مادة madda
FR

ف 1يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ف 2وحرر بالرباط في 24 من ربيع الأول 1447 (17 سبتمبر 2025).

ف 3الإمضاء: عبد اللطيف وهبي.

ف 4مملكة المغربية وزارة _)sa) مديرية التشريع والدرامات)

طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.23.101 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار لوزير العدل بتحديد النماذج المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.23.101 بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيحدد نموذج ومضمون كل من السجل الزمني والسجل التحليلي للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية المنصوص عليهما في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.101 بتحديد كيفيات تنظ
  2. المادة الثانيةيحدد نموذج ومضمون السجل الوطني الإلكتروني للوكالات المنصوص عليه في المادة 11 من المرسوم رقم 2.23.101 المشار إليه أعلاه، وفقا للنموذج رقم 13 من الملحق رقم 1 لهذا
  3. المادة الثالثةيحدد شكل ومضمون الطلبات المنصوص عليها في المادة 5 ووصل الإيداع المنصوص عليه في المادة 6 من المرسوم رقم 2.23.101 السالف الذكر وفق النماذج ذات الأرقام 1 و 2 و 3 و
  4. المادة الرابعةتطبيقا لمقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم 2.23.101 المذكور أعلاه، تحدد نماذج النسخ والمستخرجات والشهادات وفقا للنماذج التالية، المدرجة بالملحق رقم 3 لهذا القرار:
  5. المادة الخامسةيحدد نموذج شهادة بتقييد وكالة في السجل الوطني الإلكتروني للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية ونموذج شهادة بعدم تقييدها في هذا السجل وفقا للنموذجين التاليين، المدر
  6. المادة السادسةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد