الباب الثالث: كيفيات منح الإعانة ورفع الرهن
المادة السابعة
صيغة محينة بتاريخ 1 أكتوبر 2026
ف 1تحدث لجنة تضم ممثلين اثنين عن كل من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالإسكان والميزانية، ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان أو من ينوب عنها. ويعهد إليها القيام بما يلي:
- –تتبع منح إعانة الدولة لدعم السكن للمستفيدين منها؛
- –تقييم كيفيات تقديم الإعانة المذكورة؛
- –تقديم اقتراحات وتوصيات فيما يخص الإعانة السالفة الذكر.
ف 2تجتمع هذه اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ف 3تتكلف السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان بمهام الكتابة الدائمة للجنة.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.23.350 — madda.ma
الباب الثالث: كيفيات منح الإعانة ورفع الرهن
المادة الثالثة – المادة السابعة- المادة الثالثةيودع الشخص الذي يرغب في الاستفادة من إعانة الدولة لدعم السكن طلبا، وفق نموذج تعده السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان، عبر منصة إلكترونية يتم مسكها من طرف هيئة خاض
- المادة الرابعةيقوم الموثق بإيداع نسخة من عقد الوعد بالبيع المحرر من طرفه في أجل سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ تحرير الوعد بالبيع عبر المنصة الإلكترونية، مرفقة بنسخة من رخصة ا
- المادة الخامسةتتم الموافقة على منح الإعانة المالية وصرف مبلغها داخل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأكثر من تاريخ إيداع الموثق للوثائق المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه عبر المنصة
- المادة السادسةيتوفر طالب الاستفادة من الإعانة على أجل ستين (60) يوما على الأكثر من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الإعانة في حسابه من أجل إبرام عقد البيع النهائي.
- المادة السادسة المكررةللحصول على شهادة رفع الرهن، طبقا لأحكام المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 المشار إليه أعلاه، يودع المستفيد طلبا وفق نموذج تعده السلطة الحكو
- المادة السابعةتحدث لجنة تضم ممثلين اثنين عن كل من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالإسكان والميزانية، ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان أو من ينوب عنها. ويعهد إليها القي