مادةmadda
FR

تناط بمديرية تنظيم الإدارة المهام التالية:

  1. –إعداد مشروع الاستراتيجية الحكومية في مجال تنظيم الإدارة ووضع البرامج والمشاريع والإجراءات التنفيذية المرتبطة بها ومواكبة وتتبع تنفيذها وتحيينها، والسهر على ضمان انسجام والتقائية المخططات القطاعية مع الاستراتيجية المذكورة؛
  2. –تنسيق المشاريع والبرامج المتعلقة بتنفيذ سياسة اللاتمركز الإداري ومواكبة تنفيذها مع القطاعات الوزارية المعنية؛
  3. –السهر على ملاءمة مشاريع النصوص المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم القطاعات الوزارية مع أهداف ومبادئ وقواعد تنظيم المصالح المركزية واللاممركزة لإدارات الدولة وتقديم الخبرة والدعم التقني لها في إعداد هذه المشاريع؛
  4. –إعداد مشروع الاستراتيجية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته بالإدارات العمومية والبرامج والمشاريع والتدابير المرتبطة بها والسهر على مواكبتها ودعمها وتتبع تنفيذها وتحيينها؛
  5. –القيام بإنجاز الإجراءات الأفقية الهادفة إلى تكريس قيم النزاهة وتعزيز الأخلاقيات ودعم الشفافية والحكامة الجيدة، في المجالات ذات الصلة باختصاصات القطاع؛
  6. –العمل على تدعيم وتعميم الممارسات الفضلى في إدارات الدولة وضمان اليقظة القانونية في مجال تنظيم الإدارة وتحسين التدبير العمومي ومواكبته؛
  7. –السهر على إشاعة ثقافة التجارب والإبداع والاختبار كرافعة للتدريب والتحول الثقافي التي من شأنها خلق الابتكار وتسريع تجويد الأداء الإداري؛
  8. –الإسهام في تطوير وتنمية أداء الإدارات العمومية، خاصة عبر الانفتاح والتواصل وتنظيم الإدارة وتدبير مواردها؛
  9. –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والمناشير والدلائل المتعلقة بمجالات تنظيم الإدارة؛
  10. –القيام بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوطنية لمكافحة الفساد وللجنة الوزارية للاتمركز الإداري.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.23.404 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.23.404 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع إصلاح الإدارة

المادة الأولى – المادة 12
  1. المادة الأولىيناط بقطاع إصلاح الإدارة، إضافة إلى الاختصاصات والصلاحيات المسندة إليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مهمة إعداد السياسة الحكومية في مجالي
  2. المادة 2يتألف قطاع إصلاح الإدارة من إدارة مركزية تشتمل على:
  3. المادة 3يزاول الكاتب العام الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
  4. المادة 4تمارس المفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).
  5. المادة 5تناط بمديرية الوظيفة العمومية المهام التالية:
  6. المادة 6تناط بمديرية تنظيم الإدارة المهام التالية:
  7. المادة 7تناط بمديرية تبسيط المساطر ورقمنة الإدارة المهام التالية:
  8. المادة 8تناط بمديرية تنمية استعمال اللغة الأمازيغية المهام التالية:
  9. المادة 9تناط بمديرية الموارد والشؤون العامة المهام التالية:
  10. المادة 10تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالميزان
  11. المادة 11ينسخ المرسوم رقم 2.06.82 الصادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة تحديث القطاعات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه.
  12. المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة
فهرس النص كاملا · 12 مادة