المادة 17
من مرسوم رقم 2.23.1096 يتعلق بالتحقيقات التقنية في مجال سلامة الطيران المدني
ف 1لا يحق الولوج إلى مكان الحادثة أو عارض الطيران المدني، ولا إلى الطائرة أو حطامها ولا إلى البريد أو البضائع أو الأمتعة أو الملفات أو الوثائق أو المعطيات أو الفحوصات ولا لحضور التجارب التقنية، إلا للسلطات المختصة وكذا للأشخاص المرخص لهم من قبل المكتب.
ف 2يقوم ممثلو السلطات العمومية الذين يصلون أولا إلى مكان الحادثة أو عارض الطيران المدني، بأخذ، وفق توجيهات المكتب، صور وتسجيلات ورسوم تخطيطية للمكان المذكور، وكذا للطائرة أو حطامها.
ف 3يقوم ممثلو السلطات، المشار إليها أعلاه، بوضع هذه الصور والتسجيلات والرسوم التخطيطية، فورا، رهن إشارة المحقق المسؤول أو ممثله.
ف 4كما يقوم ممثلو السلطات المشار إليها أعلاه، بحراسة المعدات والأجهزة والوثائق ذات الصلة بالحادثة أو العارض وتسليمها إلى المحقق المسؤول أو ممثله، بما في ذلك أجهزة تسجيل بيانات الرحلة.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.23.1096 — madda.ma
الفرع الثاني: سير التحقيق التقني
المادة 13 – المادة 26- المادة 13يعين المكتب، في حالة فتح تحقيق تقني حول حادثة أو عارض للطيران المدني، محققا مسؤولا يتولى إجراء التحقيق المذكور وتنظيمه والإشراف عليه.
- المادة 14يمكن لكل محقق تقني، بلغ إلى علمه وقوع حادثة أو عارض خطير للطيران المدني، القيام، بعد موافقة المكتب، بمباشرة التحقيق التقني إلى حين تعيين المحقق المسؤول.
- المادة 15يخول للمحققين التقنيين الولوج، دون تأخير أو عرقلة، إلى مكان الحادثة أو عارض الطيران المدني، وإلى كل المنشئات والمعدات ذات الصلة بالحادثة أو العارض، وكذا الاستما
- المادة 16عندما يشارك المكتب في تحقيق تقني في شأن حادثة أو عارض يهم طائرة عسكرية، لا يجوز للمحققين التقنيين الكشف عن معلومات تتعلق بسير التحقيق التقني أو بنتائجه، إلا بتر
- المادة 17لا يحق الولوج إلى مكان الحادثة أو عارض الطيران المدني، ولا إلى الطائرة أو حطامها ولا إلى البريد أو البضائع أو الأمتعة أو الملفات أو الوثائق أو المعطيات أو الفحو
- المادة 18دون الإخلال بالاختصاصات المخولة للسلطة القضائية، بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، يعتبر المكتب الجهة الوحيدة المؤهلة لأخذ وحيازة أجهزة تسجيل بيانات الرح
- المادة 19عند وقوع الحادثة أو عارض الطيران المدني داخل أحد المطارات أو بجواره، يتعين على سلطات المطار المعني اتخاذ الإجراءات التالية:
- المادة 20عند وقوع الحادثة أو عارض الطيران المدني داخل أحد المطارات أو بجواره، تتولى المصالح المكلفة بالإنقاذ ومكافحة حرائق الطائرات التابعة لسلطات المطار القيام بما يلي:
- المادة 21عند وقوع الحادثة أو عارض الطيران المدني، يتعين على مقدمي خدمات الملاحة الجوية المعنيين القيام بما يلي:
- المادة 22تتخذ المصالح المختصة في مجال الأرصاد الجوية، عند علمها بوقوع حادثة أو عارض للطيران المدني، الإجراءات التالية:
- المادة 23يقوم مستغل الطائرة التي تعرضت للحادثة أو عارض الطيران المدني بما يلي:
- المادة 24عند وقوع الحادثة أو عارض الطيران المدني، يمكن للممثلين المعتمدين من قبل الدول الأجنبية، المشار إليهم في المادة 246 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، وكذا لمست
- المادة 25عند وقوع الحادثة أو عارض الطيران المدني نتجت عنه وفاة أو إصابة خطيرة لمواطني دولة أجنبية، يمكن للسلطات المختصة في هذه الدولة تعيين خبير يخول له، في إطار البحث ا
- المادة 26تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني الإجراءات والمساطر المتعلقة بإنجاز التحقيقات التقنية، أخذا بعين الاعتبار المعايير والممارسات الموصى بها في ال