المادة 3
تجرى الانتخابات عن طريق الاقتراع السري الأحادي الاسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها في دورة واحدة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.23.1054 — madda.ma
قرار مشترك لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 2529.25 صادر في 4 جمادى الأولى 1447 (27 أکتوبر2025) بتحديد شروط وكيفيات انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان في مجالس إدارة المجموعات الصحية الترابية (رقم 2.23.1054)
المادة الأولى – المادة 24- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.23.1054 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025)، يحدد هذا القرار شروط وكيفيات انتخاب ممثلي هيئ
- المادة 2يمكن أن يترشح لتمثيل هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان بمجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية كل أستاذ باحث في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان يزا
- المادة 3تجرى الانتخابات عن طريق الاقتراع السري الأحادي الاسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها في دورة واحدة.
- المادة 4ينتخب ممثلو هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان بمجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة وفق الكيفيات المن
- المادة 5تحدث بقرار للمدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجنة تحمل اسم »لجنة الانتخابات« يعهد إليها بالإشراف على الانتخابات.
- المادة 6تتألف اللجنة، تحت رئاسة المدير العام للمجموعة الصحية الترابية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض من الشخص الأكبر والشخص الأصغر سنا من بين مهنيي الصحة غير المترش
- المادة 7يحدد تاريخ إجراء الانتخابات بقرار للمدير العام للمجموعة الصحية الترابية. يعلق هذا القرار بالأمكنة المخصصة لهذا الغرض بمقر المجموعة الصحية الترابية وبجميع المؤسس
- المادة 8يعلن رئيس اللجنة، قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بعشرين (20) يوما، بجميع الوسائل الملائمة عن افتتاح التسجيل في قائمة المترشحين لعضوية مجلس إدارة المجموعة ال
- المادة 9يحاط الناخبون علما، قبل تاريخ إجراء الاقتراع بثمانية (8) أيام على الأقل، بلوائح المترشحين والناخبين وبمكاتب التصويت وبتاريخ وساعة افتتاح الاقتراع واختتامه، عن ط
- المادة 10يشرف على كل مكتب من مكاتب التصويت رئيس يعين بمقرر للجنة من بين مهنيي الصحة غير المترشحين الذين يزاولون عملهم بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعة الصحية الترابية.
- المادة 11تضع اللجنة رهن إشارة كل مكتب من مكاتب التصويت لائحة الناخبين الذين يجوز لهم الإدلاء بأصواتهم بالمكتب المعني.
- المادة 12يسلم الناخب، عند دخوله مكتب التصويت، إلى رئيس المكتب بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية ويوقع أمام اسمه في لائحة الناخبين.
- المادة 13يقوم رئيس مكتب التصويت، بمجرد انتهاء الاقتراع، بفتح صندوق الاقتراع بحضور أعضاء المكتب وممثلي المترشحين.
- المادة 14تلغى أوراق التصويت المدلى بها التالية:
- المادة 15تكون العمليات الانتخابية موضوع محضر يوقع عليه رئيس مكتب التصويت وأعضاؤه.
- المادة 16تتولى اللجنة، بعد توصلها بمحاضر العمليات الانتخابية، إحصاء عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح وترتيب المترشحين حسب عدد الأصوات المحصل عليها.
- المادة 17يعتبر منتخبا في مجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية المترشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها، وذلك في حدود المقاعد الثلاثة المخصصة لهذه الهيئة.
- المادة 18تضمن عمليات إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج النهائية في محضر يوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها.
- المادة 19تكون نتائج الاقتراع موضوع إعلان يعلق بالأماكن المخصصة لهذا الغرض بمقر المجموعة الصحية الترابية وبجميع المؤسسات الصحية المكونة لها.
- المادة 20إذا توفي أحد ممثلي هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان بمجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية أو فقد الصفة التي انتخب على أساسها، فإنه يعوض وجوبا
- المادة 21يحتفظ بالمحاضر والأغلفة المنصوص عليها في هذا القرار في محفوظات المجموعة الصحية الترابية.
- المادة 22تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القرار آجالا كاملة لا يحتسب فيها اليوم الأول ولا اليوم الأخير.
- المادة 23تحتسب الأقدمية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار، عند إجراء أول انتخابات لتحديد ممثلي هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان بمجلس إدارة كل م
- المادة 24ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.