مادةmadda
FR

تناط بمديرية الوظيفة العمومية المهام التالية:

  1. –إعداد مشروع السياسة الحكومية للموارد البشرية بإدارات الدولة، ووضع البرامج والمشاريع والتدابير التنفيذية المرتبطة بها، والسهر على مواكبة ودعم هذه البرامج والمشاريع وتتبع تنفيذها؛
  2. –السهر على تطبيق النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية وتقديم الاستشارة والخبرة القانونية في هذا الشأن لفائدة إدارات الدولة؛
  3. –السهر على مطابقة الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الدولة مع القواعد المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص الصادرة لتطبيقه وضمان انسجامها؛
  4. –السهر على انسجام منظومة الأجور والتعويضات ومنظومة الاحتياط الاجتماعي
  5. –لموظفي الدولة، وذلك بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية؛
  6. –وضع مخططات وبرامج من شأنها تدعيم تكريس المساواة بين الجنسين ومكافحة كل أشكال التمييز بين الموظفين بالإدارات العمومية؛
  7. –الإشراف على التحضير للحوار الاجتماعي بالقطاع العام وربط العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين والسهر على تتبع تطبيق الاتفاقات المترتبة عنه؛
  8. –تتبع تطور المناصب العمومية وإعادة انتشار موظفي الدولة وإعداد الحصيلة الاجتماعية؛
  9. –مواكبة الإدارات العمومية في حل المنازعات الإدارية ذات الصلة بالوظيفة العمومية؛
  10. –إعداد مشروع مخطط التكوين وإعادة التأهيل الوظيفي للكفاءات بإدارات الدولة، والسهر على مواكبة ودعم وتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع والإجراءات المرتبطة به وتحيينه وتقييم حصيلة منجزاته؛
  11. –السهر على التدبير المندمج للموارد البشرية بإدارات الدولة وإحداث وتدبير قواعد المعطيات خاصة بهذه الموارد؛
  12. –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والمناشير والدلائل المتعلقة بالوظيفة العمومية؛
  13. –القيام بمهام كتابة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.23.404 — madda.ma

مرسوم رقم 2.23.404 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع إصلاح الإدارة

المادة الأولى – المادة 12
  1. المادة الأولىيناط بقطاع إصلاح الإدارة، إضافة إلى الاختصاصات والصلاحيات المسندة إليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مهمة إعداد السياسة الحكومية في مجالي
  2. المادة 2يتألف قطاع إصلاح الإدارة من إدارة مركزية تشتمل على:
  3. المادة 3يزاول الكاتب العام الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
  4. المادة 4تمارس المفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).
  5. المادة 5تناط بمديرية الوظيفة العمومية المهام التالية:
  6. المادة 6تناط بمديرية تنظيم الإدارة المهام التالية:
  7. المادة 7تناط بمديرية تبسيط المساطر ورقمنة الإدارة المهام التالية:
  8. المادة 8تناط بمديرية تنمية استعمال اللغة الأمازيغية المهام التالية:
  9. المادة 9تناط بمديرية الموارد والشؤون العامة المهام التالية:
  10. المادة 10تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالميزان
  11. المادة 11ينسخ المرسوم رقم 2.06.82 الصادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة تحديث القطاعات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه.
  12. المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة
فهرس النص كاملا · 12 مادة