المادة الرابعة
تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم 2.23.101 المذكور أعلاه، تحدد نماذج النسخ والمستخرجات والشهادات وفقا للنماذج التالية، المدرجة بالملحق رقم 3 لهذا القرار:
- –النموذج رقم 4: نسخة أو مستخرج للتقييدات المضمنة بالسجل المحلي للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية؛
- –النموذج رقم 5: شهادة التقييد بالسجل المحلي للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية؛
- –النموذج رقم 6: شهادة بعدم التقييد بالسجل المحلي للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية؛
- –النموذج رقم 7: شهادة بتقييد إلغاء وكالة بالسجل المحلي للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية؛
- –النموذج رقم 8: شهادة بتقييد تعديل وكالة مقيدة بالسجل المحلي للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.23.101 — madda.ma
قرار لوزير العدل بتحديد النماذج المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.23.101 بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيحدد نموذج ومضمون كل من السجل الزمني والسجل التحليلي للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية المنصوص عليهما في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.101 بتحديد كيفيات تنظ
- المادة الثانيةيحدد نموذج ومضمون السجل الوطني الإلكتروني للوكالات المنصوص عليه في المادة 11 من المرسوم رقم 2.23.101 المشار إليه أعلاه، وفقا للنموذج رقم 13 من الملحق رقم 1 لهذا
- المادة الثالثةيحدد شكل ومضمون الطلبات المنصوص عليها في المادة 5 ووصل الإيداع المنصوص عليه في المادة 6 من المرسوم رقم 2.23.101 السالف الذكر وفق النماذج ذات الأرقام 1 و 2 و 3 و
- المادة الرابعةتطبيقا لمقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم 2.23.101 المذكور أعلاه، تحدد نماذج النسخ والمستخرجات والشهادات وفقا للنماذج التالية، المدرجة بالملحق رقم 3 لهذا القرار:
- المادة الخامسةيحدد نموذج شهادة بتقييد وكالة في السجل الوطني الإلكتروني للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية ونموذج شهادة بعدم تقييدها في هذا السجل وفقا للنموذجين التاليين، المدر
- المادة السادسةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.