الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 33
من مرسوم رقم 2.23.1096 يتعلق بالتحقيقات التقنية في مجال سلامة الطيران المدني
ف 1يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ف 2وتنسخ مقتضيات الفصول من 106 إلى 114 من المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية، كما تم تغييره وتتميمه.
طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.23.1096 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 31 – المادة 34- المادة 31تحدث لدى المكتب قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بحوادث وعوارض الطيران المدني التي يتم تبليغها إليه.
- المادة 32يتعين على سلطات المطار ومستغلي الطائرات إعداد مخططات خاصة بتقديم المساعدة لضحايا حوادث وعوارض الطيران المدني وذويهم.
- المادة 33يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 34يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير النقل واللوجيستيك ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير التجهيز والماء والوزير المنتدب لدى رئيس الحكوم