المادة 6
ف 1تُحدث بقرار للمدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجنة تحمل اسم «لجنة الانتخابات» يُعهد إليها بالإشراف على الانتخابات.
ف 2ولهذا الغرض، تضطلع، على وجه الخصوص، بما يلي:
- –حصر لوائح المترشحين، بعد التحقق من استيفائهم للشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه؛
- –تحديد عدد مكاتب التصويت ومقارها؛
- –حصر لائحة الناخبين الخاصة بكل هيئة من الهيئتين المعنيتين على مستوى كل مكتب تصويت؛
- –تحديد نموذج ورقة التصويت الفريدة بالنسبة إلى كل هيئة من الهيئتين المعنيتين؛
- –تحديد ساعة افتتاح الاقتراع وساعة اختتامه؛
- –السهر على حسن سير الانتخابات؛
- –إحصاء الأصوات التي حصل عليها المترشحون والإعلان عن النتائج النهائية؛
- –البت في جميع القضايا التي قد تثيرها عمليات الانتخاب.
ف 3تضمن مقررات اللجنة في المحضر المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القرار.
ف 4يشار إلى لجنة الانتخابات في هذا القرار باسم «اللجنة».
سؤال عن المادة 6؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.23.1054 — madda.ma
قرار لوزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 2106.25 بتحديد شروط وكيفيات انتخاب بعض أعضاء مجالس إدارة المجموعات الصحية الترابية (رقم 2.23.1054)
المادة الأولى – المادة 25- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.23.1054 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025)، يحدد هذا القرار شروط وكيفيات انتخاب ممثل هيئة
- المادة 2يمكن أن يترشح لتمثيل هيئة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة بمجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية كل طبيب أو طبيب أسنان أو صيدلي يزاول عمله منذ مدة لا تقل عن سنتي
- المادة 3يمكن أن يشارك في انتخاب ممثل هيئة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة بمجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية المعنية الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الذين يزاولون ع
- المادة 4تجرى الانتخابات عن طريق الاقتراع السري الأحادي الاسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها في دورة واحدة.
- المادة 5ينتخب ممثل هيئة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممثلي (2) هيئة الممرضين وتقنيي الصحة بمجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد مرة
- المادة 6تُحدث بقرار للمدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجنة تحمل اسم «لجنة الانتخابات» يُعهد إليها بالإشراف على الانتخابات.
- المادة 7تتألف اللجنة، تحت رئاسة المدير العام للمجموعة الصحية الترابية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، من الشخص الأكبر والشخص الأصغر سناً من بين مهنيي الصحة غير المت
- المادة 8يحدد تاريخ إجراء الانتخابات بقرار للمدير العام للمجموعة الصحية الترابية. يعلق هذا القرار بالأمكنة المخصصة لهذا الغرض بمقر المجموعة الصحية الترابية وبجميع المؤسس
- المادة 9يعلن رئيس اللجنة، قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بعشرين (20) يوماً، بجميع الوسائل الملائمة، عن افتتاح التسجيل في قائمة المترشحين لعضوية مجلس إدارة المجموعة
- المادة 10يحاط الناخبون علما، قبل تاريخ إجراء الاقتراع بثمانية (8) أيام على الأقل، بلوائح المترشحين والناخبين وبمكاتب التصويت وبتاريخ وساعة افتتاح الاقتراع واختتامه، عن ط
- المادة 11يشرف على كل مكتب من مكاتب التصويت رئيس يعين بمقرر للجنة من بين مهنيي الصحة غير المترشحين الذين يزاولون عملهم بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعة الصحية الترابية.
- المادة 12تضع اللجنة رهن إشارة كل مكتب من مكاتب التصويت لائحة الناخبين الذين يجوز لهم الإدلاء بأصواتهم بالمكتب المعني.
- المادة 13يسلم الناخب، عند دخوله مكتب التصويت، إلى رئيس المكتب بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية ويوقع أمام اسمه في لائحة الناخبين.
- المادة 14يقوم رئيس مكتب التصويت، بمجرد انتهاء الاقتراع، بفتح صندوق الاقتراع بحضور أعضاء المكتب وممثلي المترشحين.
- المادة 15تلغى أوراق التصويت المدلى بها التالية:
- المادة 16تكون العمليات الانتخابية موضوع محضر يوقع عليه رئيس مكتب التصويت وأعضاؤه.
- المادة 17تتولى اللجنة، بعد توصلها بمحاضر العمليات الانتخابية، إحصاء عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح وترتيب المترشحين حسب عدد الأصوات المحصل عليها.
- المادة 18يعتبر منتخبا في مجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية، حسب الحالة، المترشح أو المترشحون الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها، وذلك في حدود المقاعد المخص
- المادة 19تضمن عمليات إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج النهائية في محضر يوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها.
- المادة 20تكون نتائج الاقتراع موضوع إعلان يعلق بالأماكن المخصصة لهذا الغرض بمقر المجموعة الصحية الترابية وبجميع المؤسسات الصحية المكونة لها.
- المادة 21إذا توفي أحد ممثلي هيئة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة أو هيئة الممرضين وتقنيي الصحة بمجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية أو فقد الصفة التي انتخب على أساسها،
- المادة 22يُحتفظ بالمحاضر والأغلفة المنصوص عليها في هذا القرار في محفوظات المجموعة الصحية الترابية.
- المادة 23تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القرار آجالاً كاملة لا يحتسب فيها اليوم الأول ولا اليوم الأخير.
- المادة 24تحتسب الأقدمية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار، عند إجراء أول انتخابات لتحديد ممثل هيئة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممثلي (2) هيئة الممرضين وتقنيي
- المادة 25ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.