الباب الثاني: كيفيات إيداع طلب الدعم ودفع المبالغ من الصندوق
المادة 7
يبلغ رئيس اللجنة الوزارية الفاعلين المعنيين بقرار اللجنة حول طلبات دعم المشاريع والعمليات. ويتم إخبارهم عبر حسابهم بالمنصة الإلكترونية للصندوق بقبول أو رفض طلباتهم.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.23.245 — madda.ma
الباب الثاني: كيفيات إيداع طلب الدعم ودفع المبالغ من الصندوق
المادة 5 – المادة 13- المادة 5يتم الإعلان عن فتح باب تلقي الطلبات عبر المنصة الإلكترونية للصندوق في إطار المحاور ذات الأولوية، حسب المجالات الواردة في برنامج العمل السنوي المشار إليه في الما
- المادة 6تتم دراسة المشاريع والعمليات المودعة للاستفادة من دعم الصندوق من طرف اللجنة الوزارية الواردة في الباب الثالث أدناه.
- المادة 7يبلغ رئيس اللجنة الوزارية الفاعلين المعنيين بقرار اللجنة حول طلبات دعم المشاريع والعمليات. ويتم إخبارهم عبر حسابهم بالمنصة الإلكترونية للصندوق بقبول أو رفض طلبا
- المادة 8يتم إبرام اتفاقية مع الفاعلين الواردين في البندين 1 و 2 من الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه إثر توصلهم بالموافقة على طلب الدعم. وفيما يخص الفاعلين الواردين في ال
- المادة 9يجب تقديم طلب دفع مبلغ الدعم من لدن الفاعلين الواردين في البندين 1 و 2 من الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه، داخل أجل لا يتعدى اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ
- المادة 10يجب تقديم طلبات دفع مبالغ الدعم بعد إنجاز المشاريع والعمليات موضوع الموافقة المبدئية من لدن الفاعلين الواردين في البند 3 من الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه، وفق
- المادة 11يجب أن تتضمن ملفات طلبات دفع المبالغ للفاعلين المستفيدين من دعم الصندوق:
- المادة 12تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمعالجة ملفات طلبات دفع مبالغ الدعم المقدمة من طرف القطاع الخاص، والجمعيات، والتعاونيات، ومؤسسات وم
- المادة 13تدفع مبالغ الدعم المتأتية من «صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية»، وفق الكيفيات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري