الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 32
من مرسوم رقم 2.23.1096 يتعلق بالتحقيقات التقنية في مجال سلامة الطيران المدني
ف 1يتعين على سلطات المطار ومستغلي الطائرات إعداد مخططات خاصة بتقديم المساعدة لضحايا حوادث وعوارض الطيران المدني وذويهم.
ف 2تودع المخططات المذكورة لدى المصالح المختصة التابعة للقطاع الحكومي المكلف بالطيران المدني قصد المصادقة عليها.
ف 3تقوم المصالح المختصة بالمصادقة على المخططات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ الإيداع.
ف 4تتولى المصالح المختصة التابعة للقطاع الحكومي المكلف بالطيران المدني الإشراف على تنفيذ المخططات المصادق عليها، لا سيما من خلال إجراء اختبارات ومحاكات دورية، وذلك مرة واحدة على الأقل كل سنتين.
طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.23.1096 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 31 – المادة 34- المادة 31تحدث لدى المكتب قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بحوادث وعوارض الطيران المدني التي يتم تبليغها إليه.
- المادة 32يتعين على سلطات المطار ومستغلي الطائرات إعداد مخططات خاصة بتقديم المساعدة لضحايا حوادث وعوارض الطيران المدني وذويهم.
- المادة 33يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 34يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير النقل واللوجيستيك ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير التجهيز والماء والوزير المنتدب لدى رئيس الحكوم