قرار مشترك لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 2529.25 صادر في 4 جمادى الأولى 1447 (27 أکتوبر2025) بتحديد شروط وكيفيات انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان في مجالس إدارة المجموعات الصحية الترابية (رقم 2.23.1054)
فهرس النص · 24 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.23.1054 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025)، يحدد هذا القرار شروط وكيفيات انتخاب ممثلي هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان بمجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية.
المادة 2
يمكن أن يترشح لتمثيل هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان بمجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية كل أستاذ باحث في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان يزاول عمله بهذه الصفة منذ مدة لا تقل عن خمس (5) سنوات بإحدى المؤسسات الصحية المكونة لهذه المجموعة.
ويمكن أن يشارك في انتخاب ممثلي هذه الهيئة بمجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية المعنية الأساتذة الباحثون في الطب أو الصيدلة أوطب الأسنان الذين يزاولون عملهم بإحدى المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة الصحية الترابية.
المادة 3
تجرى الانتخابات عن طريق الاقتراع السري الأحادي الاسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها في دورة واحدة.
المادة 4
ينتخب ممثلو هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان بمجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة وفق الكيفيات المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 5
تحدث بقرار للمدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجنة تحمل اسم »لجنة الانتخابات« يعهد إليها بالإشراف على الانتخابات.
ولهذا الغرض، تضطلع على وجه الخصوص، بما يلي:
- –حصر لوائح المترشحين، بعد التحقق من استيفائهم للشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه؛
- –تحديد عدد مكاتب التصويت ومقارها؛
- –حصر لائحة الناخبين على مستوى كل مكتب تصويت؛
- –تحديد نموذج ورقة التصويت الفريدة؛
- –تحديد ساعة افتتاح الاقتراع وساعة اختتامه؛
- –السهر على حسن سير الانتخابات؛
- –إحصاء الأصوات التي حصل عليها المترشحون والإعلان عن النتائج النهائية؛
- –البت في جميع القضايا التي قد تثيرها عمليات الانتخاب.
تضمن مقررات اللجنة في المحضر المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القرار.
يشار إلى لجنة الانتخابات في هذا القرار باسم «اللجنة».
المادة 6
تتألف اللجنة، تحت رئاسة المدير العام للمجموعة الصحية الترابية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض من الشخص الأكبر والشخص الأصغر سنا من بين مهنيي الصحة غير المترشحين الذين يزاولون عملهم بإحدى المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة الصحية الترابية. وفي حالة التساوي في السن، تجرى القرعة، بحضور الأشخاص المعنيين بالأمر، لتحديد الشخص الذي ستكون له صفة عضو في هذه اللجنة.
إذا تغيب أي عضو من أعضاء اللجنة أو عاقه عائق، ناب عنه شخص يعين بقرار للمدير العام للمجموعة الصحية الترابية من بين مهنيي الصحة غير المترشحين الذين يزاولون عملهم بإحدى المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة الصحية الترابية.
المادة 7
يحدد تاريخ إجراء الانتخابات بقرار للمدير العام للمجموعة الصحية الترابية. يعلق هذا القرار بالأمكنة المخصصة لهذا الغرض بمقر المجموعة الصحية الترابية وبجميع المؤسسات الصحية المكونة لها.
كما يبلغ هذا القرار، بجميع الوسائل الملائمة، إلى الناخبين.
المادة 8
يعلن رئيس اللجنة، قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بعشرين (20) يوما، بجميع الوسائل الملائمة عن افتتاح التسجيل في قائمة المترشحين لعضوية مجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية. يحدد أجل التسجيل في عشرة (10) أيام من تاريخ افتتاحه.
يودع طلب التسجيل لدى اللجنة مرفقا بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ومن شهادة العمل.
يسجل المترشح الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار في سجل خاص تمسكه اللجنة.
تسلم اللجنة لكل مترشح تم تسجيله في لائحة المترشحين وصلا يتضمن اسمه الشخصي والعائلي وتاريخ وساعة التسجيل.
بعد انصرام أجل التسجيل، تقوم اللجنة بحصر لائحة المترشحين.
المادة 9
يحاط الناخبون علما، قبل تاريخ إجراء الاقتراع بثمانية (8) أيام على الأقل، بلوائح المترشحين والناخبين وبمكاتب التصويت وبتاريخ وساعة افتتاح الاقتراع واختتامه، عن طريق إعلان يعلق بمقر المجموعة الصحية الترابية وبجميع المؤسسات الصحية المكونة لها.
المادة 10
يشرف على كل مكتب من مكاتب التصويت رئيس يعين بمقرر للجنة من بين مهنيي الصحة غير المترشحين الذين يزاولون عملهم بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعة الصحية الترابية.
يساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء يعينون وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها أعلاه.
إذا تغيب رئيس مكتب التصويت أو عاقه عائق، ناب عنه العضو الأكبر سنا.
يفصل مكتب التصويت في جميع القضايا التي قد تثيرها عملية التصويت.
تناط بالرئيس مهمة مراقبة سير عمليات الانتخاب وحفظ النظام داخل مكتب التصويت.
يجوز لكل مترشح أن يعين من يمثله، من بين مهنيي الصحة الذين يزاولون عملهم بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعة الصحية الترابية بكل مكتب من مكاتب التصويت من أجل مراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها.
