المادة الأولى
ف 1يتقاضى نواب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أجرة شهرية جزافية خامة قدرها 67.600 درهما.
ف 2تخضع هذه الأجرة للاقتطاعات برسم المعاش والتغطية الصحية والضريبة على الدخل، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
ف 3لا يمكن الجمع بين الأجرة المذكورة وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من الهيئة نفسها أو من أية جهة تابعة أو غير تابعة لها، ما عدا المصاريف والتعويضات المشار إليها في المواد 3 و 4 و 5 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.23.149 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.149 بتحديد أجرة وتعويضات أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيتقاضى نواب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أجرة شهرية جزافية خامة قدرها 67.600 درهما.
- المادة الثانيةيتقاضي باقي أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها التعويضات التالية:
- المادة الثالثةتتحمل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مصاريف تنقل وإقامة أعضاء مجلسها خلال قيامهم بمأموريات خارج التراب الوطني أو داخله، كلما كانت المأمورية
- المادة الرابعةيتقاضى أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، تعويضات يومية تحدد مقاديرها كالتالي:
- المادة الخامسةيستفيد أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، من غير المأموريات المشار إليها في المادة 3 أعلاه، كلما تجاوز ا
- المادة السادسةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح نوفمبر 2022.
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.