المادة 2
تتولى اللجنة دراسة مختلف القضايا المرتبطة بتطوير أداء المؤسسات السجنية وتحسين وضعيات السجناء وعلى وجه الخصوص ما يلي:
- –السهر على تعزيز التقائية السياسات العمومية التي تضعها وتنفذها القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات العمومية في المجالات ذات الصلة بتدبير شؤون المعتقلين بالمؤسسات السجنية؛
- –تقديم التوصيات واقتراح اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حسن التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات العمومية المعنية لتجاوز الصعوبات والإكراهات المتعلقة بسير المؤسسات السجنية؛
- –تتبع وتقييم إسهامات القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات العمومية المعنية فيما يتعلق بالنهوض بالمؤسسات السجنية ووضعيات السجناء؛
- –المصادقة على التقرير السنوي المتعلق بحصيلة أنشطة اللجنة، المشار إليه في المادة 8 من هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.23.1143 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.1143 بتحديد تأليف واختصاصات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىتتألف اللجنة المحدثة بموجب المادة الثانية من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.08.49 ، التي يرأسها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج من ممثلي:
- المادة 2تتولى اللجنة دراسة مختلف القضايا المرتبطة بتطوير أداء المؤسسات السجنية وتحسين وضعيات السجناء وعلى وجه الخصوص ما يلي:
- المادة 3تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، مرة واحدة في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفق جدول أعمال يحدده رئيسها.
- المادة 4يشترط في ممثلي السلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات العمومية أعضاء اللجنة أن يكونوا من درجة مدير للإدارة المركزية على الأقل أو من يماثله.
- المادة 5يعهد بمهام كتابة اللجنة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ولهذا الغرض، تضطلع بالتحضير لاجتماعات اللجنة وإعداد تقارير اجتماعاتها ومسك وثائقها وح
- المادة 6يجوز للجنة إحداث لجان فرعية، بمبادرة من رئيس اللجنة، تعهد إليها بدراسة أو تتبع قضايا مرتبطة بمجال اختصاص اللجنة.
- المادة 7تضع اللجنة نظاما داخليا يحدد كيفيات سير أشغالها، باقتراح من رئيسها، ويدخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليه بقرار لرئيس الحكومة.
- المادة 8تعمل القطاعات الحكومية والإدارات والمؤسسات العمومية المعنية على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة واقتراحاتها.
- المادة 9يعد رئيس اللجنة تقريرا سنويا حول حصيلة أنشطتها، ويرفع نسخة منه إلى رئيس الحكومة وإلى القطاعات والمؤسسات والهيئات الممثلة في هذه اللجنة في أجل أقصاه متم شهر يوني
- المادة 10تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.13.607 الصادر في 20 من رمضان 1435 (18 يوليو 2014) بتحديد تأليف واختصاصات اللجنة المحدثة بموجب المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.08.
- المادة 11ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.