مرسوم رقم 2.23.1096 يتعلق بالتحقيقات التقنية في مجال سلامة الطيران المدني
مرسوم رقم 2.23.1096 صادر في 21 من شوال 1447 (9 أبريل 2026) يتعلق بالتحقيقات التقنية في مجال سلامة الطيران المدني
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016)، ولا سيما المادتين 259 و 310 منه؛
واعتبارا للاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944 ، الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.57.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 1376 (8 يونيو 1957)، ولا سيما ملحقه رقم 13 ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29 من رمضان 1447 (19 مارس 2026(، رسم ما يلي:
فهرس النص · 34 مادة
المادة الأولى
يراد بالهيئة الدائمة المنصوص عليها في المادة 243 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.13 ، «مكتب التحقيقات التقنية في مجال سلامة الطيران المدني«، المشار إليه فيما يلي باسم «المكتب» والذي يختص بإجراء التحقيقات التقنية في شأن الحوادث والعوارض المتعلقة بالطيران المدني.
يتمتع المكتب بالاستقلالية عند القيام بمهامه.
المادة 2
وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، تجرى التحقيقات التقنية المشار إليها في المادة 243 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، على كل حادثة أو عارض خطير للطيران المدني، بلغ إلى علم المكتب. كما يمكنه فتح تحقيق تقني في شأن كل عارض آخر يتبين له أنه يمس بسلامة الطيران المدني.
المادة 3
لا تطبق مقتضيات هذا المرسوم على الحوادث والعوارض الجوية التي تتعرض لها الطائرات العسكرية وباقي طائرات الدولة أو الطائرات التي يعهد لها بمهام لفائدة الدولة، ما لم تطلب السلطة المختصة من المكتب بأن يتولى، بشكل مستقل، إجراء تحقيق تقني في شأن الحادثة أو العارض المعني.
غير أن المكتب يتولى إجراء التحقيق التقني، في شقه المدني، بشأن كل حادثة أو عارض تتعرض له إحدى الطائرات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، في الحالات التالية:
- 1-عند وقوع الحادثة أو العارض داخل مطار مدني أو بجواره؛
- 2-عندما يتم تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية من قبل مراقب جوي مدني؛
- 3-عند استعمال الطائرة المعنية منشآت وتجهيزات خدمات الملاحة الجوية المدنية.
كما يناط بالمكتب إجراء التحقيق التقني في شأن كل حادثة أو عارض تتعرض له طائرة مدنية، بمشاركة السلطة العسكرية المختصة، في الحالتين التاليتين:
- 1-عند وقوع الحادثة أو العارض داخل مطار عسكري أو بجواره؛
- 2-عندما يتم تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية من قبل مراقب جوي عسكري.
وحرر بالرباط في 21 من شوال 1447 (9 أبريل 2026).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير النقل واللوجيستيك، الإمضاء: عبد الصمد قيوح.
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزير العدل، الإمضاء: عبد اللطيف وهبي.
وزير التجهيز والماء، الإمضاء: نزار بركة.