المادة السادسة
ف 1تنقل اعتبارا من فاتح أبريل 2023 ، وفق الجدول «أ» المرفق بهذا المرسوم، المشاريع التي أنجزتها الوكالة وتلك التي هي قيد الإنجاز إلى غاية 31 مارس 2023 ، إلى الدولة وجماعات حد السوالم وبوزنيقة والشراط وتطوان والدشيرة الجهادية وإلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لكل من جهات فاس-مكناس ومراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة، والمكتبين الجهويين للاستثمار الفلاحي لكل من الغرب والحوز والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية، وإلى المستفيدين من المشاريع المذكورة، كل فيما يخصه.
ف 2تضم المشاريع المعنية بعملية النقل حسب الحالة ووفق الجدول «أ» السالف ذكره، المنشئات المنجزة أو التي في طور الإنجاز والتجهيزات والمعدات التي تم اقتناؤها وكذا جميع ملفات العقود المتعلقة بها والاتفاقيات أو الصفقات المبرمة والمحاضر والأوامر بالخدمات والكشوفات والتسبيقات المدفوعة والمراسلات والضمانات النهائية وكذا الوثائق الضرورية لإتمام المشروع أو تدقيق حساباته أو تقييمه لاحقا.
ف 3يمكن تغيير الجدول المذكور أو تتميمه بقرار لرئيس الحكومة.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.23.143 — madda.ma
الباب الثاني: عمليات نقل الممتلكات
المادة السادسة – المادة التاسعة- المادة السادسةتنقل اعتبارا من فاتح أبريل 2023 ، وفق الجدول «أ» المرفق بهذا المرسوم، المشاريع التي أنجزتها الوكالة وتلك التي هي قيد الإنجاز إلى غاية 31 مارس 2023 ، إلى الدولة
- المادة السابعةتنقل اعتبارا من فاتح أبريل 2023 ، وفق الجدول «ب» المرفق بهذا المرسوم، إلى الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية والمستفيدين المشار إليهم في المادة السادسة أعلاه،
- المادة الثامنةتكون عمليات النقل المشار إليها في المادتين 6 و 7 أعلاه موضوع اتفاقيات تبرم بين الوكالة والأطراف المعنية.
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والماء ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الفلاحة والصيد ا