مادة madda
FR

ف 1يتم الإعلان عن فتح باب تلقي الطلبات عبر المنصة الإلكترونية للصندوق في إطار المحاور ذات الأولوية، حسب المجالات الواردة في برنامج العمل السنوي المشار إليه في المادة 2 أعلاه:

ف 21. بالنسبة للقطاعات الوزارية أو المؤسسات، بخصوص المشاريع والعمليات التي تعتزم القيام بها؛

ف 32. بالنسبة للجماعات الترابية، والمؤسسات أو المقاولات العمومية يتم تلقي طلبات الاستفادة من الدعم بخصوص المشاريع والعمليات، التي من المزمع القيام بها؛

ف 43. بالنسبة للقطاع الخاص، والجمعيات، والتعاونيات، ومؤسسات ومعاهد التكوين يتم تلقي طلبات الترشيح للاستفادة من دعم الصندوق بخصوص المشاريع والعمليات التي من المزمع القيام بها.

ف 5تودع الطلبات وجوبا عبر المنصة الإلكترونية للصندوق المشار إليها في المادة 2 أعلاه، في حساب خاص يفتح لفائدة الفاعلين، على كل دعامة وبكل وسيلة تثبت الاستلام.

ف 6ترفق الطلبات المذكورة بملف يتضمن الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز المشاريع والعمليات المزمع القيام بها. تحدد الوثائق والمعلومات التي يجب تضمينها في ملفات الطلبات الواردة أعلاه بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.23.245 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: كيفيات إيداع طلب الدعم ودفع المبالغ من الصندوق

المادة 5 – المادة 13
  1. المادة 5يتم الإعلان عن فتح باب تلقي الطلبات عبر المنصة الإلكترونية للصندوق في إطار المحاور ذات الأولوية، حسب المجالات الواردة في برنامج العمل السنوي المشار إليه في الما
  2. المادة 6تتم دراسة المشاريع والعمليات المودعة للاستفادة من دعم الصندوق من طرف اللجنة الوزارية الواردة في الباب الثالث أدناه.
  3. المادة 7يبلغ رئيس اللجنة الوزارية الفاعلين المعنيين بقرار اللجنة حول طلبات دعم المشاريع والعمليات. ويتم إخبارهم عبر حسابهم بالمنصة الإلكترونية للصندوق بقبول أو رفض طلبا
  4. المادة 8يتم إبرام اتفاقية مع الفاعلين الواردين في البندين 1 و 2 من الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه إثر توصلهم بالموافقة على طلب الدعم. وفيما يخص الفاعلين الواردين في ال
  5. المادة 9يجب تقديم طلب دفع مبلغ الدعم من لدن الفاعلين الواردين في البندين 1 و 2 من الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه، داخل أجل لا يتعدى اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ
  6. المادة 10يجب تقديم طلبات دفع مبالغ الدعم بعد إنجاز المشاريع والعمليات موضوع الموافقة المبدئية من لدن الفاعلين الواردين في البند 3 من الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه، وفق
  7. المادة 11يجب أن تتضمن ملفات طلبات دفع المبالغ للفاعلين المستفيدين من دعم الصندوق:
  8. المادة 12تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمعالجة ملفات طلبات دفع مبالغ الدعم المقدمة من طرف القطاع الخاص، والجمعيات، والتعاونيات، ومؤسسات وم
  9. المادة 13تدفع مبالغ الدعم المتأتية من «صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية»، وفق الكيفيات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
فهرس النص كاملا · 24 مادة