الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 4
من مرسوم رقم 2.23.1096 يتعلق بالتحقيقات التقنية في مجال سلامة الطيران المدني
علاوة على إجراء التحقيقات التقنية في شأن حوادث وعوارض الطيران المدني، وكذا جمع المعلومات الضرورية وتحليلها، وتحديد ظروف الحوادث والعوارض المذكورة وأسبابها، يتولى المكتب القيام بما يلي:
- أ)في مجال السلامة الجوية:
- 1-إبداء الرأي، للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتحقيقات التقنية في مجال سلامة الطيران المدني؛
- 2-الإشراف على مختبر تحليل بيانات أجهزة تسجيل رحلات الطائرات؛
- 3-إعداد ونشر التقارير النهائية المتعلقة بالتحقيقات التقنية في حوادث وعوارض الطيران المدني، كما هو منصوص عليه في المادة 262 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ؛
- 4-إنشاء قاعدة البيانات المشار إليها في المادة 31 من هذا المرسوم وتحيينها؛
- 5-إنجاز دراسات تتعلق بالسلامة في مجال الطيران المدني كما هو منصوص عليه في المادة 261 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ؛
- 6-إصدار توصيات السلامة الجوية، المنصوص عليها في المادة 261 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، وتتبع تنفيذها؛
- 7-وضع برامج من أجل الوقاية من حوادث وعوارض الطيران المدني؛
- 8-المشاركة في إعداد البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني المنصوص عليه في المادة 272 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، وتتبع تنفيذه.
- ب)في مجال التعاون مع الإدارات والهيئات الأخرى:
- 1-إبرام مذكرات تفاهم مع الهيئات الوطنية المختصة في مجال التحقيقات التقنية، وذلك بعد استطلاع رأي السلطة المكلفة بالطيران المدني؛
- 2-التنسيق مع السلطات القضائية المختصة في شأن التحقيقات في حوادث وعوارض الطيران المدني؛
- 3-الاستعانة بالمستخدمين والولوج إلى المنشآت والمعدات المتاحة في الإدارات والهيئات المغربية أو الأجنبية؛
- 4-التنسيق والتعاون مع السلطات الأجنبية المختصة في مجال التحقيقات التقنية بخصوص حوادث وعوارض الطيران المدني، وذلك في الحالات المنصوص عليها في المادة 246 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ؛
- 5-التنسيق مع كافة المتدخلين في مجال الطيران المدني من أجل الرفع من مستوى السلامة الجوية.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.23.1096 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىيراد بالهيئة الدائمة المنصوص عليها في المادة 243 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.13 ، «مكتب التحقيقات التقنية في مجال سلامة الطيران المدني«، المشار إليه فيم
- المادة 2وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، تجرى التحقيقات التقنية المشار إليها في المادة 243 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، على كل حادثة أو عارض خطير للطيران
- المادة 3لا تطبق مقتضيات هذا المرسوم على الحوادث والعوارض الجوية التي تتعرض لها الطائرات العسكرية وباقي طائرات الدولة أو الطائرات التي يعهد لها بمهام لفائدة الدولة، ما ل
- المادة 4علاوة على إجراء التحقيقات التقنية في شأن حوادث وعوارض الطيران المدني، وكذا جمع المعلومات الضرورية وتحليلها، وتحديد ظروف الحوادث والعوارض المذكورة وأسبابها، يتول
- المادة 5يقوم المكتب بتقديم بيانات الرحلة المتعلقة بطائرة تعرضت لحادثة أو عارض للطيران المدني، إلى السلطات المكلفة بإجراء التحقيق التقني في دولة أجنبية. ولا يمكن للمكتب
- المادة 6في حالة عدم فتح بحث قضائي، تحظى التحقيقات التقنية التي يجريها المكتب بالأولوية على كل عملية جمع للبيانات وكذا على كل التحقيقات التقنية التي قد تجريها أي إدارة أ
- المادة 7في حالة مشاركة إدارات أو هيئات أخرى في تحقيق تقني حول حادثة أو عارض للطيران المدني، يعتبر المكتب الجهة الوحيدة المخول لها تحديد أسباب الحادثة أو العارض المذكور.
- المادة 8في حالة وقوع حادثة أو عارض بين طائرة مدنية وطائرة عسكرية أو أي طائرة أخرى من طائرات الدولة أو الطائرات التي يعهد لها بمهام لفائدة الدولة، داخل التراب الوطني، فإ