يزاول الكاتب العام الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.23.404 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.404 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع إصلاح الإدارة
المادة الأولى – المادة 12- المادة الأولىيناط بقطاع إصلاح الإدارة، إضافة إلى الاختصاصات والصلاحيات المسندة إليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مهمة إعداد السياسة الحكومية في مجالي
- المادة 2يتألف قطاع إصلاح الإدارة من إدارة مركزية تشتمل على:
- المادة 3يزاول الكاتب العام الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 4تمارس المفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).
- المادة 5تناط بمديرية الوظيفة العمومية المهام التالية:
- المادة 6تناط بمديرية تنظيم الإدارة المهام التالية:
- المادة 7تناط بمديرية تبسيط المساطر ورقمنة الإدارة المهام التالية:
- المادة 8تناط بمديرية تنمية استعمال اللغة الأمازيغية المهام التالية:
- المادة 9تناط بمديرية الموارد والشؤون العامة المهام التالية:
- المادة 10تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالميزان
- المادة 11ينسخ المرسوم رقم 2.06.82 الصادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة تحديث القطاعات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه.
- المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة