مادةmadda
مرسوم رقم 2.23.1143

مرسوم رقم 2.23.1143 بتحديد تأليف واختصاصات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج

مرسوم بتحديد تأليف واختصاصات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 90 و 92 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.08.49 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1429 (29 أبريل 2008) بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته، ولا سيما المادتين الثانية والسادسة منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 30 من شوال 1445 (9 ماي 2024)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 11 مادة

المادة الأولى

تتألف اللجنة المحدثة بموجب المادة الثانية من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.08.49 ، التي يرأسها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج من ممثلي:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير؛
  8. –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري؛
  9. –السلطة الحكومية المكلفة بالإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل؛
  10. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
  11. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
  12. –السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والثقافة؛
  13. –السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة؛
  14. –السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
  15. –السلطة الحكومية المكلفة بالتقائية وتقييم السياسات العمومية؛
  16. –السلطة الحكومية المكلفة بالمجتمع المدني؛
  17. –السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛
  18. –المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
  19. –رئاسة النيابة العامة؛
  20. –المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛
  21. –المديرية العامة للأمن الوطني؛
  22. –الدرك الملكي؛
  23. –مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛
  24. –الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية؛
  25. –الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات؛
  26. –التعاون الوطني؛
  27. –مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.

يجوز لرئيس اللجنة، بعد موافقة رئيس الحكومة، أن يدعو كل سلطة حكومية أو مؤسسة أو هيئة عمومية أخرى للمشاركة في أشغال اللجنة، حسب القضايا المدرجة في جدول الأعمال.

المادة 2

تتولى اللجنة دراسة مختلف القضايا المرتبطة بتطوير أداء المؤسسات السجنية وتحسين وضعيات السجناء وعلى وجه الخصوص ما يلي:

  1. –السهر على تعزيز التقائية السياسات العمومية التي تضعها وتنفذها القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات العمومية في المجالات ذات الصلة بتدبير شؤون المعتقلين بالمؤسسات السجنية؛
  2. –تقديم التوصيات واقتراح اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حسن التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات العمومية المعنية لتجاوز الصعوبات والإكراهات المتعلقة بسير المؤسسات السجنية؛
  3. –تتبع وتقييم إسهامات القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات العمومية المعنية فيما يتعلق بالنهوض بالمؤسسات السجنية ووضعيات السجناء؛
  4. –المصادقة على التقرير السنوي المتعلق بحصيلة أنشطة اللجنة، المشار إليه في المادة 8 من هذا المرسوم.

المادة 3

تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، مرة واحدة في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفق جدول أعمال يحدده رئيسها.

ويجوز لرئيس اللجنة دعوة كل سلطة حكومية أو شخص يرى فائدة في حضوره، بصفة استشارية.

المادة 4

يشترط في ممثلي السلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات العمومية أعضاء اللجنة أن يكونوا من درجة مدير للإدارة المركزية على الأقل أو من يماثله.

ينتدب أعضاء اللجنة مخاطبا للتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في شأن جميع المواضيع ذات الصلة بسير المؤسسات السجنية ووضعيات السجناء.

المادة 5

يعهد بمهام كتابة اللجنة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ولهذا الغرض، تضطلع بالتحضير لاجتماعات اللجنة وإعداد تقارير اجتماعاتها ومسك وثائقها وحفظها.

المادة 6

يجوز للجنة إحداث لجان فرعية، بمبادرة من رئيس اللجنة، تعهد إليها بدراسة أو تتبع قضايا مرتبطة بمجال اختصاص اللجنة.

المادة 7

تضع اللجنة نظاما داخليا يحدد كيفيات سير أشغالها، باقتراح من رئيسها، ويدخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليه بقرار لرئيس الحكومة.

المادة 8

تعمل القطاعات الحكومية والإدارات والمؤسسات العمومية المعنية على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة واقتراحاتها.

تعد القطاعات الحكومية والإدارات والمؤسسات العمومية المعنية تقريرا عن أنشطتها ذات الصلة بالمؤسسات السجنية قبل متم شهر مارس من السنة الموالية، وترفعه إلى رئيس الحكومة وتحال نسخة منه إلى رئيس اللجنة.

المادة 9

يعد رئيس اللجنة تقريرا سنويا حول حصيلة أنشطتها، ويرفع نسخة منه إلى رئيس الحكومة وإلى القطاعات والمؤسسات والهيئات الممثلة في هذه اللجنة في أجل أقصاه متم شهر يونيو من السنة الموالية.

المادة 10

تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.13.607 الصادر في 20 من رمضان 1435 (18 يوليو 2014) بتحديد تأليف واختصاصات اللجنة المحدثة بموجب المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.08.49 بتاريخ 22 من ربيع الآخر 1429 (29 أبريل 2008) بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته.

المادة 11

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من ذي القعدة 1446 (22 ماي 2025).

الإمضاء: عزيز أخنوش.