الباب الثاني: التحقيقات التقنيةالفرع الثاني: سير التحقيق التقني
المادة 23
من مرسوم رقم 2.23.1096 يتعلق بالتحقيقات التقنية في مجال سلامة الطيران المدني
يقوم مستغل الطائرة التي تعرضت للحادثة أو عارض الطيران المدني بما يلي:
- 1-إشعار المكتب، فورا، بوقوع الحادثة أو العارض؛
- 2-التعاون مع سلطات المطار والسلطات المختصة قصد المحافظة على الطائرة أو حطامها وكذا على البضائع والأمتعة والبريد وأجهزة تسجيل بيانات الرحلة والمعدات والوثائق المتعلقة باستغلال الطائرة وصيانتها؛
- 3-الامتناع، ما عدا في الحالات المنصوص عليها في البند 2 من المادة 19 أعلاه، عن تحويل الطائرة أو حطامها ومحتوياتها، إلا بموافقة المحقق المسؤول أو ممثله؛
- 4-اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند تحويل الطائرة أو حطامها ومحتوياتها؛
- 5-أخذ صور وتسجيلات وإعداد رسومات تخطيطية وتدوين ملاحظات، وكذا تحديد المعالم، وفقا لتوجيهات المكتب؛
- 6-المحافظة على الملفات والتقارير، بما في ذلك الوثائق والمذكرات الخاصة بالطائرة والطاقم المعني بالحادثة أو العارض، وتسليمها إلى المحقق المسؤول أو ممثله؛
- 7-تمكين المحققين التقنيين من الولوج، دون تأخير أو عرقلة، إلى المباني والمكاتب والمنشآت وكذلك من الاطلاع على السجلات والوثائق والاستماع إلى المستخدمين من ذوي الصلة بالحادثة أو العارض؛
- 8-إعداد تقرير بخصوص الحادثة أو العارض، وفق النموذج الذي يعده المكتب؛
- 9-التنسيق مع السلطات المختصة من أجل تنفيذ المخطط الخاص بتقديم المساعدة لضحايا الحادثة أو العارض وذويهم، المنصوص عليه في المادة 32 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.23.1096 — madda.ma
الفرع الثاني: سير التحقيق التقني
المادة 13 – المادة 26- المادة 13يعين المكتب، في حالة فتح تحقيق تقني حول حادثة أو عارض للطيران المدني، محققا مسؤولا يتولى إجراء التحقيق المذكور وتنظيمه والإشراف عليه.
- المادة 14يمكن لكل محقق تقني، بلغ إلى علمه وقوع حادثة أو عارض خطير للطيران المدني، القيام، بعد موافقة المكتب، بمباشرة التحقيق التقني إلى حين تعيين المحقق المسؤول.
- المادة 15يخول للمحققين التقنيين الولوج، دون تأخير أو عرقلة، إلى مكان الحادثة أو عارض الطيران المدني، وإلى كل المنشئات والمعدات ذات الصلة بالحادثة أو العارض، وكذا الاستما
- المادة 16عندما يشارك المكتب في تحقيق تقني في شأن حادثة أو عارض يهم طائرة عسكرية، لا يجوز للمحققين التقنيين الكشف عن معلومات تتعلق بسير التحقيق التقني أو بنتائجه، إلا بتر
- المادة 17لا يحق الولوج إلى مكان الحادثة أو عارض الطيران المدني، ولا إلى الطائرة أو حطامها ولا إلى البريد أو البضائع أو الأمتعة أو الملفات أو الوثائق أو المعطيات أو الفحو
- المادة 18دون الإخلال بالاختصاصات المخولة للسلطة القضائية، بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، يعتبر المكتب الجهة الوحيدة المؤهلة لأخذ وحيازة أجهزة تسجيل بيانات الرح
- المادة 19عند وقوع الحادثة أو عارض الطيران المدني داخل أحد المطارات أو بجواره، يتعين على سلطات المطار المعني اتخاذ الإجراءات التالية:
- المادة 20عند وقوع الحادثة أو عارض الطيران المدني داخل أحد المطارات أو بجواره، تتولى المصالح المكلفة بالإنقاذ ومكافحة حرائق الطائرات التابعة لسلطات المطار القيام بما يلي:
- المادة 21عند وقوع الحادثة أو عارض الطيران المدني، يتعين على مقدمي خدمات الملاحة الجوية المعنيين القيام بما يلي:
- المادة 22تتخذ المصالح المختصة في مجال الأرصاد الجوية، عند علمها بوقوع حادثة أو عارض للطيران المدني، الإجراءات التالية:
- المادة 23يقوم مستغل الطائرة التي تعرضت للحادثة أو عارض الطيران المدني بما يلي:
- المادة 24عند وقوع الحادثة أو عارض الطيران المدني، يمكن للممثلين المعتمدين من قبل الدول الأجنبية، المشار إليهم في المادة 246 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، وكذا لمست
- المادة 25عند وقوع الحادثة أو عارض الطيران المدني نتجت عنه وفاة أو إصابة خطيرة لمواطني دولة أجنبية، يمكن للسلطات المختصة في هذه الدولة تعيين خبير يخول له، في إطار البحث ا
- المادة 26تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني الإجراءات والمساطر المتعلقة بإنجاز التحقيقات التقنية، أخذا بعين الاعتبار المعايير والممارسات الموصى بها في ال