مادة madda
FR

وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، تجرى التحقيقات التقنية المشار إليها في المادة 243 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، على كل حادثة أو عارض خطير للطيران المدني، بلغ إلى علم المكتب. كما يمكنه فتح تحقيق تقني في شأن كل عارض آخر يتبين له أنه يمس بسلامة الطيران المدني.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.23.1096 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة الأولى – المادة 8
  1. المادة الأولىيراد بالهيئة الدائمة المنصوص عليها في المادة 243 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.13 ، «مكتب التحقيقات التقنية في مجال سلامة الطيران المدني«، المشار إليه فيم
  2. المادة 2وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، تجرى التحقيقات التقنية المشار إليها في المادة 243 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، على كل حادثة أو عارض خطير للطيران
  3. المادة 3لا تطبق مقتضيات هذا المرسوم على الحوادث والعوارض الجوية التي تتعرض لها الطائرات العسكرية وباقي طائرات الدولة أو الطائرات التي يعهد لها بمهام لفائدة الدولة، ما ل
  4. المادة 4علاوة على إجراء التحقيقات التقنية في شأن حوادث وعوارض الطيران المدني، وكذا جمع المعلومات الضرورية وتحليلها، وتحديد ظروف الحوادث والعوارض المذكورة وأسبابها، يتول
  5. المادة 5يقوم المكتب بتقديم بيانات الرحلة المتعلقة بطائرة تعرضت لحادثة أو عارض للطيران المدني، إلى السلطات المكلفة بإجراء التحقيق التقني في دولة أجنبية. ولا يمكن للمكتب
  6. المادة 6في حالة عدم فتح بحث قضائي، تحظى التحقيقات التقنية التي يجريها المكتب بالأولوية على كل عملية جمع للبيانات وكذا على كل التحقيقات التقنية التي قد تجريها أي إدارة أ
  7. المادة 7في حالة مشاركة إدارات أو هيئات أخرى في تحقيق تقني حول حادثة أو عارض للطيران المدني، يعتبر المكتب الجهة الوحيدة المخول لها تحديد أسباب الحادثة أو العارض المذكور.
  8. المادة 8في حالة وقوع حادثة أو عارض بين طائرة مدنية وطائرة عسكرية أو أي طائرة أخرى من طائرات الدولة أو الطائرات التي يعهد لها بمهام لفائدة الدولة، داخل التراب الوطني، فإ
فهرس النص كاملا · 34 مادة