المادة 2
ف 1يمكن أن يترشح لتمثيل هيئة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة بمجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية كل طبيب أو طبيب أسنان أو صيدلي يزاول عمله منذ مدة لا تقل عن سنتين
ف 2(2) بإحدى المؤسسات الصحية المكونة لهذه المجموعة.
ف 3ويمكن أن يترشح لتمثيل هيئة الممرضين وتقنيي الصحة بمجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية كل إطار ينتمي إلى هذه الهيئة ويزاول عمله منذ مدة لا تقل عن سنتين (2) بإحدى المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.23.1054 — madda.ma
قرار لوزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 2106.25 بتحديد شروط وكيفيات انتخاب بعض أعضاء مجالس إدارة المجموعات الصحية الترابية (رقم 2.23.1054)
المادة الأولى – المادة 25- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.23.1054 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025)، يحدد هذا القرار شروط وكيفيات انتخاب ممثل هيئة
- المادة 2يمكن أن يترشح لتمثيل هيئة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة بمجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية كل طبيب أو طبيب أسنان أو صيدلي يزاول عمله منذ مدة لا تقل عن سنتي
- المادة 3يمكن أن يشارك في انتخاب ممثل هيئة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة بمجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية المعنية الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الذين يزاولون ع
- المادة 4تجرى الانتخابات عن طريق الاقتراع السري الأحادي الاسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها في دورة واحدة.
- المادة 5ينتخب ممثل هيئة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممثلي (2) هيئة الممرضين وتقنيي الصحة بمجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد مرة
- المادة 6تُحدث بقرار للمدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجنة تحمل اسم «لجنة الانتخابات» يُعهد إليها بالإشراف على الانتخابات.
- المادة 7تتألف اللجنة، تحت رئاسة المدير العام للمجموعة الصحية الترابية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، من الشخص الأكبر والشخص الأصغر سناً من بين مهنيي الصحة غير المت
- المادة 8يحدد تاريخ إجراء الانتخابات بقرار للمدير العام للمجموعة الصحية الترابية. يعلق هذا القرار بالأمكنة المخصصة لهذا الغرض بمقر المجموعة الصحية الترابية وبجميع المؤسس
- المادة 9يعلن رئيس اللجنة، قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بعشرين (20) يوماً، بجميع الوسائل الملائمة، عن افتتاح التسجيل في قائمة المترشحين لعضوية مجلس إدارة المجموعة
- المادة 10يحاط الناخبون علما، قبل تاريخ إجراء الاقتراع بثمانية (8) أيام على الأقل، بلوائح المترشحين والناخبين وبمكاتب التصويت وبتاريخ وساعة افتتاح الاقتراع واختتامه، عن ط
- المادة 11يشرف على كل مكتب من مكاتب التصويت رئيس يعين بمقرر للجنة من بين مهنيي الصحة غير المترشحين الذين يزاولون عملهم بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعة الصحية الترابية.
- المادة 12تضع اللجنة رهن إشارة كل مكتب من مكاتب التصويت لائحة الناخبين الذين يجوز لهم الإدلاء بأصواتهم بالمكتب المعني.
- المادة 13يسلم الناخب، عند دخوله مكتب التصويت، إلى رئيس المكتب بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية ويوقع أمام اسمه في لائحة الناخبين.
- المادة 14يقوم رئيس مكتب التصويت، بمجرد انتهاء الاقتراع، بفتح صندوق الاقتراع بحضور أعضاء المكتب وممثلي المترشحين.
- المادة 15تلغى أوراق التصويت المدلى بها التالية:
- المادة 16تكون العمليات الانتخابية موضوع محضر يوقع عليه رئيس مكتب التصويت وأعضاؤه.
- المادة 17تتولى اللجنة، بعد توصلها بمحاضر العمليات الانتخابية، إحصاء عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح وترتيب المترشحين حسب عدد الأصوات المحصل عليها.
- المادة 18يعتبر منتخبا في مجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية، حسب الحالة، المترشح أو المترشحون الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها، وذلك في حدود المقاعد المخص
- المادة 19تضمن عمليات إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج النهائية في محضر يوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها.
- المادة 20تكون نتائج الاقتراع موضوع إعلان يعلق بالأماكن المخصصة لهذا الغرض بمقر المجموعة الصحية الترابية وبجميع المؤسسات الصحية المكونة لها.
- المادة 21إذا توفي أحد ممثلي هيئة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة أو هيئة الممرضين وتقنيي الصحة بمجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية أو فقد الصفة التي انتخب على أساسها،
- المادة 22يُحتفظ بالمحاضر والأغلفة المنصوص عليها في هذا القرار في محفوظات المجموعة الصحية الترابية.
- المادة 23تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القرار آجالاً كاملة لا يحتسب فيها اليوم الأول ولا اليوم الأخير.
- المادة 24تحتسب الأقدمية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار، عند إجراء أول انتخابات لتحديد ممثل هيئة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممثلي (2) هيئة الممرضين وتقنيي
- المادة 25ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.