المادة 9
من مرسوم رقم 2.23.1096 يتعلق بالتحقيقات التقنية في مجال سلامة الطيران المدني
ف 1يقوم المكتب، فور توصله بإشعار بوقوع حادث يتعلق بطائرة مدنية، بفتح تحقيق تقني، إذا اعتبر أن الحادث المذكور يشكل حادثة أو عارضا خطيرا للطيران المدني، طبقا لمقتضيات الملحق رقم 13 للاتفاق السالف الذكر الخاص بالطيران المدني الدولي.
ف 2تناط مهام التحقيق التقني في شأن حوادث وعوارض الطيران المدني بالمحققين التقنيين المشار إليهم في البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 248 من القانون السالف الذكر رقم 40.13.
ف 3يمكن للمكتب، قبل فتح تحقيق تقني حول حادثة أو عارض للطيران المدني، أن يقرر إجراء تحقيق تقني أولي قصد جمع المعلومات الأولية اللازمة لإعداد تقرير تقني أولي.
ف 4ولهذا الغرض، يعين المكتب واحدا أو أكثر من المحققين المشار إليهم أعلاه، أو واحدا أو أكثر من محققي المعلومات الأولية المنصوص عليهم في البند 2) من الفقرة الأولى من المادة 248 من القانون السالف الذكر رقم 40.13.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.23.1096 — madda.ma