المادة الأولى
ف 1تتألف اللجنة المحدثة بموجب المادة الثانية من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.08.49 ، التي يرأسها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج من ممثلي:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والثقافة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتقائية وتقييم السياسات العمومية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمجتمع المدني؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛
- –المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- –رئاسة النيابة العامة؛
- –المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛
- –المديرية العامة للأمن الوطني؛
- –الدرك الملكي؛
- –مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛
- –الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية؛
- –الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات؛
- –التعاون الوطني؛
- –مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
ف 2يجوز لرئيس اللجنة، بعد موافقة رئيس الحكومة، أن يدعو كل سلطة حكومية أو مؤسسة أو هيئة عمومية أخرى للمشاركة في أشغال اللجنة، حسب القضايا المدرجة في جدول الأعمال.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.23.1143 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.1143 بتحديد تأليف واختصاصات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىتتألف اللجنة المحدثة بموجب المادة الثانية من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.08.49 ، التي يرأسها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج من ممثلي:
- المادة 2تتولى اللجنة دراسة مختلف القضايا المرتبطة بتطوير أداء المؤسسات السجنية وتحسين وضعيات السجناء وعلى وجه الخصوص ما يلي:
- المادة 3تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، مرة واحدة في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفق جدول أعمال يحدده رئيسها.
- المادة 4يشترط في ممثلي السلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات العمومية أعضاء اللجنة أن يكونوا من درجة مدير للإدارة المركزية على الأقل أو من يماثله.
- المادة 5يعهد بمهام كتابة اللجنة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ولهذا الغرض، تضطلع بالتحضير لاجتماعات اللجنة وإعداد تقارير اجتماعاتها ومسك وثائقها وح
- المادة 6يجوز للجنة إحداث لجان فرعية، بمبادرة من رئيس اللجنة، تعهد إليها بدراسة أو تتبع قضايا مرتبطة بمجال اختصاص اللجنة.
- المادة 7تضع اللجنة نظاما داخليا يحدد كيفيات سير أشغالها، باقتراح من رئيسها، ويدخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليه بقرار لرئيس الحكومة.
- المادة 8تعمل القطاعات الحكومية والإدارات والمؤسسات العمومية المعنية على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة واقتراحاتها.
- المادة 9يعد رئيس اللجنة تقريرا سنويا حول حصيلة أنشطتها، ويرفع نسخة منه إلى رئيس الحكومة وإلى القطاعات والمؤسسات والهيئات الممثلة في هذه اللجنة في أجل أقصاه متم شهر يوني
- المادة 10تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.13.607 الصادر في 20 من رمضان 1435 (18 يوليو 2014) بتحديد تأليف واختصاصات اللجنة المحدثة بموجب المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.08.
- المادة 11ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.