رقم 11 و 12 من الملحق رقم 1 لهذا القرار.

يخصص رقم تقييد مركب وحيد لكل وكالة متعلقة بالحقوق العينية، مع التعديل أو الإلغاء الذي قد يلحقها.

المادة الثانية

يحدد نموذج ومضمون السجل الوطني الإلكتروني للوكالات المنصوص عليه في المادة 11 من المرسوم رقم 2.23.101 المشار إليه أعلاه، وفقا للنموذج رقم 13 من الملحق رقم 1 لهذا القرار.

المادة الثالثة

يحدد شكل ومضمون الطلبات المنصوص عليها في المادة 5 ووصل الإيداع المنصوص عليه في المادة 6 من المرسوم رقم 2.23.101 السالف الذكر وفق النماذج ذات الأرقام 1 و 2 و 3 و 14 المدرجة في الملحق رقم 2 لهذا القرار.

المادة الرابعة

تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم 2.23.101 المذكور أعلاه، تحدد نماذج النسخ والمستخرجات والشهادات وفقا للنماذج التالية، المدرجة بالملحق رقم 3 لهذا القرار:

  1. –النموذج رقم 4: نسخة أو مستخرج للتقييدات المضمنة بالسجل المحلي للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية؛
  2. –النموذج رقم 5: شهادة التقييد بالسجل المحلي للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية؛
  3. –النموذج رقم 6: شهادة بعدم التقييد بالسجل المحلي للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية؛
  4. –النموذج رقم 7: شهادة بتقييد إلغاء وكالة بالسجل المحلي للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية؛
  5. –النموذج رقم 8: شهادة بتقييد تعديل وكالة مقيدة بالسجل المحلي للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية.

المادة الخامسة

يحدد نموذج شهادة بتقييد وكالة في السجل الوطني الإلكتروني للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية ونموذج شهادة بعدم تقييدها في هذا السجل وفقا للنموذجين التاليين، المدرجين بالملحق رقم 4 لهذا القرار:

  1. –نموذج رقم 9: شهادة بتقييد وكالة في السجل الوطني الإلكتروني للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية؛
  2. –نموذج رقم 10: شهادة بعدم تقييد وكالة في السجل الوطني الإلكتروني للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية.

المادة السادسة

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من ربيع الأول 1447 (17 سبتمبر 2025).

الإمضاء: عبد اللطيف وهبي.

مملكة المغربية وزارة _)sa) مديرية التشريع والدرامات)