مادة madda
FR

ف 1تتألف اللجنة، تحت رئاسة المدير العام للمجموعة الصحية الترابية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض من الشخص الأكبر والشخص الأصغر سنا من بين مهنيي الصحة غير المترشحين الذين يزاولون عملهم بإحدى المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة الصحية الترابية. وفي حالة التساوي في السن، تجرى القرعة، بحضور الأشخاص المعنيين بالأمر، لتحديد الشخص الذي ستكون له صفة عضو في هذه اللجنة.

ف 2إذا تغيب أي عضو من أعضاء اللجنة أو عاقه عائق، ناب عنه شخص يعين بقرار للمدير العام للمجموعة الصحية الترابية من بين مهنيي الصحة غير المترشحين الذين يزاولون عملهم بإحدى المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة الصحية الترابية.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.23.1054 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار مشترك لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 2529.25 صادر في 4 جمادى الأولى 1447 (27 أکتوبر2025) بتحديد شروط وكيفيات انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان في مجالس إدارة المجموعات الصحية الترابية (رقم 2.23.1054)

المادة الأولى – المادة 24
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.23.1054 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025)، يحدد هذا القرار شروط وكيفيات انتخاب ممثلي هيئ
  2. المادة 2يمكن أن يترشح لتمثيل هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان بمجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية كل أستاذ باحث في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان يزا
  3. المادة 3تجرى الانتخابات عن طريق الاقتراع السري الأحادي الاسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها في دورة واحدة.
  4. المادة 4ينتخب ممثلو هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان بمجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة وفق الكيفيات المن
  5. المادة 5تحدث بقرار للمدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجنة تحمل اسم »لجنة الانتخابات« يعهد إليها بالإشراف على الانتخابات.
  6. المادة 6تتألف اللجنة، تحت رئاسة المدير العام للمجموعة الصحية الترابية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض من الشخص الأكبر والشخص الأصغر سنا من بين مهنيي الصحة غير المترش
  7. المادة 7يحدد تاريخ إجراء الانتخابات بقرار للمدير العام للمجموعة الصحية الترابية. يعلق هذا القرار بالأمكنة المخصصة لهذا الغرض بمقر المجموعة الصحية الترابية وبجميع المؤسس
  8. المادة 8يعلن رئيس اللجنة، قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بعشرين (20) يوما، بجميع الوسائل الملائمة عن افتتاح التسجيل في قائمة المترشحين لعضوية مجلس إدارة المجموعة ال
  9. المادة 9يحاط الناخبون علما، قبل تاريخ إجراء الاقتراع بثمانية (8) أيام على الأقل، بلوائح المترشحين والناخبين وبمكاتب التصويت وبتاريخ وساعة افتتاح الاقتراع واختتامه، عن ط
  10. المادة 10يشرف على كل مكتب من مكاتب التصويت رئيس يعين بمقرر للجنة من بين مهنيي الصحة غير المترشحين الذين يزاولون عملهم بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعة الصحية الترابية.
  11. المادة 11تضع اللجنة رهن إشارة كل مكتب من مكاتب التصويت لائحة الناخبين الذين يجوز لهم الإدلاء بأصواتهم بالمكتب المعني.
  12. المادة 12يسلم الناخب، عند دخوله مكتب التصويت، إلى رئيس المكتب بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية ويوقع أمام اسمه في لائحة الناخبين.
  13. المادة 13يقوم رئيس مكتب التصويت، بمجرد انتهاء الاقتراع، بفتح صندوق الاقتراع بحضور أعضاء المكتب وممثلي المترشحين.
  14. المادة 14تلغى أوراق التصويت المدلى بها التالية:
  15. المادة 15تكون العمليات الانتخابية موضوع محضر يوقع عليه رئيس مكتب التصويت وأعضاؤه.
  16. المادة 16تتولى اللجنة، بعد توصلها بمحاضر العمليات الانتخابية، إحصاء عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح وترتيب المترشحين حسب عدد الأصوات المحصل عليها.
  17. المادة 17يعتبر منتخبا في مجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية المترشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها، وذلك في حدود المقاعد الثلاثة المخصصة لهذه الهيئة.
  18. المادة 18تضمن عمليات إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج النهائية في محضر يوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها.
  19. المادة 19تكون نتائج الاقتراع موضوع إعلان يعلق بالأماكن المخصصة لهذا الغرض بمقر المجموعة الصحية الترابية وبجميع المؤسسات الصحية المكونة لها.
  20. المادة 20إذا توفي أحد ممثلي هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان بمجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية أو فقد الصفة التي انتخب على أساسها، فإنه يعوض وجوبا
  21. المادة 21يحتفظ بالمحاضر والأغلفة المنصوص عليها في هذا القرار في محفوظات المجموعة الصحية الترابية.
  22. المادة 22تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القرار آجالا كاملة لا يحتسب فيها اليوم الأول ولا اليوم الأخير.
  23. المادة 23تحتسب الأقدمية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار، عند إجراء أول انتخابات لتحديد ممثلي هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان بمجلس إدارة كل م
  24. المادة 24ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 24 مادة