مادة madda
FR

ف 1يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ف 2وتنسخ مقتضيات الفصول من 106 إلى 114 من المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية، كما تم تغييره وتتميمه.

طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.23.1096 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وختامية

المادة 31 – المادة 34
  1. المادة 31تحدث لدى المكتب قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بحوادث وعوارض الطيران المدني التي يتم تبليغها إليه.
  2. المادة 32يتعين على سلطات المطار ومستغلي الطائرات إعداد مخططات خاصة بتقديم المساعدة لضحايا حوادث وعوارض الطيران المدني وذويهم.
  3. المادة 33يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  4. المادة 34يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير النقل واللوجيستيك ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير التجهيز والماء والوزير المنتدب لدى رئيس الحكوم
فهرس النص كاملا · 34 مادة