مادة madda
FR

ف 1تحدث لجنة تضم ممثلين اثنين عن كل من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالإسكان والميزانية، ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان أو من ينوب عنها. ويعهد إليها القيام بما يلي:

  1. –تتبع منح إعانة الدولة لدعم السكن للمستفيدين منها؛
  2. –تقييم كيفيات تقديم الإعانة المذكورة؛
  3. –تقديم اقتراحات وتوصيات فيما يخص الإعانة السالفة الذكر.

ف 2تجتمع هذه اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ف 3تتكلف السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان بمهام الكتابة الدائمة للجنة.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.23.350 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: كيفيات منح الإعانة ورفع الرهن

المادة الثالثة – المادة السابعة
  1. المادة الثالثةيودع الشخص الذي يرغب في الاستفادة من إعانة الدولة لدعم السكن طلبا، وفق نموذج تعده السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان، عبر منصة إلكترونية يتم مسكها من طرف هيئة خاض
  2. المادة الرابعةيقوم الموثق بإيداع نسخة من عقد الوعد بالبيع المحرر من طرفه في أجل سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ تحرير الوعد بالبيع عبر المنصة الإلكترونية، مرفقة بنسخة من رخصة ا
  3. المادة الخامسةتتم الموافقة على منح الإعانة المالية وصرف مبلغها داخل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأكثر من تاريخ إيداع الموثق للوثائق المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه عبر المنصة
  4. المادة السادسةيتوفر طالب الاستفادة من الإعانة على أجل ستين (60) يوما على الأكثر من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الإعانة في حسابه من أجل إبرام عقد البيع النهائي.
  5. المادة السادسة المكررةللحصول على شهادة رفع الرهن، طبقا لأحكام المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 المشار إليه أعلاه، يودع المستفيد طلبا وفق نموذج تعده السلطة الحكو
  6. المادة السابعةتحدث لجنة تضم ممثلين اثنين عن كل من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالإسكان والميزانية، ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان أو من ينوب عنها. ويعهد إليها القي
فهرس النص كاملا · 9 مواد