المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.23.149 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.149 بتحديد أجرة وتعويضات أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيتقاضى نواب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أجرة شهرية جزافية خامة قدرها 67.600 درهما.
- المادة الثانيةيتقاضي باقي أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها التعويضات التالية:
- المادة الثالثةتتحمل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مصاريف تنقل وإقامة أعضاء مجلسها خلال قيامهم بمأموريات خارج التراب الوطني أو داخله، كلما كانت المأمورية
- المادة الرابعةيتقاضى أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، تعويضات يومية تحدد مقاديرها كالتالي:
- المادة الخامسةيستفيد أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، من غير المأموريات المشار إليها في المادة 3 أعلاه، كلما تجاوز ا
- المادة السادسةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح نوفمبر 2022.
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.