الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 34
من مرسوم رقم 2.23.1096 يتعلق بالتحقيقات التقنية في مجال سلامة الطيران المدني
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير النقل واللوجيستيك ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير التجهيز والماء والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، كل واحد منهم فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة 34 من مرسوم رقم 2.23.1096 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 31 – المادة 34- المادة 31تحدث لدى المكتب قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بحوادث وعوارض الطيران المدني التي يتم تبليغها إليه.
- المادة 32يتعين على سلطات المطار ومستغلي الطائرات إعداد مخططات خاصة بتقديم المساعدة لضحايا حوادث وعوارض الطيران المدني وذويهم.
- المادة 33يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 34يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير النقل واللوجيستيك ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير التجهيز والماء والوزير المنتدب لدى رئيس الحكوم