الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 3
من مرسوم رقم 2.23.1096 يتعلق بالتحقيقات التقنية في مجال سلامة الطيران المدني
ف 1لا تطبق مقتضيات هذا المرسوم على الحوادث والعوارض الجوية التي تتعرض لها الطائرات العسكرية وباقي طائرات الدولة أو الطائرات التي يعهد لها بمهام لفائدة الدولة، ما لم تطلب السلطة المختصة من المكتب بأن يتولى، بشكل مستقل، إجراء تحقيق تقني في شأن الحادثة أو العارض المعني.
ف 2غير أن المكتب يتولى إجراء التحقيق التقني، في شقه المدني، بشأن كل حادثة أو عارض تتعرض له إحدى الطائرات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، في الحالات التالية:
- 1-عند وقوع الحادثة أو العارض داخل مطار مدني أو بجواره؛
- 2-عندما يتم تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية من قبل مراقب جوي مدني؛
- 3-عند استعمال الطائرة المعنية منشآت وتجهيزات خدمات الملاحة الجوية المدنية.
ف 3كما يناط بالمكتب إجراء التحقيق التقني في شأن كل حادثة أو عارض تتعرض له طائرة مدنية، بمشاركة السلطة العسكرية المختصة، في الحالتين التاليتين:
- 1-عند وقوع الحادثة أو العارض داخل مطار عسكري أو بجواره؛
- 2-عندما يتم تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية من قبل مراقب جوي عسكري.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.23.1096 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىيراد بالهيئة الدائمة المنصوص عليها في المادة 243 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.13 ، «مكتب التحقيقات التقنية في مجال سلامة الطيران المدني«، المشار إليه فيم
- المادة 2وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، تجرى التحقيقات التقنية المشار إليها في المادة 243 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، على كل حادثة أو عارض خطير للطيران
- المادة 3لا تطبق مقتضيات هذا المرسوم على الحوادث والعوارض الجوية التي تتعرض لها الطائرات العسكرية وباقي طائرات الدولة أو الطائرات التي يعهد لها بمهام لفائدة الدولة، ما ل
- المادة 4علاوة على إجراء التحقيقات التقنية في شأن حوادث وعوارض الطيران المدني، وكذا جمع المعلومات الضرورية وتحليلها، وتحديد ظروف الحوادث والعوارض المذكورة وأسبابها، يتول
- المادة 5يقوم المكتب بتقديم بيانات الرحلة المتعلقة بطائرة تعرضت لحادثة أو عارض للطيران المدني، إلى السلطات المكلفة بإجراء التحقيق التقني في دولة أجنبية. ولا يمكن للمكتب
- المادة 6في حالة عدم فتح بحث قضائي، تحظى التحقيقات التقنية التي يجريها المكتب بالأولوية على كل عملية جمع للبيانات وكذا على كل التحقيقات التقنية التي قد تجريها أي إدارة أ
- المادة 7في حالة مشاركة إدارات أو هيئات أخرى في تحقيق تقني حول حادثة أو عارض للطيران المدني، يعتبر المكتب الجهة الوحيدة المخول لها تحديد أسباب الحادثة أو العارض المذكور.
- المادة 8في حالة وقوع حادثة أو عارض بين طائرة مدنية وطائرة عسكرية أو أي طائرة أخرى من طائرات الدولة أو الطائرات التي يعهد لها بمهام لفائدة الدولة، داخل التراب الوطني، فإ