المادة 11
تضع اللجنة رهن إشارة كل مكتب من مكاتب التصويت لائحة الناخبين الذين يجوز لهم الإدلاء بأصواتهم بالمكتب المعني.
يجب أن تتضمن كل لائحة من اللوائح المشار إليها أعلاه أسماء الناخبين وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية.
المادة 12
يسلم الناخب، عند دخوله مكتب التصويت، إلى رئيس المكتب بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية ويوقع أمام اسمه في لائحة الناخبين.
يجب أن تحمل ورقة التصويت خاتم المجموعة الصحية الترابية.
يكون التصويت سريا ويشارك الناخبون في الاقتراع مباشرة وداخل معزل.
المادة 13
يقوم رئيس مكتب التصويت، بمجرد انتهاء الاقتراع، بفتح صندوق الاقتراع بحضور أعضاء المكتب وممثلي المترشحين.
يشرع كل مكتب من مكاتب التصويت في فرز الأصوات وإحصائها.
بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات وإحصائها، يقوم رئيس مكتب التصويت بالإعلان عن نتيجة التصويت على مستوى المكتب الذي يرأسه.
المادة 14
تلغى أوراق التصويت المدلى بها التالية:
- –الأوراق التي لا تحمل خاتم المجموعة الصحية الترابية؛
- –الأوراق التي تحمل علامة تصويت لفائدة عدد من الأسماء يفوق عدد المقاعد المخصص لهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان؛
- –الأوراق التي تحمل علامة تصويت لفائدة شخص غير مسجل في لائحة المترشحين؛
- –الأوراق التي لا تحمل أي علامة تصويت؛
- –الأوراق المشطب فيها على اسم مترشح أو عدة مترشحين.
المادة 15
تكون العمليات الانتخابية موضوع محضر يوقع عليه رئيس مكتب التصويت وأعضاؤه.
يجب أن يتضمن هذا المحضر، على وجه الخصوص، البيانات التالية:
- –عدد المترشحين للانتخابات؛
- –عدد الناخبين المشاركين في التصويت وعدد الناخبين المتغيبين؛
- –عدد أوراق التصويت الصحيحة؛
- –عدد أوراق التصويت الملغاة؛
- –نتائج الفرز وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح.
تدرج، عند الاقتضاء، في المحضر ملاحظات أعضاء مكتب التصويت وممثلي المترشحين.
يتسلم ممثلو المترشحين نسخا من المحضر، بعد ترقيمها وتوقيعها من لدن رئيس وأعضاء مكتب التصويت.
توضع أوراق التصويت الصحيحة وأوراق التصويت الملغاة في غلافين مستقلين مختومين وموقع عليهما من لدن رئيس وأعضاء مكتب التصويت.
يوضع الغلافان المشار إليهما أعلاه في غلاف واحد مختوم وموقع عليه من لدن رئيس مكتب التصويت.
يوضع المحضر في غلاف مختوم يوقع عليه رئيس وأعضاء مكتب التصويت.
يحيل رئيس كل مكتب من مكاتب التصويت الغلافين المختومين المشار إليهما أعلاه إلى اللجنة.
المادة 16
تتولى اللجنة، بعد توصلها بمحاضر العمليات الانتخابية، إحصاء عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح وترتيب المترشحين حسب عدد الأصوات المحصل عليها.
المادة 17
يعتبر منتخبا في مجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية المترشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها، وذلك في حدود المقاعد الثلاثة المخصصة لهذه الهيئة.
إذا حصل مترشحان أو أكثر على عدد متساو من الأصوات، تعلن اللجنة عن انتخاب المترشح الأقدم في مزاولة المهنة. وعند التساوي في الأقدمية، يعلن عن انتخاب المترشح الأكبر سنا. وعند تساوي السن تجرى القرعة لتعيين المترشح المنتخب بحضور المعنيين بالأمر. وإذا تعذر على المعنيين بالأمر الحضور بعد دعوتهم، تجرى القرعة بدون حضورهم.
المادة 18
تضمن عمليات إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج النهائية في محضر يوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها.
تضمن عند الاقتضاء، في المحضر المشار إليه أعلاه ملاحظات أعضاء اللجنة.
المادة 19
تكون نتائج الاقتراع موضوع إعلان يعلق بالأماكن المخصصة لهذا الغرض بمقر المجموعة الصحية الترابية وبجميع المؤسسات الصحية المكونة لها.
المادة 20
إذا توفي أحد ممثلي هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان بمجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية أو فقد الصفة التي انتخب على أساسها، فإنه يعوض وجوبا بقرار للمدير العام للمجموعة الصحية الترابية بالمترشح الذي يليه مباشرة في نتائج الانتخابات، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 17 أعلاه.
وفي هذه الحالة يكمل العضو المعني الفترة المتبقية من مدة العضو الذي خلفه.
المادة 21
يحتفظ بالمحاضر والأغلفة المنصوص عليها في هذا القرار في محفوظات المجموعة الصحية الترابية.
المادة 22
تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القرار آجالا كاملة لا يحتسب فيها اليوم الأول ولا اليوم الأخير.
المادة 23
تحتسب الأقدمية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار، عند إجراء أول انتخابات لتحديد ممثلي هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان بمجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية، ابتداء من تاريخ شروع المترشح المعني في مزاولة عمله.
المادة 24
ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1447 (27 أكتوبر 2025).
وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: أمين التهراوي.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الإمضاء: عز الدين المداوي.