مادةmadda
FR

تناط بمديرية الموارد والشؤون العامة المهام التالية:

  1. –تدبير الموارد البشرية للقطاع والعمل على تطوير وتنمية كفاءاته من خلال اعتماد التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات وتدبير المسارات الوظيفية وإعداد برامج للتكوين المستمر وإعادة التأهيل الوظيفي وتتبع وتقييم تنفيذها؛
  2. –إعداد مشروع ميزانية القطاع والسهر على تنفيذها؛
  3. –القيام، بتنسيق مع باقي المديريات، بدراسة مشاريع النصوص التي تحال على القطاع؛
  4. –إعداد مخطط رقمنة القطاع والسهر على تنفيذه؛
  5. –توفير نظم المعلومات والبنية التحتية المعلوماتية للقطاع والسهر على تطويرها وحسن استغلالها وسلامتها وأمنها واستمرارية عملها والعمل على تأهيلها وصيانتها بصفة منتظمة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  6. –تدبير المنازعات التي تخص القطاع؛
  7. –تدبير الممتلكات وتوفير التجهيزات والمعدات والوسائل اللوجستيكية لسير عمل مختلف مصالح القطاع، والسهر على مراقبتها وصيانتها؛
  8. –إعداد وتنفيذ العمليات المرتبطة بالتواصل المؤسساتي للقطاع والعمل على تنفيذها؛
  9. –تدبير إصدارات القطاع والسهر على نشرها وتوزيعها؛
  10. –تدبير وثائق القطاع والأرشيف الخاص به والعمل على رقمنته، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  11. –إعداد مشاريع اتفاقيات للتعاون والشراكة والسهر على تنفيذ البرامج وخطط العمل المرتبطة بها وتنسيق وتتبع تنفيذها وتقييمها، وذلك بتنسيق مع باقي المديريات والسلطات الحكومية والهيئات المعنية؛
  12. –تدبير بنك المعطيات القانونية للقطاع؛
  13. –الإشراف على التدبير الإداري والمالي لصندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال اللغة الأمازيغية، والسهر على تتبع تنفيذ التمويلات المتعلقة بالبرامج والمشاريع والمبادرات ذات الصلة بمجالات تدخل الصندوق.

طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.23.404 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.23.404 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع إصلاح الإدارة

المادة الأولى – المادة 12
  1. المادة الأولىيناط بقطاع إصلاح الإدارة، إضافة إلى الاختصاصات والصلاحيات المسندة إليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مهمة إعداد السياسة الحكومية في مجالي
  2. المادة 2يتألف قطاع إصلاح الإدارة من إدارة مركزية تشتمل على:
  3. المادة 3يزاول الكاتب العام الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
  4. المادة 4تمارس المفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).
  5. المادة 5تناط بمديرية الوظيفة العمومية المهام التالية:
  6. المادة 6تناط بمديرية تنظيم الإدارة المهام التالية:
  7. المادة 7تناط بمديرية تبسيط المساطر ورقمنة الإدارة المهام التالية:
  8. المادة 8تناط بمديرية تنمية استعمال اللغة الأمازيغية المهام التالية:
  9. المادة 9تناط بمديرية الموارد والشؤون العامة المهام التالية:
  10. المادة 10تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالميزان
  11. المادة 11ينسخ المرسوم رقم 2.06.82 الصادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة تحديث القطاعات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه.
  12. المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة
فهرس النص كاملا · 12 مادة